An-Nisa 4:22
The Women · Juz 4 · Page 81
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
Tafsir · in Arabic
Ar-Razi
Detailed
Change
Commentary on 4:22
النَّوْعُ الخامِسُ: مِنَ الأُمُورِ الَّتِي كَلَّفَ اللَّهُ تَعالى بِها في هَذِهِ الآيَةِ مِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالنِّساءِ:
﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا﴾
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ إلّا ما قَدْ سَلَفَ إنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتًا وساءَ سَبِيلًا﴾ . وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: قالَ ابْنُ عَبّاسٍ وجُمْهُورُ المُفَسِّرِينَ: كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَزَوَّجُونَ بِأزْواجِ آبائِهِمْ فَنَهاهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ.
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَحْرُمُ عَلى الرَّجُلِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِمَزْنِيَّةِ أبِيهِ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: لا يَحْرُمُ، احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقالَ: إنَّهُ تَعالى نَهى الرَّجُلَ أنْ يَنْكِحَ مَنكُوحَةَ أبِيهِ، والنِّكاحُ عِبارَةٌ عَنِ الوَطْءِ فَكانَ نَهْيًا عَنْ نِكاحِ مَوْطُوءَةِ أبِيهِ، إنَّما قُلْنا: إنَّ النِّكاحَ عِبارَةٌ عَنِ الوَطْءِ لِوُجُوهٍ: الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أضافَ هَذا النِّكاحَ إلى الزَّوْجِ، والنِّكاحُ المُضافُ إلى الزَّوْجِ هو الوَطْءُ لا العَقْدُ؛ لِأنَّ الإنْسانَ لا يُمْكِنُهُ أنْ يَتَزَوَّجَ بِزَوْجَةِ نَفْسِهِ لِأنَّ تَحْصِيلَ الحاصِلِ مُحالٌ، ولِأنَّهُ لَوْ كانَ المُرادُ بِالنِّكاحِ في هَذِهِ الآيَةِ هو العَقْدَ لَوَجَبَ أنْ يَحْصُلَ التَّحْلِيلُ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ وحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ عَلِمْنا أنَّ المُرادَ مِنَ النِّكاحِ في هَذِهِ الآيَةِ لَيْسَ هو العَقْدَ، فَتَعَيَّنَ أنْ يَكُونَ هو الوَطْءَ؛ لِأنَّهُ لا قائِلَ بِالفَرْقِ.
الثّانِي: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ [النساء: ٦] والمُرادُ مِنَ النِّكاحِ هَهُنا الوَطْءُ لا العَقْدُ؛ لِأنَّ أهْلِيَّةَ العَقْدِ كانَتْ حاصِلَةً أبَدًا.
الثّالِثُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إلّا زانِيَةً﴾ [النور: ٣] فَلَوْ كانَ المُرادُ هَهُنا العَقْدَ لَزِمَ الكَذِبُ.
الرّابِعُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«ناكِحُ اليَدِ مَلْعُونٌ» “، ومَعْلُومٌ أنَّ المُرادَ لَيْسَ هو العَقْدَ بَلْ هو الوَطْءُ. فَثَبَتَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ أنَّ النِّكاحَ عِبارَةٌ عَنِ الوَطْءِ، فَلَزِمَ أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ أيْ: ولا تَنْكِحُوا ما وطِئَهُنَّ آباؤُكم، وهَذا يَدْخُلُ فِيهِ المَنكُوحَةُ والمَزْنِيَّةُ، لا يُقالُ: كَما أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ ورَدَ بِمَعْنى الوَطْءِ فَقَدْ ورَدَ أيْضًا بِمَعْنى العَقْدِ قالَ تَعالى: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣] ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«وُلِدْتُ مِن نِكاحٍ ولَمْ أُولَدْ مِن سِفاحٍ» “ فَلِمَ كانَ حَمْلُ
صفحة ١٦
اللَّفْظِ عَلى الوَطْءِ أوْلى مِن حَمْلِهِ عَلى العَقْدِ ؟
أجابُوا عَنْهُ مِن ثَلاثَةِ أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: ما ذَهَبَ إلَيْهِ الكَرْخِيُّ، وهو أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ مَجازٌ في العَقْدِ، بِدَلِيلِ أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ في أصْلِ اللُّغَةِ عِبارَةٌ عَنِ الضَّمِّ، ومَعْنى الضَّمِّ حاصِلٌ في الوَطْءِ لا في العَقْدِ، فَكانَ لَفْظُ النِّكاحِ حَقِيقَةً في الوَطْءِ، ثُمَّ إنَّ العَقْدَ سُمِّيَ بِهَذا الِاسْمِ لِأنَّ العَقْدَ لَمّا كانَ سَبَبًا لَهُ أُطْلِقَ اسْمُ المُسَبَّبِ عَلى السَّبَبِ، كَما أنَّ العَقِيقَةَ اسْمٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يَكُونُ عَلى رَأْسِ الصَّبِيِّ حالَ ما يُولَدُ، ثُمَّ تُسَمّى الشّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ ذَلِكَ الشَّعْرِ عَقِيقَةً فَكَذا هَهُنا.
واعْلَمْ أنَّهُ كانَ مَذْهَبُ الكَرْخِيِّ أنَّهُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمالُ اللَّفْظِ الواحِدِ بِالِاعْتِبارِ الواحِدِ في حَقِيقَتِهِ ومَجازِهِ مَعًا، فَلا جَرَمَ كانَ يَقُولُ: المُسْتَفادُ مِن هَذِهِ الآيَةِ حُكْمُ الوَطْءِ، أمّا حُكْمُ العَقْدِ فَإنَّهُ غَيْرُ مُسْتَفادٍ مِن هَذِهِ الآيَةِ، بَلْ مِن طَرِيقٍ آخَرَ ودَلِيلٍ آخَرَ.
الوَجْهُ الثّانِي: أنَّ مِنَ النّاسِ مَن ذَهَبَ إلى أنَّ اللَّفْظَ المُشْتَرَكَ يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ في مَفْهُومَيْهِ مَعًا، فَهَذا القائِلُ قالَ: دَلَّتِ الآياتُ المَذْكُورَةُ عَلى أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ وفي العَقْدِ مَعًا، فَكانَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ نَهْيًا عَنِ الوَطْءِ وعَنِ العَقْدِ مَعًا، حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلى كِلا مَفْهُومَيْهِ.
الوَجْهُ الثّالِثُ في الِاسْتِدْلالِ: وهو قَوْلُ مَن يَقُولُ: اللَّفْظُ المُشْتَرَكُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ في مَفْهُومَيْهِ مَعًا، قالُوا: ثَبَتَ بِالدَّلائِلِ المَذْكُورَةِ أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ قَدِ اسْتُعْمِلَ في القُرْآنِ في الوَطْءِ تارَةً وفي العَقْدِ أُخْرى، والقَوْلُ بِالِاشْتِراكِ والمَجازِ خِلافُ الأصْلِ، ولا بُدَّ مِن جَعْلِهِ حَقِيقَةً في القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَهُما وهو مَعْنى الضَّمِّ حَتّى يَنْدَفِعَ الِاشْتِراكُ والمَجازُ، وإذا كانَ كَذَلِكَ كانَ قَوْلُهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ نَهْيًا عَنِ القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، والنَّهْيُ عَنِ القَدْرِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ القِسْمَيْنِ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ كُلِّ واحِدٍ مِنَ القِسْمَيْنِ لا مَحالَةَ، فَإنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّزْوِيجِ يَكُونُ نَهْيًا عَنِ العَقْدِ وعَنِ الوَطْءِ مَعًا، فَهَذا أقْصى ما يُمْكِنُ أنْ يُقالَ في تَقْرِيرِ هَذا الِاسْتِدْلالِ.
والجَوابُ عَنْهُ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: لا نُسَلِّمُ أنَّ اسْمَ النِّكاحِ يَقَعُ عَلى الوَطْءِ، والوُجُوهُ الَّتِي احْتَجُّوا بِها عَلى ذَلِكَ فَهي مُعارَضَةٌ بِوُجُوهٍ:
أحَدُها: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«النِّكاحُ سُنَّتِي» “، ولا شَكَّ أنَّ الوَطْءَ مِن حَيْثُ كَوْنِهِ وطْئًا لَيْسَ سُنَّةً لَهُ، وإلّا لَزِمَ أنْ يَكُونَ الوَطْءُ بِالسِّفاحِ سُنَّةً لَهُ، فَلَمّا ثَبَتَ أنَّ النِّكاحَ سُنَّةٌ، وثَبَتَ أنَّ الوَطْءَ لَيْسَ سُنَّةً، ثَبَتَ أنَّ النِّكاحَ لَيْسَ عِبارَةً عَنِ الوَطْءِ، كَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ: ”«تَناكَحُوا تَكْثُرُوا» “ ولَوْ كانَ الوَطْءُ مُسَمًّى بِالنِّكاحِ لَكانَ هَذا إذْنًا في مُطْلَقِ الوَطْءِ وكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وأنْكِحُوا الأيامى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقَوْلِهِ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء: ٣] .
لا يُقالُ: لَمّا وقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَ هَذِهِ الدَّلائِلِ فالتَّرْجِيحُ مَعَنا، وذَلِكَ لِأنّا لَوْ قُلْنا: الوَطْءُ مُسَمًّى بِالنِّكاحِ عَلى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ لَزِمَ دُخُولُ المَجازِ في دَلائِلِنا، ومَتى وقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَ المَجازِ والتَّخْصِيصِ كانَ التِزامُ التَّخْصِيصِ أوْلى.
لِأنّا نَقُولُ: أنْتُمْ تُساعِدُونَ عَلى أنَّ لَفْظَ النِّكاحِ مُسْتَعْمَلٌ في العَقْدِ، فَلَوْ قُلْنا: إنَّ النِّكاحَ حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ لَزِمَ دُخُولُ التَّخْصِيصِ في الآياتِ الَّتِي ذَكَرْناها، ولَزِمَ القَوْلُ بِالمَجازِ في الآياتِ الَّتِي ذُكِرَ النِّكاحُ فِيها بِمَعْنى العَقْدِ، أمّا لَوْ قُلْنا: إنَّ النِّكاحَ فِيها بِمَعْنى الوَطْءِ فَلا يَلْزَمُنا التَّخْصِيصُ، فَقَوْلُكم يُوجِبُ المَجازَ
صفحة ١٧
والتَّخْصِيصَ مَعًا، وقَوْلُنا يُوجِبُ المَجازَ فَقَطْ، فَكانَ قَوْلُنا أوْلى.
الوَجْهُ الثّانِي مِنَ الوُجُوهِ الدّالَّةِ عَلى أنَّ النِّكاحَ لَيْسَ حَقِيقَةً في الوَطْءِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«وُلِدْتُ مِن نِكاحٍ ولَمْ أُولَدْ مِن سِفاحٍ» “ أثْبَتَ نَفْسَهُ مَوْلُودًا مِنَ النِّكاحِ وغَيْرَ مَوْلُودٍ مِنَ السِّفاحِ، وهَذا يَقْتَضِي أنْ لا يَكُونَ السِّفاحُ نِكاحًا، والسِّفاحُ وطْءٌ، فَهَذا يَقْتَضِي أنْ لا يَكُونَ الوَطْءُ نِكاحًا.
الوَجْهُ الثّالِثُ: أنَّهُ مَن حَلَفَ في أوْلادِ الزِّنا: أنَّهم لَيْسُوا أوْلادَ النِّكاحِ لَمْ يَحْنَثْ، ولَوْ كانَ الوَطْءُ نِكاحًا لَوَجَبَ أنْ يَحْنَثَ، وهَذا دَلِيلٌ ظاهِرٌ عَلى أنَّ الوَطْءَ لَيْسَ مُسَمًّى بِالنِّكاحِ عَلى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ. الثّانِي: سَلَّمْنا أنَّ الوَطْءَ مُسَمًّى بِالنِّكاحِ، لَكِنَّ العَقْدَ أيْضًا مُسَمًّى بِهِ، فَلِمَ كانَ حَمْلُ الآيَةِ عَلى ما ذَكَرْتُمْ أوْلى مِن حَمْلِها عَلى ما ذَكَرْنا ؟
أمّا الوَجْهُ الأوَّلُ: وهو الَّذِي ذَكَرَهُ الكَرْخِيُّ فَهو في غايَةِ الرَّكاكَةِ، وبَيانُهُ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ الوَطْءَ مُسَبَّبُ العَقْدِ، فَكَما يَحْسُنُ إطْلاقُ المُسَبَّبِ عَلى السَّبَبِ مَجازًا فَكَذَلِكَ يَحْسُنُ إطْلاقُ اسْمِ السَّبَبِ عَلى المُسَبَّبِ مَجازًا، فَكَما يُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: النِّكاحُ اسْمٌ لِلْوَطْءِ ثُمَّ أُطْلِقَ هَذا الِاسْمُ عَلى العَقْدِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْوَطْءِ، فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ: النِّكاحُ اسْمٌ لِلْعَقْدِ، ثُمَّ أُطْلِقَ هَذا الِاسْمُ عَلى الوَطْءِ لِكَوْنِ الوَطْءِ مُسَبَّبًا لَهُ، فَلِمَ كانَ أحَدُهُما أوْلى مِنَ الآخَرِ ؟ بَلِ الِاحْتِمالُ الَّذِي ذَكَرْناهُ أوْلى؛ لِأنَّ اسْتِلْزامَ السَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ أتَمُّ مِنِ اسْتِلْزامِ المُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ المُعَيَّنِ، فَإنَّهُ لا يَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ لِحُصُولِ الحَقِيقَةِ الواحِدَةِ أسْبابٌ كَثِيرَةٌ، كالمِلْكِ فَإنَّهُ يَحْصُلُ بِالبَيْعِ والهِبَةِ والوَصِيَّةِ والإرْثِ، ولا شَكَّ أنَّ المُلازَمَةَ شَرْطٌ لِجَوازِ المَجازِ، فَثَبَتَ أنَّ القَوْلَ بِأنَّ اسْمَ النِّكاحِ حَقِيقَةٌ في العَقْدِ مَجازٌ في الوَطْءِ، أوْلى مِن عَكْسِهِ.
Page 81
4:20
وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠
But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?
4:21
وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١
And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?
4:22
وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢
And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.
1 translator’s note
- Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩
4:23
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣
Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.
1 translator’s note
- See previous footnote. ↩