Al-Ma'idah 5:45
The Table Spread · Juz 6 · Page 115
وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥
And We ordained for them therein a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal retribution. But whoever gives [up his right as] charity, it is an expiation for him. And whoever does not judge by what Allāh has revealed - then it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].
Tafsir · in Arabic
Al-Jami' al-Wajiz
Medium
Change
Commentary on 5:45
٤٥ - ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ﴾ أي: وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة القصاص، وذلك ﴿أَنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ تُقتل ﴿بِٱلنَّفۡسِ﴾ إذا قتلتها، بشرط العمد والعدوان، والمكافأة، كبيرة كانت أو صغيرة، ذكراً كانت أو أنثـى. ﴿وَٱلۡعَيۡنَ﴾ تُفقـأ أو تُقلع ﴿بِٱلۡعَيۡنِ﴾ بشرط العمد وعدم الرؤية بها والمماثلة، فلا تُفقأ اليمنى باليسرى مثلاً، ولا تُقلع بها.﴿وَٱلۡأَنفَ﴾ يُجدع أو يُقطع ﴿بِٱلۡأَنفِ﴾ بشرط العمد والمماثلة، في الجدع أو القطع.﴿وَٱلۡأُذُنَ﴾ تُقطـع﴿بِٱلۡأُذُنِ﴾ بشرط العمد والمماثلة أيضاً، فلا تقطع اليمنى باليسرى مثلاً، [وفي قراءة: بإسكان الذال في الموضعين: (والأذْنَ بالأذْن)] ﴿وَٱلسِّنَّ﴾ يُنزع أو يُقلع ﴿بِٱلسِّنِّ﴾ بشرط العمد والمماثلة، لا فرق بين الثنايا، والأنياب، والأضراس، والرباعيات، فيؤخذ بعضها ببعض، إذ لا فضل في القصاص لبعضها على بعض. وينبغي أن يكون القصاص في النفس بشرط العمد والمكافأة، وفيما دون النّفس من هذه الأطراف ونحوها بشرط العمد والمماثلة بين الجاني والمجني عليه، دون حَيْف. ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾ فتُقتص الجراح بالجراح، بشرط العمد والمماثلة. والاقتصاص: أن يُفعل بالجاني كما فُعل بالمجني عليه. والجراح نوعان: جراح يمكن القصاص فيها، كجراح اليد والرِّجل ونحو ذلك، فيقتص فيها من الجاني، إن جرح غيره عمداً، بجرح مثله حدّاً، وموضعاً، ومقداراً- أي: طولاً أو عرضاً أو عمقاً- إن كان لا يُخشى من القصاص تلف النفس. وجراح لا يمكن القصاص فيها، ككسر العظم وجروحها، ففيها الحكومة ، أو الدية، أوالتعويض بالعدل، وذلك بأن تقدر جراحة المجني عليه، والتي لا يمكن القصاص فيها، ثم يُنظر إلى نسبة النّقص الذي سببه العدوان في قيمته، فيؤخذ مثلها من الدّية. وهذا الحكم- أي: القصاص في النّفس والعين والأنف والأذن، والسنّ والجروح- وإن كُتب وفُرض على بني إسرائيل ، فهو مُقرَّر في شرعنا أيضاً، لما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء: أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، إذا حُكي مقرراً، ولم يُنسخ، وعليه العمل عند جميع الأئمة. قال ابن عباس- في قوله تعالى: (والجروح قصاص): تُقتل النّفس بالنّفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف- وكذا الأذن بالأذن- وتنزع السنّ بالسنّ، وتُقتص الجراح بالجراح، يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم، إذا كان عمداً في النفس وما دون النّفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمداً في النّفس، وما دون النّفس. رواه ابن جرير.[وفي قراءة:بالرفع في المواضع الخمسة:(و العينُ، والأنفُ، والأذنُ، و السنُّ و الجروحُ )]﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ﴾ أي: بالقصاص في النّفس، أو فيما دونها من الأطراف والجروح، بأن عفا صاحب الحقّ عن القصاص- بعد ثبوت الحق له- وتصدّق به على الجاني ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ﴾ أي: كفارة للعافي المتصدِّق، عن ذنوبه وزلاته، فإنه كما عفى عمّن جنى عليه، وعما يتعلق به من حقّ، فإن الله يعفو عنه، ويُكفِّر بها ذنوبه. وقيل: كفارة للجاني وأجر للمجني عليه، لأن المجني عليه عفا عن حقّه، والله أحق وأوْلى بالعفو عن حقه، إن تاب الجاني إليه وأناب. وقيل: (فمن تصدّق به) أي: بالقصاص، بأن مكَّن الجاني المجني عليه من نفسه ليقتص منه (فهو كفارة له) أي: كفارة للجاني لما أتاه واقترفه من جنايته، وأجر للمجني عليه. و عند أحمد و الترمذي من حديث أبي الدرداء قال:سمعت رسول الله ﷺ يقول:«ما من مسلم يُصاب بشيء من جسده ، فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، و حطَّ به عنه خطيئة». و عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت ، قال:سمعت رسول الله ﷺ يقول:«ما من رجل يُجرح من جسده جراحة، إلا كفَّر الله عنه مثل ما تصدق به».﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ أي: فهو ظلم أكبر وكفر مُخرج عن الملّة، إن اعتقد حلّه وجوازه، وظلم كبير، دون الأول، إن فعله غير مُستحلّ له وغير معتقد جوازه. فاليهود خالفوا نص التوراة في قصاص النّفس بالنّفس عمداً وقصداً، فهم يقيدون النضّري من القُرظي، ولا يقيدون القرظي من النضري، بل يعدلون إلى الدية، وخالفوا حكم التوراة في رجم الزاني المحصن، وعدلوا به إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، فأي كفر و ظلم بعد هذا؟.فائدةحكم القصاص في النّفس: شرطه: العمد والعدوان، والمكافأة بين القاتل والمقتول، واختُلف في أمور منها: هل يُقتل الرجل بالمرأة، أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن الرجل يُقتل بالمرأة، و استدلوا: بعموم الآية .وبما رواه النّسائي وغيره أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم:«أن الرجل يُقتل بالمرأة»و بما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمرو:«المسلمون تتكافأ دماؤُهم». الثاني: وذهب علي بن أبي طالب فيما روي عنه، وأحمد في رواية له: إلى أن الرجل إذا قتل المرأة لا يُقتل بها، بل يَدفع أولياؤه إلى أوليائها نصف الدية، لأن ديتها على النّصف من دية الرجل. قلت: والقول الأول هو الصواب عندي لما تقدم من أدلته. والله تعالى أعلم. وهل يُقتل المسلم بالكافر الذمّي أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أن المسلم لا يُقتل بالكافر، لما وَرد في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال:«لا يُقتل مسلم بكافر»، فجعلوا الحديث مخصِّصاً لعموم هذه الآية. ولعدم شرط المكافأة في الدين بين المسلم والكافر. الثاني: وذهب أبو حنيفة: إلى أن المسلم يُقتل بالذمّي الكافر، لعموم هذه الآية. قلت: والأول أوْلى وأظهر دليلا. وهل يُقتل الحر بالعبد، أم لا؟ على قولين: الأول: فذهب الجمهور: إلى أنّ الحرّ لا يُقتل بالعبد، لعدم شرط المكافأة- بين الحرية والرقّ- وجاء في ذلك أحاديث، لكنها لا تصحُّ سنداً، والآثار عن السّلف متعددة في أنهم كانوا لا يقتلون الحرّ بالعبد، ولا يقيدون العبد من الحرّ، وحكى الشافعي الإجماع على ذلك. الثاني: وذهب أبو حنيفة: إلى أن الحرّ يُقتل بالعبد لعموم الآية- أيضاً-والإجماع الذي حكاه الشافعي على خلاف قول الحنفية، لا يلزم منه بطلان قولهم، إلا بدليل مخصِّص للآية. قلت: و عندي أنه يقتل به ، لظاهر حديث:«من قتل عبده قتلناه»، عند النسائي و غيره.و الله تعالى أعلم.أما قول الأصوليين والفقهاء: من أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يُنسخ: فيؤيده: ما أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك: أن الرُّبيِّع بنت النّضر- عمة أنس- كسرت ثنيَّة جارية، فطلبوا إلى القوم العفو، فأبوا- يعني إلا القصاص- فأتوا رسول الله ﷺ فقال: «القصاص»، فقال أخوها أنس بن النّضر: يا رسول الله، تكسر ثنيَّة فلانة- أي: الرُّبيَّع-؟ فقال رسول الله ﷺ :«يا أنس، كتاب الله القصاص» قال: فقال أنس بن النّضر: لا، والذي بعثك بالحق، لا تُكسر ثنيَّة فلانة- أي: الرُّبيِّع- قال: فرضي القوم، فعفوا، وتركوا القصاص، فقال رسول الله ﷺ :«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». ولكن يشكل على هذا: ما رواه أبو داود عن عمران بن حُصين: أن غُلاماً لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهلُه النّبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أُناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً. وقد أجيب عنه: بأن الجاني كان قبل البلوغ، فلا قصاص عليه، أو لعله ﷺ تحمّل دية ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء، أو استعفاهم عنه. وأمّا حكم القصاص فيما دون النّفس من الأطراف والجراح: فشرطه: العمد والمماثلة، و ذلك على وجهين : الأول: تارة تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكفِّ والقدم، ونحو ذلك. الثاني: وتارة تكون في عظم ، لا في مفصل، فعلى أقوال: قال مالك: في العظم القصاص، إلا في الفخد وشبهها، لأنه مخوف خطر. وقال الشافعي- وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس والمشهور من مذهب أحمد-: إنه لا يجب القصاص في العظم مطلقاً. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظم إلا في السنّ، واحتج: بحديث الرّبيِّع بنت النّضر- على أنه لا قصاص في العظم إلا في السنّ. ولكن حديث الربيع لا حجة له فيه، لأنه ورد بلفظ «كُسرت ثنيَّة جارية»، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر، فلا يجب القصاص، والحالة هذه، بالإجماع.وبما رواه ابن ماجه عن جارية بن ظفر الحنفي: أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف، من غير المفصل، فقطعها، فاستعدى النّبي ﷺ ، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص، فقال:«خذ الدية بارك الله لك فيها». ولم يقض بالقصاص.قلت: و عدم وجوب القصاص في العظم، هو المترجح عندي دليلا. قال العلماء: لا يجوز للمجني عليه أن يقتص في الجراحة من الجاني، قبل أن تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص المجني عليه من الجاني قبل الاندمال، ثم زاد جُرحه، فلا شيء له. والدليل عليه: ما رواه أحمد، وتفرد به، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء- أي: المطعون- إلى النّبي ﷺ فقال: أقدني، فقال:«حتى تبرأ»، ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده، فقال: يا رسول الله، عرجت، فقال:«قد نهيتك، فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله ﷺ أن يُقتصّ من جرح حتى يبرأ صاحبه- أي: المجني عليه-. واختلف فيما لو اقتصّ المجني عليه من الجاني، فمات الجاني من القصاص، على أقوال: الأول: فذهب مالك والشافعي وأحمد، والجمهور من الصحابة والتابعين: إلى أنه لا شيء على المجني عليه إن اقتصّ من الجاني فمات من القصاص. الثاني: وذهب أبو حنيفة: إلى أن الدّية تجب في مال المقتصّ له- أي: المجني عليه-. الثالث: وقال عطاء: تجب الدّية على عاقلة المقتص له. الرابع: وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي: يسقط عن المقتصّ له قدر تلك الجراحة التي أوقعها قصاصاً بالمقتصّ منه، ويجب الباقي في ماله لأولياء المقتصّ منه.قلت: و الذي ذهب إليه الجمهور هو الأظهر دليلا عندي، و الله أعلم.
Page 115
5:42
سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢
[They are] avid listeners to falsehood, devourers of [what is] unlawful. So if they come to you, [O Muḥammad], judge between them or turn away from them. And if you turn away from them - never will they harm you at all. And if you judge, judge between them with justice. Indeed, Allāh loves those who act justly.
5:43
وَكَيۡفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىٰةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوۡنَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٣
But how is it that they come to you for judgement while they have the Torah, in which is the judgement of Allāh? Then they turn away, [even] after that; but those are not [in fact] believers.
5:44
إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤
Indeed, We sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted [to Allāh] judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that with which they were entrusted of the Scripture of Allāh, and they were witnesses thereto. So do not fear the people but fear Me, and do not exchange My verses for a small price [i.e., worldly gain]. And whoever does not judge by what Allāh has revealed - then it is those who are the disbelievers.
5:45
وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥
And We ordained for them therein a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal retribution. But whoever gives [up his right as] charity, it is an expiation for him. And whoever does not judge by what Allāh has revealed - then it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust].