Ash-ShinqitiAn‑Nisa · 4:176

Ash-Shinqiti · Tafsir · in Arabic

An-Nisa 4:176

4:176Page 106

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allāh gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females.1 Allāh makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allāh is Knowing of all things.

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ﴾ الآيَةَ، صَرَّحَ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ بِأنَّ الأُخْتَيْنِ يَرِثانِ الثُّلُثَيْنِ، والمُرادُ بِهِما الأُخْتانِ لِغَيْرِ أُمٍّ، بِأنْ تَكُونا شَقِيقَتَيْنِ أوْ لِأبٍ بِإجْماعِ العُلَماءِ، ولَمْ يُبَيِّنْ هُنا مِيراثَ الثَّلاثِ مِنَ الأخَواتِ فَصاعِدًا، ولَكِنَّهُ أشارَ في مَوْضِعٍ آخَرَ إلى أنَّ الأخَواتِ لا يَزِدْنَ عَلى الثُّلُثَيْنِ، ولَوْ بَلَغَ عَدَدُهُنَّ ما بَلَغَ، وهو قَوْلُهُ تَعالى في البَناتِ: ﴿فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، ومَعْلُومٌ أنَّ البَناتَ أمَسُّ رَحِمًا، وأقْوى سَبَبًا في المِيراثِ مِنَ الأخَواتِ، فَإذا كُنَّ لا يَزِدْنَ عَلى الثُّلُثَيْنِ ولَوْ كَثُرْنَ فَكَذَلِكَ الأخَواتُ مِن بابِ أوْلى، وأكْثَرُ عُلَماءِ الأُصُولِ عَلى أنَّ فَحْوى الخِطابِ، أعْنِي: مَفْهُومَ المُوافَقَةِ، الَّذِي المَسْكُوتُ فِيهِ أوْلى بِالحُكْمِ مِنَ المَنطُوقِ، مِن قَبِيلِ دَلالَةِ اللَّفْظِ، لا مِن قَبِيلِ القِياسِ، خِلافًا لِلشّافِعِيِّ وقَوْمٍ، وكَذَلِكَ المَساوِئُ عَلى التَّحْقِيقِ، فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، يُفْهَمُ مِنهُ مِن بابِ أوْلى حُرْمَةُ ضَرْبِهِما، وقَوْلُهُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ الآيَةَ [الزلزلة: ٧]، يُفْهَمُ مِنهُ مِن بابِ أوْلى أنَّ مَن عَمِلَ مِثْقالَ جَبَلٍ يَراهُ مِن خَيْرٍ وشَرٍّ، وقَوْلُهُ: ﴿وَأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، يُفْهَمُ مِنهُ مِن بابِ أوْلى قَبُولُ شَهادَةِ الثَّلاثَةِ والأرْبَعَةِ مَثَلًا مِنَ العُدُولِ، ونَهْيُهُ ﷺ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِالعَوْراءِ، يُفْهَمُ مِنهُ مِن بابِ أوْلى النَّهْيُ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِالعَمْياءِ، وكَذَلِكَ في المَساوِئِ، فَتَحْرِيمُ أكْلِ مالِ اليَتِيمِ يُفْهَمُ مِنهُ بِالمُساواةِ مَنعُ إحْراقِهِ وإغْراقِهِ، ونَهْيُهُ ﷺ عَنِ البَوْلِ في الماءِ الرّاكِدِ، يَفْهَمُ مِنهُ كَذَلِكَ أيْضًا النَّهْيُ عَنِ البَوْلِ في إناءٍ وصَبِّهِ فِيهِ، وقَوْلُهُ ﷺ: «مَن أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ» الحَدِيثَ. يُفْهَمُ مِنهُ كَذَلِكَ أنَّ الأمَةَ كَذَلِكَ، ولا نِزاعَ في هَذا عِنْدَ جَماهِيرِ العُلَماءِ، وإنَّما خالَفَ فِيهِ بَعْضُ الظّاهِرِيَّةِ.

وَمَعْلُومٌ أنَّ خِلافَهم في مِثْلِ هَذا، لا أثَرَ لَهُ، وبِذَلِكَ تَعْلَمُ أنَّهُ تَعالى لَمّا صَرَّحَ بِأنَّ (p-٣٢٥)البَناتِ وإنْ كَثُرْنَ لَيْسَ لَهُنَّ غَيْرُ الثُّلُثَيْنِ، عُلِمَ أنَّ الأخَواتِ كَذَلِكَ مِن بابِ أوْلى، والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
Layout

Читать на русском