An-NisaJuz 4 · Page 81

An-Nisa 4:23

The Women · Juz 4 · Page 81

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩

Tafsir · in Arabic

Ar-Razi

Detailed

Whole surah

Change

Commentary on 4:23

النَّوْعُ السّادِسُ: مِنَ التَّكالِيفِ المُتَعَلِّقَةِ بِالنِّساءِ المَذْكُورَةِ في هَذِهِ الآياتِ:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتُكم وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ﴾ .

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتُكم وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ﴾ .

اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى نَصَّ عَلى تَحْرِيمِ أرْبَعَةَ عَشَرَ صِنْفًا مِنَ النِّسْوانِ: سَبْعَةٌ مِنهُنَّ مِن جِهَةِ النَّسَبِ، وهُنَّ الأُمَّهاتُ والبَناتُ والأخَواتُ والعَمّاتُ والخالاتُ وبَناتُ الأخِ وبَناتُ الأُخْتِ، وسَبْعَةٌ أُخْرى لا مِن جِهَةِ النَّسَبِ وهُنَّ: الأُمَّهاتُ مِنَ الرَّضاعَةِ والأخَواتُ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ النِّساءِ وبَناتُ النِّساءِ بِشَرْطِ أنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِالنِّساءِ، وأزْواجُ الأبْناءِ والآباءِ، إلّا أنَّ أزْواجَ الأبْناءِ مَذْكُورَةٌ هَهُنا، وأزْواجُ الآباءِ مَذْكُورَةٌ في الآيَةِ المُتَقَدِّمَةِ، والجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ. وفي الآيَةِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: ذَهَبَ الكَرْخِيُّ إلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُجْمَلَةٌ قالَ: لِأنَّهُ أُضِيفَ التَّحْرِيمُ فِيها إلى الأُمَّهاتِ والبَناتِ، والتَّحْرِيمُ لا يُمْكِنُ إضافَتُهُ إلى الأعْيانِ، وإنَّما يُمْكِنُ إضافَتُهُ إلى الأفْعالِ، وذَلِكَ الفِعْلُ غَيْرُ مَذْكُورٍ في الآيَةِ، فَلَيْسَتْ إضافَةُ هَذا التَّحْرِيمِ إلى بَعْضِ الأفْعالِ الَّتِي لا يُمْكِنُ إيقاعُها في ذَواتِ الأُمَّهاتِ والبَناتِ، أوْلى مِن بَعْضٍ، فَصارَتِ الآيَةُ مُجْمَلَةً مِن هَذا الوَجْهِ.

والجَوابُ عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ تَحْرِيمُ نِكاحِهِنَّ.

الثّانِي: أنَّ مِنَ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ مِن دِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ أنَّ المُرادَ مِنهُ تَحْرِيمُ نِكاحِهِنَّ، والأصْلُ فِيهِ أنَّ الحُرْمَةَ والإباحَةَ إذا أُضِيفَتا إلى الأعْيانِ، فالمُرادُ

صفحة ٢٢

تَحْرِيمُ الفِعْلِ المَطْلُوبِ مِنها في العُرْفِ، فَإذا قِيلَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ، فَهِمَ كُلُّ أحَدٍ أنَّ المُرادَ تَحْرِيمُ أكْلِهِما، وإذا قِيلَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم وأخَواتُكم، فَهِمَ كُلُّ أحَدٍ أنَّ المُرادَ تَحْرِيمُ نِكاحِهِنَّ، ولَمّا قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا لِإحْدى مَعانٍ ثَلاثٍ» “ فَهِمَ كُلُّ أحَدٍ أنَّ المُرادَ لا يَحِلُّ إراقَةُ دَمِهِ، وإذا كانَتْ هَذِهِ الأُمُورُ مَعْلُومَةً بِالضَّرُورَةِ كانَ إلْقاءُ الشُّبُهاتِ فِيها جارِيًا مَجْرى القَدْحِ في البَدِيهِيّاتِ وشِبْهِ السُّوفِسْطائِيَّةِ، فَكانَتْ في غايَةِ الرَّكاكَةِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

بَلى عِنْدِي فِيهِ بَحْثٌ مِن وُجُوهٍ أُخْرى:

أحَدُها: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ مَذْكُورٌ عَلى ما لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأنَّ فاعِلَ التَّحْرِيمِ هو اللَّهُ تَعالى، وما لَمْ يُثْبَتْ ذَلِكَ لَمْ تُفِدِ الآيَةُ شَيْئًا آخَرَ، ولا سَبِيلَ إلَيْهِ إلّا بِالإجْماعِ، فَهَذِهِ الآيَةُ وحْدَها لا تُفِيدُ شَيْئًا، بَلْ لا بُدَّ مَعَها مِنَ الإجْماعِ عَلى هَذِهِ المُقَدِّمَةِ.

وثانِيها: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ لَيْسَ نَصًّا في ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ عَلى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ، فَإنَّ القَدْرَ المَذْكُورَ في الآيَةِ يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ إلى المُؤَبَّدِ، وإلى المُؤَقَّتِ، كَأنَّهُ تَعالى تارَةً قالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم إلى الوَقْتِ الفُلانِيِّ فَقَطْ، وأُخْرى: حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكم وبَناتُكم مُؤَبَّدًا مُخَلَّدًا، وإذا كانَ القَدْرُ المَذْكُورُ في الآيَةِ صالِحًا لِأنْ يُجْعَلَ مَوْرِدًا لِلتَّقْسِيمِ بِهَذَيْنِ القِسْمَيْنِ، لَمْ يَكُنْ نَصًّا في التَّأْبِيدِ، فَإذَنْ هَذا التَّأْبِيدَ لا يُسْتَفادُ مِن ظاهِرِ الآيَةِ، بَلْ مِن دَلالَةٍ مُنْفَصِلَةٍ.

وثالِثُها: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ خِطابُ مُشافَهَةٍ فَيُخَصَّصُ بِأُولَئِكَ الحاضِرِينَ، فَإثْباتُ هَذا التَّحْرِيمِ في حَقِّ الكُلِّ إنَّما يُسْتَفادُ مِن دَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، ورابِعُها: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ إخْبارٌ عَنْ ثُبُوتِ هَذا التَّحْرِيمِ في الماضِي، وظاهِرُ اللَّفْظِ غَيْرُ مُتَناوِلٍ لِلْحاضِرِ والمُسْتَقْبَلِ فَلا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ.

وخامِسُها: أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ يَقْتَضِي أنَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلى كُلِّ أحَدٍ جَمِيعَ أُمَّهاتِهِمْ وجَمِيعَ بَناتِهِمْ، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ المَقْصُودُ أنَّهُ تَعالى قابَلَ الجَمْعَ بِالجَمْعِ، فَيَقْتَضِي مُقابَلَةَ الفَرْدِ بِالفَرْدِ، فَهَذا يَقْتَضِي أنَّ اللَّهَ تَعالى قَدْ حَرَّمَ عَلى كُلِّ أحَدٍ أُمَّهُ خاصَّةً، وبِنْتَهُ خاصَّةً، وهَذا فِيهِ نَوْعُ عُدُولٍ عَنِ الظّاهِرِ، وسادِسُها: أنَّ قَوْلَهُ: (حُرِّمَتْ) يُشْعِرُ ظاهِرُهُ بِسَبْقِ الحِلِّ، إذْ لَوْ كانَ أبَدًا مَوْصُوفًا بِالحُرْمَةِ لَكانَ قَوْلُهُ: (حُرِّمَتْ) تَحْرِيمًا لِما هو في نَفْسِهِ حَرامٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إيجادَ المَوْجُودِ وهو مُحالٌ، فَثَبَتَ أنَّ المُرادَ مِن قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ﴾ لَيْسَ تَجْدِيدَ التَّحْرِيمِ حَتّى يَلْزَمَ الإشْكالُ المَذْكُورُ، بَلِ المُرادُ الإخْبارُ عَنْ حُصُولِ التَّحْرِيمِ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الوُجُوهِ أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ وحْدَهُ غَيْرُ كافٍ في إثْباتِ المَطْلُوبِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

* * *

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: اعْلَمْ أنَّ حُرْمَةَ الأُمَّهاتِ والبَناتِ كانَتْ ثابِتَةً مِن زَمَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى هَذا الزَّمانِ، ولَمْ يَثْبُتْ حِلُّ نِكاحِهِنَّ في شَيْءٍ مِنَ الأدْيانِ الإلَهِيَّةِ، بَلْ إنَّ زِرادِشْتَ رَسُولَ المَجُوسِ قالَ بِحِلِّهِ، إلّا أنَّ أكْثَرَ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ كانَ كَذّابًا، أمّا نِكاحُ الأخَواتِ فَقَدْ نُقِلَ أنَّ ذَلِكَ كانَ مُباحًا في زَمَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وإنَّما حَكَمَ اللَّهُ بِإباحَةِ ذَلِكَ عَلى سَبِيلِ الضَّرُورَةِ، ورَأيْتُ بَعْضَ المَشايِخِ أنْكَرَ ذَلِكَ، وقالَ: إنَّهُ تَعالى كانَ يَبْعَثُ الحَوارِيَ مِنَ الجَنَّةِ لِيُزَوَّجَ بِهِنَّ أبْناءُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وهَذا بَعِيدٌ؛ لِأنَّهُ إذا كانَ زَوْجاتُ أبْنائِهِ وأزْواجُ بَناتِهِ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، فَحِينَئِذٍ لا يَكُونُ هَذا النَّسْلُ مِن أوْلادِ آدَمَ فَقَطْ، وذَلِكَ بِالإجْماعِ باطِلٌ.

وذَكَرَ العُلَماءُ أنَّ السَّبَبَ لِهَذا التَّحْرِيمِ: أنَّ الوَطْءَ إذْلالٌ وإهانَةٌ، فَإنَّ الإنْسانَ يَسْتَحِي مِن ذِكْرِهِ ولا يُقْدِمُ عَلَيْهِ إلّا في المَوْضِعِ الخالِي، وأكْثَرُ أنْواعِ الشَّتْمِ لا يَكُونُ إلّا بِذِكْرِهِ، وإذا كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ وجَبَ صَوْنُ الأُمَّهاتِ عَنْهُ لِأنَّ إنْعامَ الأُمِّ

صفحة ٢٣

عَلى الوَلَدِ أعْظَمُ وُجُوهِ الإنْعامِ، فَوَجَبَ صَوْنُها عَنْ هَذا الإذْلالِ، والبِنْتُ بِمَنزِلَةِ جُزْءٍ مِنَ الإنْسانِ وبَعْضٍ مِنهُ، قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» “ فَيَجِبُ صَوْنُها عَنْ هَذا الإذْلالِ؛ لِأنَّ المُباشَرَةَ مَعَها تَجْرِي مَجْرى الإذْلالِ، وكَذا القَوْلُ في البَقِيَّةِ، واللَّهُ أعْلَمُ. ولْنَشْرَعِ الآنَ في التَّفاصِيلِ فَنَقُولُ:

* * *

النَّوْعُ الأوَّلُ مِنَ المُحَرَّماتِ: الأُمَّهاتُ، وفِيهِ مَسائِلُ:

المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الواحِدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الأُمَّهاتُ جَمْعُ الأُمِّ والأُمُّ في الأصْلِ أُمَّهَةٌ فَأُسْقِطَ الهاءُ في التَّوْحِيدِ قالَ الشّاعِرُ:

أُمَّهَتِى خِنْدِفُ والياسُ أبِي

وقَدْ تُجْمَعُ الأُمُّ عَلى أُمّاتٍ بِغَيْرِ هاءٍ، وأكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ في الحَيَوانِ غَيْرِ الآدَمِيِّ قالَ الرّاعِي:

كانَتْ نَجائِبُ مُنْذِرٍ ومُحَرِّقٍ ∗∗∗ أُمّاتُهُنَّ وطَرْقُهُنَّ فَحِيَلا

Continue in the whole surah's tafsir

Saheeh International · Ar-Razi · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 81

An-NisaJuz 4 · Page 81

4:20

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred.1 Indeed, it was an immorality and hateful [to Allāh] and was evil as a way.

1 translator’s note
  1. Before Islām. After the ruling was revealed by Allāh, men were required to release those women unlawful to them (e.g., a stepmother, one of two sisters, or any wives over the limit of four). The same obligation applies to one once he has accepted Islām. ↩

4:23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred.1 Indeed, Allāh is ever Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. See previous footnote. ↩
Ar-RaziTafsir · 4:23

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском