Al-MumtahanahJuz 28 · Page 550

Al-Mumtahanah 60:10

She that is to be examined · Juz 28 · Page 550

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

O you who have believed, when the believing women come to you as emigrants, examine [i.e., test] them. Allāh is most knowing as to their faith. And if you know them to be believers, then do not return them to the disbelievers; they are not lawful [wives] for them, nor are they lawful [husbands] for them. But give them [i.e., the disbelievers] what they have spent.1 And there is no blame upon you if you marry them when you have given them their due compensation [i.e., mahr]. And hold not to marriage bonds with disbelieving women, but ask for what you have spent and let them [i.e., the disbelievers] ask for what they have spent.2 That is the judgement of Allāh; He judges between you. And Allāh is Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. For marriage, i.e., compensate their loss.

    [1677] When a disbelieving wife chose to join the disbelievers, a Muslim husband could demand in return the equivalent of her mahr. Likewise, the disbelievers had a similar right when a believing woman joined the Muslims. This and the following verses were revealed subsequent to the Treaty of al-Ḥudaybiyyah.

    ↩
  2. ↩

Tafsir · in Arabic

Al-Jami' al-Wajiz

Medium

Whole surah

Change

Commentary on 60:10

١٠ - سبب نزول الآية:أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله ﷺ لمّا عاهد كفّار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) – إلى قوله: (ولا تمسكوا بعضهم الكوافر).وأخرج الطبراني – بسند ضعيف -: أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت في زمن هدنة الحديبية، فخرج أخواها إلى رسول الله ﷺ، فكلّماه فيها أن يردّها إليهما، فنقض الله العهد بينه –ﷺ– وبين المشركين في النساء خاصّة، ومنعهم أن يردّوهنّ إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان.﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ﴾ من الكفّار أو من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد الصّلح الذي وقع في الحديبية بين رسول الله ﷺ وكفّار قريش، وكان فيه: «على أن لا يأتيك منّا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» فأنزل الله الآية بياناً لخروج النساء المسلمات من عموم هذا الصّلح، للفرق الظاهر بينهنّ وبين الرجال، فإن الرجل لا يُخشى عليه من الفتنة في الردّ ما يُخشى على المرأة من إصابة المشرك إيّاها، وتخويفها وإكراهها على الردّة، فأمر الله عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مُهاجرات أن يمتحنوهنّ، ولذا قال: ﴿فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ﴾ أي: اختبروهن بالتحليف وبما يغلب على ظنكم صدقهنّ، لتعلموا مدى رغبتهنّ في الإسلام.وعن ابن عباس في كيفيّة امتحانهنّ: «كانت المرأة إذا جاءت النبي ﷺ حلّفها بالله ما خرجت من بُغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دُنيا، وبالله ما خرجت إلا حبّا لله ولرسوله» رواه ابن جرير، والبزّار من طريقه.وأن الذي كان يحلّفهن عن أمر رسول الله ﷺ – عمر بن الخطاب.و رواه أيضا: الطبراني وابن المنذر.وعن ابن عباس أيضاً: كان امتحانهنّ: أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله.﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ﴾ أي: هذا الامتحان لكم، أمّا سرائرهنّ فموكولة إلى الله.وفيه بيان أن حقيقة حالهنّ لا يعلمها إلاّ الله، فلم يتعبّدكم بذلك،وإنما تعبّدكم بامتحانهنّ، حتى يظهر لكم ما يدلّ على صدق دعواهنّ في الرغبة في الإسلام.﴿فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ﴾ أي: ظننتموهنّ – ظناً قوياً يشبه العلم – بعد الامتحان ﴿مُؤۡمِنَٰتٖ﴾ وذلك حسب الظاهر لكم منهنّ ﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ ﴾ أي: لا تردّوهنّ إلى أزواجهنّ من الكفار، ثم علّل ذلك بقوله:﴿لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ لانقطاع النكاح بينهنّ، فالمؤمنة لا تحلّ للكافر، ولا هو يحلّ لها ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ﴾ أي: أعطوا الأزواج من المشركين الذين هاجرت نساؤهم مؤمنات، إذا عُلم إيمانهنّ بالامتحان – ما أنفقوا عليهنّ من المهور، أي: ما دفعوا في نكاحهنّ من الصداق، وذلك إذا كان الأزواج مُعاهدين.أما إذا كانوا حربيّين، فلا يُعطون ما أنفقوا اتفاقاً.وقال الشافعي: وإذا طلبها غير الزّوج من قراباتها، مُنع منها، بلا عوض يُدفع إليه، أي: أن العوض – وهو أجر صداقها – يُدفع للزوج فقط.﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ أي: لا حرج عليكم ﴿أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ أي: هؤلاء المؤمنات المهاجرات، لأنهنّ صرن من أهل دينكم وملّتكم، وإن كان لهنّ أزواج في دار الكفر ﴿إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ﴾ أي: مهورهنّ، أي: إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ، فانكحوهنّ بشرطه، من انقضاء عدّتهن، والوليّ، والإشهاد.﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ﴾ [وفي قراءة:بالتشديد (ولا تُمَسِّكوا)] ﴿بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ أي:بعقود نكاح زوجاتكم المشركات الباقيات بدار الحرب، أو اللاّحقات بدار الحرب مرتدات، لاختلاف الدين. جمع كافرة.والعِصَم: جمع عصمة، وهي ما يُعتَصَم به من عقد وسبب، والمراد هنا: عقد النكاح.أي: لا يكن بينكم وبين هؤلاء الزوجات المشركات – سواء كنّ كذلك في دار الحرب، أو مرتدّات لاحقات بها – علقة زوجيّة، لانقطاع العصمة باختلاف الدّين والدارين، ولهنّ أن يتزوّجن في دار الشرك من شئن، بعد ذلك بشرطه، من انقضاء عدّتهن.وفي صحيح البخاري: أن رسول الله ﷺ لمّا عاهد كفار قريش، يوم الحديبية، جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) إلى قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)فطلّق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين له - كانتا على الشرك في مكة – تزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان و تزوج الأخرى صفوان بن أمية.والآية: تحريم من الله عزّ وجلّ على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهنّ، بعد قوله: (لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ) وهذا الحكم خاص بالكوافر المشركات، دون الكوافر من أهل الكتاب.﴿وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ﴾ أي: اطلبوا – أيها المؤمنون - ما أنفقتم على زوجاتكم من المهور، إذا ارتددن إلى الكفّار، ممّن تزوجهنّ منهم.﴿وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ﴾ أي: وليطلب الكفّار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاّئي هاجرن إلى المسلمين، ممّن تزوجهنّ منهم، وقد تقدّم أنهم يُؤْتونه في قوله: (وآتوهم ما أنفقوا).﴿ذَٰلِكُمۡ﴾ أي: الحكم المتقدم في الصّلح والعهد، واستثناء النساء منه، هو ﴿حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ﴾ به، فقد كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفّار من أهل العهد، يُقال للكفار: هاتوا مهرها، وكذا يُقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت: ردّوا مهرها على زوجها الكافر.﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ﴾ يعلم ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه ﴿حَكِيمٞ﴾ في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره.وهذا الحكم – من إرجاع المهور من الجهتين - إنما هو خاصّ بالمشركين المعاهدين، كمشركي مكّة بعد صلح الحديبية، بخلاف المشركين الذين لا عهْد لهم.قال القرطبي: وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصّة – أي: ما يتعلّق برد المهور، لا التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما -.روى ابن جرير عن الزهريّ قال: أنزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ وهو بأسفل الحديبية، حين صالحهم على أنه من أتاه منهم، ردّه إليهم – ولو كان مسلماً - فلما جاء النساء - أي: مؤمنات – نزلت هذه الآية، وأمره أن يردّ الصّداق إلى أزواجهنّ، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين – أي: مرتدّة – أن يردّوا الصداق إلى أزواجهنّ، وقال: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).وإنما حكم الله بينهم بذلك، لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد – أي: بخلاف من لا عهد لهم -. فائدة فقهيةفي هذه الآية حرّم الله نكاح الكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب، فقد كان المسلمون قبل هذه الآية يتزوّجون المشركات، وكان الكفّار يزوّجون المسلمين، ثم نُسخ ذلك بهذه الآية.وقد ترتب على ذلك حكم شرعيّ في المرأة المسلمة إذا كان زوجها كافراً، ثم أسلم، كما في قصّة زينب بنت رسول الله ﷺ مع زوجها أبي العاص بن الربيع: هل تعود إليه بالنكاح الأوّل دون مهر أو صداق جديديْن، أو تعود إليه بنكاح ومهر جديديْن؟ على أقوال:أنها تعود إليه بالنكاح الأوّل دون صداق أو مهر جديديْن، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص، وكانت هجرتها قبل إسلامه بستّ سنين – على النكاح الأول – ولم يُحدث شهادة ولا صداقاً».أنها تعود إليه بنكاح ومهر جديديْن، لما رواه عبد بن حميد: «أن رسول الله ﷺ ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد». والعمل عليه عند بعض أهل العلم.وذهب الأكثرون: إلى أنها متى انقضت العدّة، ولم يسلم، انفسخ نكاحها.وقال آخرون: بل إذا انقضت العدّة، ولم يسلم، فهي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرّت عليه، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوّجت، وحملوا عليه حديث ابن عباس.قلت: و هو الراجح عندي عملا بمفهوم حديث ابن عباس المتقدم، للتيسير ورفع المشقة و الحرج.قوله: (فامتحنوهنّ): يحتمل بعد الامتحان صدق إيمانهنّ أو عدمه، فإن كان إيمانهن صادقاً، فلا يرددن إلى الكفّار. وإن كان غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك، تعيّن ردّهن وفاء بالشرط، من غير حصول مفسدة. أفاده السعديّ.

Saheeh International · Al-Jami' al-Wajiz · Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api · Quran Foundation

Page 550

Al-MumtahanahJuz 28 · Page 550

60:6

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ٦

There has certainly been for you in them an excellent pattern for anyone whose hope is in Allāh and the Last Day. And whoever turns away - then indeed, Allāh is the Free of need, the Praiseworthy.

60:7

۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجۡعَلَ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ عَادَيۡتُم مِّنۡهُم مَّوَدَّةٗۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٞۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧

Perhaps Allāh will put, between you and those to whom you have been enemies among them, affection. And Allāh is competent,1 and Allāh is Forgiving and Merciful.

1 translator’s note
  1. To accomplish this or whatever He should will. ↩

60:8

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨

Allāh does not forbid you from those who do not fight you because of religion and do not expel you from your homes - from being righteous toward them and acting justly toward them. Indeed, Allāh loves those who act justly.

60:9

إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩

Allāh only forbids you from those who fight you because of religion and expel you from your homes and aid in your expulsion - [forbids] that you make allies1 of them. And whoever makes allies of them, then it is those who are the wrongdoers.

1 translator’s note
  1. See footnote to verse 1 of this sūrah. ↩

60:10

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

O you who have believed, when the believing women come to you as emigrants, examine [i.e., test] them. Allāh is most knowing as to their faith. And if you know them to be believers, then do not return them to the disbelievers; they are not lawful [wives] for them, nor are they lawful [husbands] for them. But give them [i.e., the disbelievers] what they have spent.1 And there is no blame upon you if you marry them when you have given them their due compensation [i.e., mahr]. And hold not to marriage bonds with disbelieving women, but ask for what you have spent and let them [i.e., the disbelievers] ask for what they have spent.2 That is the judgement of Allāh; He judges between you. And Allāh is Knowing and Wise.

2 translator’s notes
  1. For marriage, i.e., compensate their loss.

    [1677] When a disbelieving wife chose to join the disbelievers, a Muslim husband could demand in return the equivalent of her mahr. Likewise, the disbelievers had a similar right when a believing woman joined the Muslims. This and the following verses were revealed subsequent to the Treaty of al-Ḥudaybiyyah.

    ↩
  2. ↩

60:11

وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ١١

And if you have lost any of your wives to the disbelievers and you subsequently obtain [something],1 then give those whose wives have gone the equivalent of what they had spent. And fear Allāh, in whom you are believers.

1 translator’s note
  1. From the side of the disbelievers, i.e., war booty or a believing woman seeking refuge with the Muslims. ↩
Al-Jami' al-WajizTafsir · 60:10

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
View

Читать на русском