An-NurJuz 18 · Page 350

An-Nur 24:4

The Light · Juz 18 · Page 350

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

Tafsir · in Arabic

Al-Alusi

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 24:4

﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ شُرُوعٌ في بَيانِ حُكْمِ مَن نَسِبَ الزِّنا إلى غَيْرِهِ بَعْدَ بَيانِ حُكْمِ مَن فَعَلَهُ، والمَوْصُولُ عَلى ما اخْتارَهُ العَلّامَةُ الثّانِي في التَّلْوِيحِ مَنصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ فِعْلُ الأمْرِ بَعْدَ عَلَيْهِ أيِ اجْلِدُوا الَّذِينَ، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ في مَحَلِّ رَفْعٍ عَلى الِابْتِداءِ ولا يَخْفى عَلَيْكَ خَبَرُهُ والآيَةُ نَزَلَتْ في امْرَأةِ عُوَيْمِرٍ كَما في صَحِيحِ البُخارِيِّ، وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أنَّها نَزَلَتْ بِسَبَبِ قِصَّةِ الإفْكِ والرَّمْيِ مَجازًا عَنِ الشَّتْمِ.

وجُرْحُ اللِّسانِ كَجُرْحِ اليَدِ والمُرادُ الرَّمْيُ بِالزِّنا كَما يَدُلُّ عَلَيْهِ إيرادُ ذَلِكَ عُقَيْبِ الزَّوانِي مَعَ جَعْلِ المَفْعُولِ ﴿المُحْصَناتِ﴾ الدّالُّ عَلى النَّزاهَةِ عَنِ الزِّنا وهَذا كالصَّرِيحِ في ذَلِكَ، ورُبَّما يُدْعى أنَّ اشْتِراطَ أرْبَعَةٍ مِنَ الشُّهُودِ يَشْهَدُونَ بِتَحَقُّقٍ ما رُمِيَ بِهِ كَما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فاجْلِدُوهم ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ قَرِينَةٌ عَلى المُرادِ بِناءً عَلى العِلْمِ بِأنَّهُ لا شَيْءَ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ بِالشَّهادَةِ عَلى شَهادَةِ أرْبَعَةٍ إلّا الزِّنا، والظّاهِرُ أنَّ المُرادَ النِّساءُ المُحْصَناتُ وعَلَيْهِ يَكُونُ ثُبُوتُ وُجُوبِ جَلْدِ رامِي المُحْصَنِ بِدَلالَةِ النَّصِّ لِلْقَطْعِ بِإلْغاءِ الفارِقِ وهو صِفَةُ

صفحة 89

الأُنُوثَةِ واسْتِقْلال دَفَعَ عارَ ما نُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّأْثِيرِ بِحَيْثُ لا يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ عَلى ثُبُوتِ أهْلِيَّةِ الِاجْتِهادِ، وكَذا ثُبُوتُ وُجُوبِ جَلْدِ رامِيَةِ المُحْصَنِ أوِ المُحْصَنَةِ بِتِلْكَ الدَّلالَةِ وإلّا فالَّذِينَ يَرْمُونَ لِلْجَمْعِ المُذَكَرِ، وتَخْصِيصُ الذُّكُورِ في جانِبٍ الرّامِي والإناثِ في جانِبِ المَرْمِيِّ لِخُصُوصِ الواقِعَةِ، وقِيلَ المُرادُ الفُرُوجُ المُحْصَناتُ وفِيهِ أنَّ إسْنادَ الرَّمْيِ يَأْباهُ مَعَ ما فِيهِ مِنَ التَّوْصِيفِ بِالمُحْصَناتِ مِن مُخالَفَةِ الظّاهِرِ.

