Al-Baqarah 2:229
The Cow · Juz 2 · Page 36
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
Tafsir · in Arabic
Al-Jami' al-Wajiz
Medium
Change
Commentary on 2:229
٢٢٩ - أسباب نزول الآية :أخرج الترمذي والحاكم وابن مردويه عن عائشة، قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وإن رجلاً قال لأهله: والله لأتركنك، لا أيماً ولا ذات زوج- أي: لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً- فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي، راجعها، ففعل ذلك مراراً، فنزل قوله تعالى: (الطلاق مرتان). وأخرج النسائي عن هشام بن عروة نحوه، وفيه: أنه قال لامرأته: والله لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فأنزل الله: (الطلاق مرتان). الآية.﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ أي: الطلاق الشرعي الرجعي- الذي تثبت به الرجعة للأزواج من غير قصد مضارة ولا مشاقة- هو مرتان، أي: تطليقة بعد تطليقة على التفريق، ولا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً آخر. فقوله: (مرتان) أي: مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة. ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾ أي: إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فهو مخير فيها بين أمرين:إما إمساك بمعروف، أي: أن يردها إليه ويراجعها- ما دامت عدتها باقية- ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها بحسن الصحبة والعشرة، وأداء الحقوق من غير ضرار ولا شقاق.أو تسريح بإحسان، أي: أن يترك مراجعتها حتى تنقضي عدتها، فتبين منه بينونة صغرى- فيفارقها ويُطْلق سراحها ويرسلها إلى أهلها محسناً إليها، لا يظلمها من حقها شيئاً، ولا يضار بها، ويعطيها المتعة، وهي هدية أو مال، لجبر خاطرها.﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ﴾ أيها الأزواج ﴿أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ ودفعتم إليهن من المهور والأصدقة، أو ببعضـه على وجـه المضـارة لهـن والتضييـق عليهـن ﴿شَيۡـًٔا﴾ من ذلك إذا طلقتموهن، فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها- فجائز، وهذا كقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)النساء(١٩) و قوله سبحانه: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)النساء(٤).﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ﴾ أي: الزوجان ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ ﴾ أي: أن لا يأتيا بما حده الله لهما من الحقوق والواجبات، وحسن العشرة والطاعة، وذلك إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل ولم تقدر على عشرته بالمعروف، كأن كرهته لخَلْقه أو خُلُقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه. [وفي قراءة: (يُخافا) بالبناء للمفعول ، أي: من قبل ولاة الأمور أوالحكام]. ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ﴾ والخطاب فيه للأئمة والحكام، أو المتوسطين بين الزوجين للإصلاح ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ بحسـن الصحبة والعشرة والطاعة في المعروف ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا﴾ أي: لا إثـم ولا حـرج عـلى الزوجين ﴿فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة. وافتداء الزوجة نفسها من زوجها بما أعطاها من المال ببذلها له لأجل طلاقها، هو الخُلع، وهو جائز إن لم يكن من الزوج عَضْل ولا إضرار بها، وكان لها عذر في افتدائها منه، كأن كرهته ولم تطق عشرته وخافت أن لا تطيع الله فيه. أما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه: ففي الحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».وعند أحمد والترمذي - وفيه غرابة-: «المختلعات هن المنافقات». وجاء في سبب نزول آية المخالعة: ما رواه البخاري عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام- أي: كفر نعمة العشير وخيانته في فراشه- فقال رسول الله ﷺ: «أتَرُدّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فقال: «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة».وفي رواية عند البخاري، أنها قالت: «لا أطيقه- يعني: بغضاً». وفي رواية ابن جرير قالت: «والله ما كرهت منه ديناً ولا خلقاً، إلا أني كرهت دمامته». فائدة فقهيةوالخلع جائز في حال الشقاق بين الزوجين، وذلك على قولين: ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بالآية، وقالوا: لم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وقال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو مضار لها، وجب رده إليها، وكان طلاقه رجعياً بخلاف الخلع فإنه بائن. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي: إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق، وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. قلت: وهو كذلك، لحديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس. ﴿تِلۡكَ﴾ أي: الأحكام الشرعية المتقدمة من النكاح والفراق ﴿حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ أي: أحكامه التي شرعها لكم، وفرضها عليكم، وأمر بامتثالها والوقوف عندها ﴿فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ بالمخالفـة لها، ومجاوزة الحـلال إلى الحرام. وفي الحديث الصحيح: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان، فلا تسألوا عنها». رواه الدارقطني .﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ أنفسهم بمخالفة حدود الله ومجاوزتها.والظلم ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر: وهو الشرك بالله، ولا يغفره الله إلا بالتوبة النصوح.وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا يكون تحت المشيئة، إن لم يتب منه.وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الخلق، وهذا لا يترك الله منه شيئاً، إلا إذا استحله العبد من أصحاب الحقوق في الدنيا. وقد استَدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة، حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة بعد واحدة على التفريق، لقوله: (الطلاق مرتان)، ولقوله: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) . و قد روى النسائي- بسند منقطع- أن رسول الله ﷺ أُخْبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: «أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». فائدة فقهيةاختلف العلماء: هل يجوز للمرأة في المخالعة أن تفتدي نفسها من زوجها بأكثر مما أعطاها من المهور والأصدقة؟ على ثلاثة أقوال: الأول: فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، ولحديث الربيع بنت معوذ، أنه كان لها زوج يُقلّ عليها الخير، فاختلعت منه بكل شيء تملكه، فأجاز عثمان الخلع وأمره أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن عباس ومجاهد، وهو مذهب مالك والشافعي. الثاني: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى التفصيل فقالوا: إن كان الإضرار من قِبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز ذلك في القضاء. إن كان الإضرار من قِبله لم يجز أن يأخذ منها شيئاً، فإن أخذ جاز في القضاء. الثالث: وذهب الإمام أحمد: إلى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول علي وسعيد بن المسيب وعطاء، واستدلوا بما في رواية ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، أن رسول الله ﷺ أمره: «أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد». وبما روي عن عطاء، عن النبي ﷺ: «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني: المختلعة». وحملوا معنى الآية: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي: من المال الذي أعطاها ونحلها إياها، لتقدم قوله: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً). قلت: والمتعين عندي: قول أحمد، لحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، والله تعالى أعلم. واختلف العلماء: هل يعتبر الخلع طلاقاً، أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر وأحمد والشافعي في القديم: إلى أن الخلع ليس بطلاق.فعن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطلقتين، ثم اختلعت منه، أن يتزوجها؟ قال: نعم، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. وهو ظاهر الآية. الثاني: وذهب أبو حنيفة، ومالك والشافعي في الجديد: إلى أن الخلع يعتبر طلاقاً بائناً، إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فعند الحنفية أنه إذا نوى المخالع بخلعه تطليقة، أو اثنتين، أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً، فثلاث. وعند الشافعي أنه متى نوى الخلع، ولم يكن بلفظ الطلاق، وعري عن البينة، فليس بشيء بالكلية. قلت: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق، فهو فرقة، ولا سبيل له عليها. وإن كان بلفظ الطلاق- كحديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بلفظ: «وطلقها تطليقة»، فهو طلاق بائن . لكن أمره ﷺ للرُّبيِّع بنت معوِّذ-كما عند الترمذي-: أن تعتدّ بحيضة في الخلع ، مما يقوّي كون الخلع فسخا لا طلاقا. والله تعالى أعلم. واختلفوا: هل يجوز للمخالع أن يراجع المختلعة في عدتها، على قولين: الأول : فذهب الجمهور والأئمة الأربعة: إلى أنه لا يجوز للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. الثاني : وذهب سفيان الثوري وأهل الظاهر: إلى أنه: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق، فهو فرقة، ولا سبيل له عليها. وإن كان الخلع بلفظ الطلاق، فهو أملك لرجعتها ما دامت في عدتها. قلت: و المتعين عندي عدم الجواز، لأن الخلع فسخ- كما تقدم - و الله تعالى أعلم .واختلفوا: هل له أن يوقع على المختلعة طلاقاً آخر في العدة؟ على أقوال ثلاثة:الأول: فذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه ليس له ذلك، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه.الثاني: وقال مالك: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع الطلاق، وإن سكت بينهما لم يقع، وكان الخلع طلاقاً بائناً.الثالث: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: إلى أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة. قلت: والأول أظهر، لأنها قد ملكت نفسها بافتدائها منه . واختلفوا: هل الطلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع طلقة واحدة، أم ثلاثاً؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الطلاق الثلاث في المرة الواحدة يقع ثلاثاً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم». الثاني: وذهب طائفة من العلماء منهم ابن تيمية: إلى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، واستدلوا بظاهر الآية من قوله: (مرّتان) أي: مرة في إثر مرة، وبأن طلاق الثلاث يقع واحداً كان على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر، قبل أن يشتد عمر بن الخطاب فيه لما استباح الناس الطلاق. قلت: وهو المتعين عندي، لأن المرفوع منه: هو أن الطلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهد رسول الله ﷺ. و الله تعالى أعلم .
Page 36
2:225
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٢٥
Allāh does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have earned. And Allāh is Forgiving and Forbearing.1
1 translator’s note
- Overlooking many violations, postponing penalty and granting opportunities for repentance and rectification despite having the power to punish immediately. ↩
2:226
لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦
For those who swear not to have sexual relations with their wives1 is a waiting time of four months, but if they return [to normal relations] - then indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- Without divorcing them. By such an oath the woman is deprived of her right in marriage but is not free to marry another. She may not be kept in such a condition beyond the four-month limit. ↩
2:227
وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
And if they decide on divorce - then indeed, Allāh is Hearing and Knowing.
2:228
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨
Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods,1 and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation.2 And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable.3 But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allāh is Exalted in Might and Wise.
3 translator’s notes
Either menstrual periods or periods of purity between menstruation. See also 65:1-7.
[87] The husband may return her to himself during the ʿiddah period of a first and second divorce without a new marriage contract.
[88] The wife has specific rights upon her husband, just as the husband has rights upon her.
↩- ↩
- ↩
2:229
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allāh.1 But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allāh, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allāh, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allāh - it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
1 translator’s note
- i.e., deal fairly with each other. ↩
2:230
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠
And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to him afterward until [after] she marries a husband other than him.1 And if he [i.e., the latter husband] divorces her [or dies], there is no blame upon them [i.e., the woman and her former husband] for returning to each other if they think that they can keep [within] the limits of Allāh. These are the limits of Allāh, which He makes clear to a people who know [i.e.,understand].
1 translator’s note
- With the intention of permanence, not merely in order to return to the previous husband. ↩