Ibn 'UthayminAn‑Nisa · 4:23

Ibn 'Uthaymin · Tafsir · in Arabic

An-Nisa 4:23, continued

وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنًا بفسخ، أو طلاق على عوض، أو طلاق ثلاث؛ فإنه يصح أن يتزوج أختها؛ لأنها الآن ليست زوجة، والله قال: ﴿أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء ٢٣] والآن ما فيه جمع، بانت منه.

ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى، لكان له وجه، بأن يقال: إن كانت بائنًا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا يمكن أن يرجع على هذه، وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عِوَض والفسخ فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد.

لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقًا، لكن الجواز مطلقًا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنًا، سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين.

طيب إذا جمع بين امرأتين عمتين؟ ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين؟

* طالب: أخوات.

* الشيخ: لا يجمع بين المرأة وعمتها.

* طلبة: العمتين أخوات.

* الشيخ: كيف؟ العمتين خوات؟

* طالب: نعم.

* الشيخ: كيف العمتين خوات؟

* طالب: قد يكون.

* الشيخ: ما يصير، إذا (...) خوات (...) خوات، أخوات في الإسلام يعني؟

السؤال الآن: هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟

* طالب: لا يجوز.

* الشيخ: لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟

* طالب: يمكن يا شيخ.

* الشيخ: أنا أقول: هل يجوز يجمع بالنكاح، هل يتزوج الخالتين، كل واحدة خالة للثانية؟

* طالب: كل واحدة خالة للثانية؟

* الشيخ: هذا كلامنا. أصل ما يتزوج عمته ولو بإفراد، أن يجمع بين عمتين؛ يعني كل واحدة عمة للثانية، هل يجوز ولّا لا؟ أعطوني الحكم؟

* طلبة: ما يجوز.

* الشيخ: هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟

* طلبة: لا يجوز.

* الشيخ: لا يجوز؟ (...) ما هي صعبة، جدًّا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون. امرأتان عمتان: كل واحدة عمة للثانية، امرأتان خالتان: كل واحدة خالة للثانية؟

* طلبة: ما يجوز.

* الشيخ: ما يجوز؟

* طلبة: ما يجوز.

* طالب: (...).

* الشيخ: طيب ما هي؟

* الطالب: عمتها من أمها، وعمتها من أبيها.

* الشيخ: لا.

* طالب: (...).

* الشيخ: لا، نسب.

خلوها إلغازًا لكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، بشرط ألا تراجعوا شيئًا من كتب التفسير (...) صوروها، وسهلة جدًّا، ما (...) أسهل منها.

* طالب: (...) نكاح فاسد.

* الشيخ: لا، نكاح صحيح، نكاح صحيح من الأصل، كله نكاح صحيح.

المهم على كل حال خلوها لغزًا كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى، أو كل واحدة خالة للأخرى.

على كل حال الجمع بينهما حرام.

* طالب: الدليل؟

* الشيخ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ و«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا»[[متفق عليه؛ البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨ / ٣٣) من حديث أبي هريرة.]]، إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها، اللي هي عمتها، كل واحدة عمة للأخرى، هذه ما فيها إشكال، الحكم ما فيه إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، ولكنه أدنى من شراك نعله، قريب.

* طالب: سؤال يا شيخ: رجل وابنه يتزوج أم وبنتها.

* الشيخ: لا، هذا يجي شيء آخر.

إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين.

* طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت أخته من الرضاع كتابية، فهل تحل؟

* الشيخ: أخته من الرضاع ما تحل، أخته من الرضاع كتابية أو مسلمة، كله واحد، هذه الأحكام ثابتة، أُم الإنسان حرام عليه لو كتابية، لو أنها كافرة مشركة، حرام عليه.

* طالب: قلنا: إن المحصنات المتزوجات إلا المسبيات، ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات، حتى أنا توقفت عن الكتابة.

* الشيخ: نعم ، هن المحصنات، لكن لما سبين ملكن، يعني امرأة متزوجة..

* طالب: يعني المحصنات ألسن هن المتزوجات الحرائر يعني أم يشمل هذا وهذا؟

الشيخ: لا، هذا وهذا ما يهم، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرن ملكًا لنا، فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار، زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون، فإنها تحل.

* طالب: تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها، وكان له أولاد، وكانت هذه المرأة ترضع، فأرضعت ولدًا، فهل يحل أولاد الرجل هذا لولد المرأة؟

* الشيخ: يعني هل يكون أخًا لأولاده من غيرها؟ طيب اللبن لمن؟

* الطالب: للزوج الأول.

* الشيخ: إذن ما تكون في العيال.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي بس اللبن ما هو له، اللبن للزوج الأول.

* طالب: أحسن الله إليك، إذا كان في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ المستثنى بمعنى لا (...) فما فائدة قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾؟

* الشيخ: من قال هذا؟

* طالب: (...) المحصنات إذا سبين (...) ما فائدة قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾؟

* الشيخ: يعني كل ما سبق، من قال: المسألة خاصة فقط ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يعني ما سوى المذكورات كلهن من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى آخره.

* طالب: ما هو بعائد على قوله ﴿إِلَّا مَا﴾..؟

* الشيخ: ما هو بعائد على المستثنى في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، عائد على ما سبق؛ لأن ما ملكت أيمانكم حلال.

* طالب: ما هو الضابط في التحريم من الرضاع؟

* الشيخ: الضابط: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧ / ١٢) من حديث ابن عباس.]].

* طالب: (...).

* الشيخ: المحرمات من النسب كذلك، يعني الضوابط التي ذكرها الفقهاء، يقول: يحرم على الإنسان في الرضاع الأصول وإن علون، والفروع وإن نزلن، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط، نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

* طالب: للرضيع؟

* الشيخ: بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع، يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط، ذريته، ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج ما أرضعته أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، وأخوه من النسب؛ لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط.

* طالب: و﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يعني ما سوى ذلك (...)، وليس المراد الآية (...) ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾؟

* الشيخ: تدخل في هذا، يعني: أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم.

* طالب: (...) ﴿أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (...) .

* الشيخ: إحنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل أن يتبين أن لبن الفحل محرم، يعني: لئلا يقول قائل: إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قاله بعض العلماء، فمثلًا أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع يعني مثلًا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها، هذا قد يقول قائل مثل لو قال: أمهاتكم من الرضاعة: إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال: أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاع حرام.

* طالب: (...) «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

* الشيخ: نعم صحيح، هذا هو الدليل على حلها، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولّا منين؟

* طالب: حرام علي.

* الشيخ: منين؟

* طالب: من النسب (...).

* الشيخ: لا، ما بينك وبينها نسب، حرام من الصهر، حليلة ابنك، رجل له ولد، وللولد زوجة، زوجة ابنه حرام عليه، ما العلاقة بينه وبينها؟

* طالب: الصهر.

* الشيخ: ولَّا نسب؟

* طالب: بيني وبينها صهر.

* الشيخ: صهر ، والحديث «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧ / ١٢) من حديث ابن عباس.]].

* طلبة: «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

* الشيخ: ولهذا يعني -سبحان الله العظيم- بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليهم؛ لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه، ولا بينه وبين حليلة أبيه.

* طالب: (...).

* الشيخ: لا، أنا أقول يعني: مسألة أن كونك نقول: يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها.

* طالب: وكذلك تحتجب عنه؟

* الشيخ: تحتجب بناءً على رأي الجمهور، الجمهور يرون أنها ما تحتجب عنه، وشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه، والجمهور يرون أنها ما تحل له، وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له، نحن نقول الآن نأخذ بالقولين بناءً على الاحتياط ولَّا على ما فيه احتياط الآن.

لكن لو سألنا سائل، قال: إذن يجوز أن أتزوج زوجة والدي من الرضاعة إذا طلقها؟

نقول: نعم، إذا لم يبق في الدنيا إلا هي تزوجها ما فيه مانع، لكن ما دام أن النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط، المسألة ما هي هينة.

* طالب: (...).

* الشيخ: نعم.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي، وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي وحرمتها، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة؛ لأن نقول: إن قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يشمل المملوكة، هو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح، حتى «قال بعض الناس لابن مسعود: » ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ «قال: طيب، وبعيرك مما ملكت يمينك هل تزوجها؟»[[أخرجه الطبراني في الكبير (٩٦٦٧) من حديث ابن مسعود بلفظ: جملك مما ملكت يمينك.]]

* طالب: وابن تيمية (...) ها القول هذا؟

* الشيخ: والله ما أعلم أنه صدق، لكن هو -رحمه الله- لا بد أن له سلفًا؛ لأنه إذا لم يجد سلفًا يقيد، لما قال في المطلقة ثلاثًا: إنها تستبرأ بحيضة قال: هذا هو مقتضى النص، إلا أن يكون الإجماع على خلافه، وهنا ما استثنى.

* طالب: (...) أحد الإخوان فقال: كيف تقول بها القول؛ لأن هذا يعني بأن يبقى (...) مكتوبًا (...).

* الشيخ: لا، ما هو مكتوب، فين مكتوب؟ خلوه يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا: إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت.

* طالب: (...).

* الشيخ: من سلفنا في هذا؟ ما هم الصحابة؟ خلوه يثبت هذا، فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا يبالون، ثم جاء من بعدهم وصارت المسألة هكذا.

* طالب: (...).

* الشيخ: بس مين يقول: إنه ما تبين الآن.

* طالب: يعني عامة العلماء (...) اهدنا الصراط المستقيم تجد عامة العلماء (...) حقيقة الأسباب وما أمر الله به ثم بين.

* الشيخ: لا، ما يقول، ما يقول كذا، شيخ الإسلام ما هي بعادته المخالفين يتكلم ها الكلام.

* طالب: (...).

* الشيخ: يعني يقول مع المخالف ها الكلام.

* طالب: (...).

* الشيخ: على كل حال، نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أنت (...) عن الخلفاء الراشدين، أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا: إن زوجة الابن من الرضاع أو الأب من الرضاع كزوجته من النسب وحينئذ؟

* طالب: (...).

* الشيخ: لا، خابر، أنا بس اللي يقولون الناس: إنه ما بال الحق إلا على يد شيخ الإسلام، إحنا نقول: طيب، لا بأس ، مثل اللي يقول مثلا: استوى على العرش، جيبوا لنا حرفًا واحدًا عن الصحابة صحيحًا أنه بمعنى: علا على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم، فالشيء المفهوم ما يحتاج أننا نعلم بأنه عُمل به أو قيل به، ماشي على الأصل، وأنت إذا تأملت في القرآن ﴿حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء ٢٣]، و«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧ / ١٢) من حديث ابن عباس.]]، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع.

* طالب: (...).

* الشيخ: إي نعم، أنا شخصيًّا صارت لي رضاعة.

* طالب: (...).

* * *

* الشيخ: المهم على كل حال، لو تنصحونهم، أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس –والله- علم التفسير، هو رأس المال وكل شيء، وفيه لو أردنا فيه كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية، بالفقه، لكن ما نحن بنطول، إحنا الآن يمكن سنتين ندرس ما وصلنا للنساء، بادئين بالتفسير، إي نعم سنتين أو أكثر، المهم على كل حال إحنا ما ودنا نطول مرة مرة، لكن ودي تنصحون إخوانكم احرصوا على التفسير؛ لأنه هو الأصل ، «الصحابة لا يتجاوزون عشرة آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل»[[أخرجه أحمد في المسند (٢٣٤٨٢) عن بعض أصحاب النبي ﷺ.]]، الله المستعان. إحنا طولنا، مثلًا المسائل اللي يحتاج التطويل فيها طولنا فيها، والمسائل اللي تتمر نظيرها؛ لأن القرآن كما تعرفون فيه آيات يمر نظيرها ما يحتاج أن الإنسان يكثر فيها.

* طالب: (...).

* الشيخ: الحمد لله، كفينا بجواب الإخوان.

Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
Layout

Читать на русском