وقالَ ابْنُ حَزْمٍ وحَكاهُ الزَّهْراوِيُّ: المُرادُ الأنْفُسُ المُحْصَناتُ واسْتَدَلَّ لَهُ أبُو حَيّانَ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ [النِّساءُ: 24] فَإنَّهُ لَوْلا أنَّ المُحْصَناتِ صالِحٌ لِلْعُمُومِ لَمْ يُقَيِّدْ وتَعَقَّبْ بِأنَّ مِنَ النِّساءِ هُناكَ قَرِينَةً عَلى العُمُومِ ولا قَرِينَةَ هُنا، وجَعَلَ كَوْنَ حُكْمِ الرِّجالِ كَذَلِكَ قَرِينَةً لا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ فالأوْلى الِاعْتِمادُ عَلى ما تَقَدَّمَ والإحْصانُ هُنا، وجَعَلَ كَوْنَ حُكْمِ الرِّجالِ كَذَلِكَ قَرِينَةً لا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ فالأوْلى الِاعْتِمادُ عَلى ما تَقَدَّمَ والإحْصانُ هُنا لا يَتَحَقَّقُ إلّا بِتَحَقُّقِ العِفَّةِ عَنِ الزِّنا وهو مَعْناهُ المَشْهُورُ وبِالحَرِيَّةِ والبُلُوغِ والعَقْلِ والإسْلامِ.

قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: ولا نَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ الفُقَهاءِ في ذَلِكَ، ولَعَلَّ غَيْرَهُ عَلَّمَ كَما سَتَعْلَمُ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، وثُبُوتُهُ بِإقْرارِ القاذِفِ أوْ شَهادَةِ رَجُلَيْنِ أوْ رَجُلٍ واِمْرَأتَيْنِ خِلافًا لِزَفَرٍ، ووَجْهُ اعْتِبارِ العِفَّةِ عَنِ الزِّنا ظاهِرٌ لَكِنَّ في شَرْحِ الطَّحاوِيِّ في الكَلامِ عَلى العِفَّةِ عَدَمُ الِاقْتِصارِ عَلى كَوْنِها عَنِ الزِّنا حَيْثُ قالَ فِيها: بِأنَّ لَمْ يَكُنْ وطِئَ امْرَأةً بِالزِّنا ولا بِشُبْهَةٍ ولا بِنِكاحٍ فاسِدٍ في عُمْرِهِ فَإنْ كانَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً يُرِيدُ النِّكاحَ الفاسِدَ تَسْقُطُ عَدالَتُهُ ولا حَدَّ عَلى قاذِفِهِ، وكَذا لَوْ وطِئَ في غَيْرِ المِلْكَ كَما إذا وطِئَ جارِيَةً مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُ وبَيْنَ غَيْرِهِ سَقَطَتْ عَدالَتُهُ، ولَوْ وطِئَ في المِلْكِ إلّا أنَّهُ مُحَرَّمٌ فَإنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كانَتِ الحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً لا تَسْقُطُ عَدالَتُهُ كَما إذا وطِئَ امْرَأتَهُ في الحَيْضِ أوْ أُمَّتَهُ المَجُوسِيَّةَ، وإنْ كانَتْ مُؤَبَّدَةً سَقَطَتْ عَدالَتُهُ كَما إذا وطِئَ أمَّتَهُ وهي أُخْتُهُ مِنَ الرَّضاعَةِ.

ولَوْ مَسَّ امْرَأةً أوْ نَظَرَ إلى فَرْجِها بِشَهْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِنْتَها فَدَخَلَ بِها أوْ أُمِّها لا يَسْقُطُ إحْصانُهُ عِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وعِنْدَهُما يَسْقُطُ، ولَوْ وطِئَ امْرَأةً بِالنِّكاحِ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِها سَقَطَ إحْصانُهُ انْتَهى.

والمَذْكُورُ في غَيْرِ كِتابٍ أنَّ أبا حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ في سُقُوطِ الحَدِّ عَنْ قاذِفِ الواطِئِ في الحُرْمَةِ المُؤَبَّدَةِ كَوْنُ تِلْكَ الحُرْمَةِ ثابِتَةً بِحَدِيثٍ مَشْهُورٍ كَحُرْمَةِ وطْءِ المَنكُوحَةِ بِلا شُهُودِ الثّابِتَةِ

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ««لا نِكاحَ إلّا بِشُهُودٍ»»

وهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ أوْ ثابِتَةٌ بِالإجْماعِ كَمَوْطُوءَةِ أبِيهِ بِالنِّكاحِ أوْ بِمِلْكِ اليَمِينِ لَوْ تَزَوَّجَها الِابْنُ أوِ اشْتَراها فَوَطِئَها، ومِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَهُ وطْءُ مَزْنِيَّتِهِ فَإنَّهُ لا يُعْتَبَرُ الخِلافُ عِنْدَ ثُبُوتِ الحُرْمَةِ بِالنَّصِّ وهُنا قَدْ ثَبَتَتْ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النِّساءُ: 22] وإنَّما يَعْتَبِرُهُ إذا ثَبَتَتْ بِقِياسٍ أوِ احْتِياطٍ كَثُبُوتِها بِالنَّظَرِ إلى الفَرْجِ والمَسِّ بِشَهْوَةٍ فَإنَّ ثُبُوتَها فِيما ذَكَرَ لِإقامَةِ السَّبَبِ مَقامَ المُسَبِّبِ احْتِياطًا، ومِن هَذا يَعْلَمُ حالَ فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ فَلْيَحْفَظْ، وما ذَكَرَ مِن سُقُوطِ إحْصانِ مَن وطِئَ أمَتَهُ وهي أُخْتُهُ مِنَ الرِّضاعِ فِيهِ خِلافُ الكَرْخِيِّ فَإنَّهُ قالَ: لا يَسْقُطُ الإحْصانُ بِوَطْئِها وهو قَوْلُ الشّافِعِيِّ ومالِكٍ وأحْمَدَ لِقِيامِ المَلِكِ فَكانَ كَوَطْءِ أُمَّتِهِ المَجُوسِيَّةِ، وفِيهِ أنَّ الحُرْمَةَ في وطْءِ المَجُوسِيَّةِ يُمْكِنُ ارْتِفاعُها فَتَكُونُ مُؤَقَّتَةً وحُرْمَةُ الرِّضاعِ لا يُمْكِنُ ارْتِفاعُها فَلَمْ يَكُنِ المَحَلُّ قابِلًا لِلْحَلِّ أصْلًا، واشْتَرَطَ في المَلِكِ أنْ لا يَظْهَرُ فَسادَهُ بِالِاسْتِحْقاقِ فَلَوِ اشْتَرى جارِيَةً فَوَطِئَها ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ فَقَذَفَهُ إنْسانٌ لا يَحُدُّ. وفي كافِي

الحاكِمِ والقَهْسَتانِيِّ والفَتْحِ أنَّ الوَطْءَ في الشِّراءِ الفاسِدِ يَسْقُطُ

صفحة 90

الحَدَّ عَنِ القاذِفِ وحَمَلَهُ بَعْضُهم عَلى ما ذَكَرْنا، وقالَ بَعْضُ الأجِلَّةِ: كَما يُشْتَرَطُ العِفَّةُ عَنِ الزِّنا يُشْتَرَطُ السَّلامَةُ عَنْ تُهْمَتِهِ ويَحْتَرِزُ بِهِ عَنْ قَذْفِ ذاتِ ولَدٍ لَيْسَ لَهُ أبٌ مَعْرُوفٌ فَإنَّهم ذَكَرُوا أنَّهُ لا يَحُدُّ قاذِفُها لِمَكانِ التُّهْمَةِ، وقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الحَصَكْفِيُّ في بابِ اللِّعانِ مَن شَرْحِ تَنْوِيرِ الأبْصارِ، ولا تُقاسُ اللُّواطَةُ عَلى الزِّنا فَلَوْ قُذِفَ بِها لا يَحِدُّ القاذِفُ خِلافًا لِأبِي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ وقَدِ اخْتَلَفا في أحْكامٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَها زَيْنُ الدِّينِ في بَحْرِهِ، وأمّا اعْتِبارُ الحُرِّيَّةِ فَلِأنَّها يُطْلَقُ عَلَيْها اسْمُ الإحْصانِ قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ فَإنَّ المُرادَ بِالمُحْصَناتِ فِيهِ الحَرائِرُ فالرَّقِيقُ لَيْسَ مُحْصَنًا بِهَذا المَعْنى وكَوْنُهُ مُحْصَنًا بِمَعْنًى آخَرَ كالإسْلامِ وغَيْرِهِ فَيَكُونُ مُحْصَنًا مِن وجْهٍ دُونَ وجْهٍ وذَلِكَ شُبْهَةٌ في إحْصانِهِ فَوَجَبَ دَرْءَ الحَدِّ عَنْ قاذِفِهِ فَلا يَحِدُّ حَتّى يَكُونَ مُحْصَنًا بِجَمِيعِ المَفْهُوماتِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْها لَفْظُ الإحْصانِ إلّا ما أجْمَعَ عَلى عَدَمِ اعْتِبارِهِ في تَحَقُّقِ الإحْصانِ وهو كَوْنُ المَقْذُوفَةِ زَوْجَةً أوْ كَوْنِ المَقْذُوفِ زَوْجًا فَإنَّهُ جاءَ بِمَعْناهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ [النِّساءُ: 24] أيِ المُتَزَوِّجاتِ ولا يُعْتَبَرُ في إحْصانِ القَذْفِ بَلْ في إحْصانِ الرَّجْمِ، ثُمَّ لا شَكَّ في أنَّ الإحْصانَ أُطْلِقَ بِمَعْنى الحُرِّيَّةِ كَما سَمِعْتُ وبِمَعْنى الإسْلامِ في قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ﴾ [النِّساءُ: 25] قالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Al-Alusi · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 350

An-NurJuz 18 · Page 350

سورة النور

An-Nur

The Light · Medinan · 64 ayahs

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

24:1

سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١

[This is] a sūrah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.

24:2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse1 - lash each one of them with a hundred lashes,2 and do not be taken by pity for them in the religion [i.e., law] of Allāh,3 if you should believe in Allāh and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.

3 translator’s notes
  1. Either by voluntary confession of the offender or the testimony of four male witnesses to having actually seen the act take place. Otherwise, there can be no conviction.

    [973] The ruling in this verse is applicable to unmarried fornicators. Execution by stoning is confirmed in the sunnah for convicted adulterers.

    [974] i.e., Do not let sympathy for a guilty person move you to alter anything ordained by Allāh, for in His law is protection of society as a whole.

    ↩
  2. ↩
  3. ↩

24:3

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣

The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator1 or a polytheist, and that [i.e., marriage to such persons] has been made unlawful to the believers.

1 translator’s note
  1. Included in this ruling is the adulterer as well. Such persons cannot be married to believers unless they have repented and reformed. ↩

24:4

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses - lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,

24:5

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allāh is Forgiving and Merciful.

24:6

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦

And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them1 [shall be] four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the truthful.

1 translator’s note
  1. The husbands who have been betrayed. ↩

24:7

وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

And the fifth [oath will be] that the curse of Allāh be upon him if he should be of the liars.

24:8

وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨

But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allāh that indeed, he is of the liars.

24:9

وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

And the fifth [oath will be] that the wrath of Allāh be upon her if he was of the truthful.

24:10

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠

And if not for the favor of Allāh upon you and His mercy...1 and because Allāh is Accepting of Repentance and Wise.

1 translator’s note
  1. The phrase omitted is estimated to be "...you would have surely been punished, destroyed or scandalized," or "...you would have suffered many difficult situations." ↩
Al-AlusiTafsir · 24:4

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском