Ibn al-QayyimAt‑Tahrim · 66:1–5

Ibn al-Qayyim · Tafsir · in Arabic

At-Tahrim 66:1–5, continued

المَذْهَبُ الثّالِثَ عَشَرَ: أنَّهُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهُ ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ عَلى كُلِّ حالٍ، صَحَّ ذَلِكَ أيْضًا عَنْ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وعُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وابْنِ عَبّاسٍ وعائِشَةَ وزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ وابْنِ مَسْعُودٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وعِكْرِمَةَ وعَطاءٍ ومَكْحُولٍ وقَتادَةَ والحَسَنِ والشَّعْبِيِّ وسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ونافِعٍ والأوْزاعِيِّ وأبِي ثَوْرٍ وخَلْقٍ سِواهُمْ، وحُجَّةُ هَذا القَوْلِ ظاهِرُ القُرْآنِ؛ فَإنَّ اللَّهَ تَعالى ذَكَرَ فَرْضَ تَحِلَّةِ الأيْمانِ عَقِبَ تَحْرِيمِ الحَلالِ، فَلا بُدَّ أنْ يَتَناوَلَهُ يَقِينًا؛ فَلا يَجُوزُ جَعْلُ تَحِلَّةِ الأيْمانِ لِغَيْرِ المَذْكُورِ قَبْلَها ويَخْرُجُ المَذْكُورُ عَنْ حُكْمِ التَّحِلَّةِ الَّتِي قُصِدَ ذِكْرُها لِأجْلِهِ.

المَذْهَبُ الرّابِعَ عَشَرَ: أنَّهُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ يَتَعَيَّنُ فِيها عِتْقُ رَقَبَةٍ، صَحَّ ذَلِكَ أيْضًا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ وجَماعَةٍ مِن التّابِعِينَ، وحُجَّةُ هَذا القَوْلِ أنَّهُ لَمّا كانَ يَمِينًا مُغَلَّظَةً غَلُظَتْ كَفّارَتُها بِتَحَتُّمِ العِتْقِ، ووَجْهُ تَغْلِيظِها تَضَمُّنُها تَحْرِيمَ ما أحَلَّ اللَّهُ ولَيْسَ إلى العَبْدِ، وقَوْلُ المُنْكَرِ والزُّورِ إنْ أرادَ الخَبَرَ فَهو كاذِبٌ في إخْبارِهِ مُعْتَدٍ في إقْسامِهِ؛ فَغَلُظَتْ كَفّارَتُهُ بِتَحَتُّمِ العِتْقِ كَما غَلُظَتْ كَفّارَةُ الظِّهارِ بِهِ أوْ بِصِيامِ شَهْرَيْنِ أوْ بِإطْعامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

المَذْهَبُ الخامِسَ عَشَرَ: أنَّهُ طَلاقٌ، ثُمَّ إنّها إنْ كانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِها فَهو ما نَواهُ مِن الواحِدَةِ وما فَوْقَها، وإنْ كانَتْ مَدْخُولًا بِها فَهو ثَلاثٌ، وإنْ نَوى أقَلَّ مِنها، وهو إحْدى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ مالِكٍ، وحُجَّةُ هَذا القَوْلِ أنَّ اللَّفْظَ لَمّا اقْتَضى التَّحْرِيمَ وجَبَ أنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، وغَيْرُ المَدْخُولِ بِها تُحَرَّمُ بِواحِدَةٍ، والمَدْخُولُ بِها لا تُحَرَّمُ إلّا بِالثَّلاثِ.

[أقْوالُ المالِكِيَّةِ في المَسْألَةِ]

وَبَعْدُ فَفي مَذْهَبِ مالِكٍ خَمْسَةُ أقْوالٍ، هَذا أحَدُها، وهو مَشْهُورُها، والثّانِي أنَّهُ ثَلاثٌ بِكُلِّ حالٍ نَوى الثَّلاثَ أوْ لَمْ يَنْوِها، اخْتارَها عَبْدُ المَلِكِ في مَبْسُوطِهِ، والثّالِثُ أنَّهُ واحِدَةٌ بائِنَةٌ مُطْلَقًا، حَكاهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَندادٍ رِوايَةً عَنْ مالِكٍ، الرّابِعُ أنَّهُ واحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وهو قَوْلُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أبِي سَلَمَةَ، الخامِسُ أنَّهُ ما نَواهُ مِن ذَلِكَ مُطْلَقًا، سَواءٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَهُ، وقَدْ عَرَفْت تَوْجِيهَ هَذِهِ الأقْوالِ.

[تَحْرِيرُ مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ في المَسْألَةِ]:

وَأمّا تَحْرِيرُ مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ فَإنَّهُ إنْ نَوى بِهِ الظِّهارَ كانَ ظِهارًا، وإنْ نَوى بِهِ التَّحْرِيمَ كانَ تَحْرِيمًا لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إلّا تَقَدُّمُ الكَفّارَةِ، وإنْ نَوى الطَّلاقَ كانَ طَلاقًا وكانَ ما نَواهُ، وإنْ أطْلَقَ فَلِأصْحابِهِ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُها: أنَّهُ صَرِيحٌ في إيجابِ الكَفّارَةِ، والثّانِي: لا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ، والثّالِثُ: أنَّهُ في حَقِّ الأمَةِ صَرِيحٌ في التَّحْرِيمِ المُوجِبِ لِلْكَفّارَةِ وفي حَقِّ الحُرَّةِ كِنايَةٌ، قالُوا: لِأنَّ أصْلَ الآيَةِ إنّما ورَدَتْ في الأمَةِ، قالُوا: فَلَوْ قالَ " أنْتِ عَلَيَّ حَرامٌ " وقالَ " أرَدْت بِها الظِّهارَ والطَّلاقَ " فَقالَ ابْنُ الحَدّادِ: يُقالُ لَهُ عَيِّنْ أحَدَ الأمْرَيْنِ؛ لِأنَّ اللَّفْظَةَ الواحِدَةَ لا تَصْلُحُ لِلظِّهارِ والطَّلاقِ مَعًا، وقِيلَ: يَلْزَمُهُ ما بَدَأ بِهِ مِنهُما، قالُوا: ولَوْ ادَّعى رَجُلٌ عَلى رَجُلٍ حَقًّا فَأنْكَرَهُ فَقالَ " الحِلُّ عَلَيْك حَرامٌ، والنِّيَّةُ نِيَّتِي لا نِيَّتُك، ما لِي عَلَيْك شَيْءٌ " فَقالَ: الحِلُّ عَلَيَّ حَرامٌ والنِّيَّةُ في ذَلِكَ نِيَّتُك ما لَك عِنْدِي شَيْءٌ، كانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الحالِفِ لا المُحَلِّفِ؛ لِأنَّ النِّيَّةَ إنّما تَكُونُ مِمَّنْ إلَيْهِ الإيقاعُ.

[فَصْلٌ: تَحْرِيرُ مَذْهَبِ الإمامِ أحْمَدَ في المَسْألَةِ]

وَأمّا تَحْرِيمُ مَذْهَبِ الإمامِ أحْمَدَ فَهو أنَّهُ ظِهارٌ بِمُطْلَقِهِ وإنْ لَمْ يَنْوِهِ، إلّا أنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلاقَ أوْ اليَمِينَ فَيَلْزَمُهُ ما نَواهُ، وعَنْهُ رِوايَةٌ ثانِيَةٌ أنَّهُ يَمِينٌ بِمُطْلَقِهِ إلّا أنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلاقَ أوْ الظِّهارَ فَيَلْزَمُهُ ما نَواهُ، وعَنْهُ رِوايَةٌ ثالِثَةٌ أنَّهُ ظِهارٌ بِكُلِّ حالٍ، ولَوْ نَوى بِهِ الطَّلاقَ أوْ اليَمِينَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا ولا طَلاقًا، كَما لَوْ نَوى الطَّلاقَ أوْ اليَمِينَ بِقَوْلِهِ " أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " فَإنَّ اللَّفْظَيْنِ صَرِيحانِ في الظِّهارِ، فَعَلى هَذِهِ الرِّوايَةِ لَوْ وصَلَهُ بِقَوْلِهِ " أعْنِي بِهِ الطَّلاقَ " فَهَلْ يَكُونُ طَلاقًا أوْ ظِهارًا؟ عَلى رِوايَتَيْنِ: إحْداهُما: يَكُونُ ظِهارًا كَما لَوْ قالَ أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أعْنِي بِهِ الطَّلاقَ أوْ التَّحْرِيمَ؛ إذْ التَّحْرِيمُ صَرِيحٌ في الظِّهارِ، والثّانِيَةُ أنَّهُ طَلاقٌ لِأنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِإرادَتِهِ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُهُ، وغايَتُهُ أنَّهُ كِنايَةٌ فِيهِ، فَعَلى هَذِهِ الرِّوايَةِ إنْ قالَ " أعْنِي بِهِ طَلاقًا " طَلُقَتْ واحِدَةً، وإنْ قالَ " أعْنِي بِهِ الطَّلاقَ " فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلاثًا أوْ واحِدَةً؟ عَلى رِوايَتَيْنِ مَأْخَذُهُما حَمْلُ اللّازِمِ عَلى الجِنْسِ أوْ العُمُومِ، هَذا تَحْرِيرُ مَذْهَبِهِ وتَقْرِيرُهُ.

[مَذْهَبُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ في المَسْألَةِ]

وَفِي المَسْألَةِ مَذْهَبٌ آخَرُ وراءَ هَذا كُلِّهِ، وهو أنَّهُ إنْ أوْقَعَ التَّحْرِيمَ كانَ ظِهارًا ولَوْ نَوى بِهِ الطَّلاقَ، وإنْ حَلَفَ بِهِ كانَ يَمِينًا مُكَفِّرَةً، وهَذا اخْتِيارُ شَيْخِ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وعَلَيْهِ يَدُلُّ النَّصُّ والقِياسُ؛ فَإنَّهُ إذا أوْقَعَهُ كانَ قَدْ أتى مُنْكَرًا مِن القَوْلِ وزُورًا، وكانَ أوْلى بِكَفّارَةِ الظِّهارِ مِمَّنْ شَبَّهَ امْرَأتَهُ بِالمُحَرَّمَةِ، وإذا حَلَفَ بِهِ كانَ يَمِينًا مِن الأيْمانِ كَما لَوْ حَلَفَ بِالتِزامِ العِتْقِ والحَجِّ والصَّدَقَةِ، وهَذا مَحْضُ القِياسِ والفِقْهِ، ألا تَرى أنَّهُ إذا قالَ: " لِلَّهِ عَلَيَّ أنْ أُعْتِقَ، أوْ أحُجَّ، أوْ أصُومَ " لَزِمَهُ، ولَوْ قالَ: " إنْ كَلَّمْت فُلانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ ذَلِكَ " عَلى وجْهِ اليَمِينِ فَهو يَمِينٌ، وكَذَلِكَ لَوْ قالَ: " هو يَهُودِيٌّ، أوْ نَصْرانِيٌّ " كَفَرَ بِذَلِكَ، ولَوْ قالَ: " إنْ فَعَلْت كَذا فَهو يَهُودِيٌّ أوْ نَصْرانِيٌّ " كانَ يَمِينًا، وطَرْدُ هَذا - بَلْ نَظِيرُهُ مِن كُلِّ وجْهٍ - أنَّهُ إذا قالَ: " أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " كانَ ظِهارًا؛ فَلَوْ قالَ: " إنْ فَعَلْت كَذا فَأنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " كانَ يَمِينًا، وطَرْدُ هَذا أيْضًا إذا قالَ: " أنْتِ طالِقٌ " كانَ طَلاقًا، وإنْ قالَ: " إنْ فَعَلْت كَذا فَأنْتِ طالِقٌ " كانَ يَمِينَهُ، فَهَذِهِ هي الأُصُولُ الصَّحِيحَةُ المُطَّرِدَةُ المَأْخُوذَةُ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ والمِيزانِ، وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

66:3Page 560

وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتۡ مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ٣

And [remember] when the Prophet confided to one of his wives a statement; and when she informed [another] of it and Allāh showed it to him, he made known part of it and ignored a part. And when he informed her about it, she said, "Who told you this?" He said, "I was informed by the Knowing, the Aware."

No commentary for this ayah

66:4Page 560

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ٤

If you two [wives] repent to Allāh, [it is best], for your hearts have deviated. But if you cooperate against him - then indeed Allāh is his protector, and Gabriel and the righteous of the believers and the angels, moreover, are [his] assistants.

(فائدة)

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما﴾

إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف، وتثنيته وجمعه، بحسب أحوال المضاف إليه.

فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه.

وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه.

وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه.

كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وإنما هما قلبان، وكقوله: {والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾

وتقول العرب: اضرب أعناقهما.

وهذا أفصح في استعمالهم.

66:5Page 560

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥٓ أَزۡوَٰجًا خَيۡرٗا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَٰتٖ مُّؤۡمِنَٰتٖ قَٰنِتَٰتٖ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٖ سَٰٓئِحَٰتٖ ثَيِّبَٰتٖ وَأَبۡكَارٗا ٥

Perhaps his Lord, if he divorced you [all], would substitute for him wives better than you - submitting [to Allāh], believing, devoutly obedient, repentant, worshipping, and traveling1 - [ones] previously married and virgins.

(من مناقب عمر - رضي الله عنه -)

رَأى عُمَرُ في أُسارى بَدْرٍ أنْ تُضْرَبَ أعْناقُهم فَنَزَلَ القُرْآنُ بِمُوافَقَتِهِ، ورَأى أنْ تُحَجَّبَ نِساءُ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ القُرْآنُ بِمُوافَقَتِهِ.

وَرَأى أنْ يَتَّخِذَ مِن مَقامِ إبْراهِيمَ مُصَلّى فَنَزَلَ القُرْآنُ بِمُوافَقَتِهِ.

وَقالَ لِنِساءِ النَّبِيِّ ﷺ لَمّا اجْتَمَعْنَ في الغَيْرَةِ عَلَيْهِ ﴿عَسى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أنْ يُبْدِلَهُ أزْواجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ﴾ فَنَزَلَ القُرْآنُ بِمُوافَقَتِهِ.

«وَلَمّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ قامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقامَ عُمَرُ فَأخَذَ بِثَوْبِهِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنّهُ مُنافِقٌ، فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلى أحَدٍ مِنهم ماتَ أبَدًا ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]».

(فائدة)

قوله تعالى: ﴿ثَيِّباتٍ وأبْكارًا﴾

قيل هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف السابع، وليس كذلك.

ودخول الواو هاهنا متعين، لأن الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء.

وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهما، فتعين العطف، لأن المقصود أنه يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار.

Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
Layout

Читать на русском