At-Tafsir al-Ma'thur · Tafsir · in Arabic
An-Nur 24:31
24:31Page 353
وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١
And tell the believing women to reduce [some] of their vision1 and guard their private parts and not expose their adornment2 except that which [necessarily] appears thereof3 and to wrap [a portion of] their headcovers over their chests and not expose their adornment [i.e., beauty] except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers, their brothers' sons, their sisters' sons, their women, that which their right hands possess [i.e., slaves], or those male attendants having no physical desire,4 or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment. And turn to Allāh in repentance, all of you, O believers, that you might succeed.
﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَـٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِنَّ﴾ الآية - نزول الآية
٥٢٩٥٢- قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية والتي بعدها في أسماء بنت مُرشِد، كان لها في بني حارثة نخل يُسَمّى: الوعل، فجعلت النساءُ يدخلنه غيرَ مُتَوارِيات، يُظْهِرْن ما على صدورهِنَّ وأرجلهنَّ وأشعارهنَّ، فقالت أسماء: ما أقبحَ هذا! فأنزل الله ﷿: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)
٥٢٩٥٣- عن مقاتل بن حيان، قال: بلغنا -والله أعلم-: أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري حدَّث: أنّ أسماء بنت مُرشِدَة[[كذا في المصدر، وقد اختُلِف في هذا الاسم على وجوه؛ منها ما وقع في أثر مقاتل بن سليمان السابق.]] كانت في نخل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُؤْتَزِرات، فيبدو ما في أرجلهن -يعني: الخلاخل-، ويبدو صدورهن وذَوائِبُهُنَّ، فقالت أسماء: ما أقبحَ هذا! فأنزل الله في ذلك: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٣.]]. (١١/٢١)
﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَـٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَـٰرِهِنَّ﴾ - تفسير
٥٢٩٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، قال: يغضضن أبصارهنَّ مِن شهواتهن فيما يكره الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٢.]]. (ز)
٥٢٩٥٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: عمّا لا يحِلُّ لهم مِن النظر[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠.]]. (ز)
٥٢٩٥٦- تفسير إسماعيل السُّدِّيّ: قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، يعني: يغضضن أبصارهن. ﴿مِن﴾ هاهنا صِلَة[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠.]]. (ز)
٥٢٩٥٧- عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق عمّار بن محمد- في قول الله ﷿: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾، قال: أن ينظرن إلى غير أزواجهن[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨/١٢٢ (٥٤٣)-.]]. (ز)
٥٢٩٥٨- عن سفيان [الثوري] -من طريق عبد الله بن المبارك- في قوله: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾: عمّا لا يحِلُّ لَهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٢.]]. (ز)
﴿وَیَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ - تفسير
٥٢٩٥٩- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- ﴿ويحفظن فروجهن﴾، قال: يحفظن فروجهن أن لا ينظر إليها أحد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٣.]]. (ز)
٥٢٩٦٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ويحفظن فروجهن﴾: يعني: عن الفواحش[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٣.]]. (ز)
٥٢٩٦١- عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿ويحفظن فروجهن﴾، قال: من الزنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٣.]]. (ز)
٥٢٩٦٢- عن سفيان [الثوري] -من طريق ابن المبارك- في قوله: ﴿ويحفظن فروجهن﴾: مِمّا لا يَحِلُّ لهن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٣.]]. (ز)
٥٢٩٦٣- قال يحيى بن سلّام: ﴿ويحفظن فروجهن﴾ مما لا يحل لهن، وهذه في الحُرَّة والأَمَة[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤٠.]]٤٦٤٣. (ز)
٤٦٤٣ ذكر ابنُ عطية (٦/٣٧٤) أن حفظ الفروج يعم الفواحش، وستر العورة، وما دون ذلك مِمّا فيه حِفْظ.
﴿وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ - تفسير
٥٢٩٦٤- قال يحيى بن سلّام: هذه الآية في الحرائر.= (ز)
٥٢٩٦٥- وأمّا الإماء فحدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنّ عمر بن الخطاب رأى أمةً عليها قناع، فضربها بالدِّرَّة -في حديث سعيد، وقال عثمان: فتناولها بالدرة-، وقال: اكشفي رأسك. وقال سعيد: ولا تَشَبَّهي بالحرائر.= (ز)
٥٢٩٦٦- قال: وحدثني حماد ونصر بن طريف، عن ثمامة بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال: كُنَّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس، تضطرب ثديهن، بادية خِدامَهُنَّ[[خِدامَهُنَّ: جمع خَدَمَة، وهي الخُلخال. اللسان (خدم).]][[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤١.]]. (ز)
٥٢٩٦٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحْوَص- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ قال: الزينة: السِّوار، والدُّمْلُج[[الدُّمْلُجُ: الحجرُ الأملسُ والمِعْضَدُ مِنَ الحُلِيِّ. النهاية (دملج).]]، والخلخال، والقرط، والقلادة، ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قال: الثياب، والجلباب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٦-٢٥٧، وابن أبي حاتم ٢٥٧٣، ٢٥٧٤، والطبراني (٩١١٥، ٩١١٧) واللفظ له، والحاكم ٢/٣٩٧. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (١١/٢٢)
٥٢٩٦٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج. فأمّا الزينة الظاهرة: فالثياب. وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، والخاتم. -ولفظ ابن جرير-: فالظاهرة منها: الثياب. وما خفي: فالخلخالان، والقرطان، والسوارن[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٤، وابن جرير ١٧/٢٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٤٦٤٤. (١١/٢٢)
٤٦٤٤ ساق ابنُ كثير (١٠/٢١٧) قول ابن مسعود، ثم علَّق بقوله: «يعني: على ما كان يَتَعاناه نساء العرب، مِن المُقَنَّعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو مِن أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنّ هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه».
٥٢٩٦٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق [السبيعي]، عن أبي الأحوص- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب.= (ز)
٥٢٩٧٠- قال أبو إسحاق [السبيعي]: ألا ترى أنه قال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف:٣١][[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٦، وابن جرير ١٧/٢٥٧، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٥ دون قول أبي إسحاق.]]. (ز)
٥٢٩٧١- عن عائشة -من طريق أم شبيب- أنّها سُِلت عن الزينة الظاهرة. فقالت: القُلْبُ، والفَتَخُ. وضمَّت طرف كُمِّها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٣، والبيهقي في سننه ٧/٨٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠، وفي آخره: وقالت بثوبها على ثوبها فشدته. وزاد في روايته: قال حماد: يعني: الخاتم [أي: الفَتَخَة].]]. (١١/٢٤)
٥٢٩٧٢- عن عائشة -من طريق أم شبيب- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الفتخ: حَلق مِن فضة يكون في أصابع الرِّجلين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٥ (١٤٤٠٢).]]. (ز)
٥٢٩٧٣- عن ابن جُرَيج، قال: قال ابنُ عباس في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الخاتم، والمسكة.= (ز)
٥٢٩٧٤- قال ابن جريج: وقالت عائشة: القلب والفتخة.= (ز)
٥٢٩٧٥- قالت عائشة: دخلتْ عَليَّ ابنةُ أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزيَّنةً، فدخل عليَّ النبيُّ ﷺ، فأعرض، فقالت عائشة: إنها ابنة أخي، وجارية. فقال: «إذا عركت المرأةُ لم يَحِلَّ لها أن تُظهِر إلا وجهها، وإلّا ما دون هذا». وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٠، من طريق حجاج المصيصي، عن ابن جريج، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فابن جريج لم يدرك عائشة، ولا ابن عباس، بل لم يسمع من بعض كبار أصحابه، وهو كثير الإرسال والتدليس، كما في جامع التحصيل ص٢٢٩.]]. (١١/٢٥)
٥٢٩٧٦- عن عائشة -من طريق عطاء بن أبي رباح- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قالت: ما ظهر منها الوجهُ [والكفان][[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٤٩١-.]]. (ز)
٥٢٩٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: هو خِضاب الكفِّ والخاتم[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٢٣)
٥٢٩٧٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: الظاهر منها: الكحل والخدّان[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٩.]]. (ز)
٥٢٩٧٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم، والقرط، والقِلادة[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٨، والبيهقي في سننه ٢/٢٢٥. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١١/٢٣)
٥٢٩٨٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم[[أخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠، وابن جرير ١٧/٢٥٨.]]. (ز)
٥٢٩٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: رُقعة الوجه، وباطن الكف[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١١/٢٤)
٥٢٩٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: وجهها، وكفّاها، والخاتم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٤٦٤٥. (١١/٢٤)
٤٦٤٥ علَّق ابنُ كثير (١٠/٢١٧-٢١٨ بتصرف) على هذا القول الذي قاله ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، ومَن معهم، فقال: «وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نُهِينَ عن إبدائها، ويحتمل أنّ ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه». وساق حديث عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ... الحديث، وسيأتي في الآثار المتعلقة بالآية.
٥٢٩٨٣- عن عبد الله بن عمر= (ز)
٥٢٩٨٤- وإبراهيم النخعي= (ز)
٥٢٩٨٥- وأبي صالح= (ز)
٥٢٩٨٦- وزياد بن أبي مريم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٢٩٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكُحل العين، وخِضاب الكف، والخاتم؛ فهذه تظهر في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٩.]]. (ز)
٥٢٩٨٨- عن المِسْور بن مخرمة -من طريق الزهري، عن رجل- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: القُلْبَيْن -يعني: السوار-، والخاتم، والكحل[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٦، وابن جرير ١٧/٢٥٩-٢٦٠.]]. (١١/٢٥)
٥٢٩٨٩- عن أنس بن مالك، قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخاتم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٢٣)
٥٢٩٩٠- عن محمد بن سيرين، قال: سألت عَبيدة السَّلْماني عن قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. قال: وأخذ عبيدة ثوبَه، فتقنّع به، وأخرج إحدى عينيه.= (ز)
٥٢٩٩١- قال: وقال جرير: وحدثني قيس بن سعد: أنّ أبا هريرة كان يقول: ذلك القلبُ، [و]الفَتْخَة. قال جرير: القلب: السوار. والفتخة: الخواتم[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ٢/٤٠-٤١ (٧١).]]. (ز)
٥٢٩٩٢- عن أبي الأحوص -من طريق أبي إسحاق- قال: الثياب[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٢ (١٧٢٩٣).]]. (ز)
٥٢٩٩٣- عن أبي الجوزاء: الثياب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٢٩٩٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: الخاتم، والخِضاب، والكحل[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٢ (١٧٢٩٤)، وأخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٨ من طريق مسلم الملائي بلفظ: الكحل والخاتم.]]. (ز)
٥٢٩٩٥- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن مسلم- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الوجه، والكفُّ[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤ نحوه.]]. (١١/٢٤)
٥٢٩٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾: يعني: الوجه، والكفين؛ فزينة الوجه الكُحْل، وزينة الكفين الخضاب، ولا يَحِلُّ أن يرى منها غريبٌ غيرَ ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٥ (١٤٤٠٣).]]. (ز)
٥٢٩٩٧- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق علقمة بن مرثد- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨١ (١٧٢٨٥)، وابن جرير ١٧/٢٥٧، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٢٩٩٨- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: هو ما فوق الذِّراع[[أخرجه سفيان الثوري ص٢٢٥، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٠ (١٧٢٨٤).]]. (ز)
٥٢٩٩٩- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق طلحة- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾، قال: ما فوق الجَيب[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤٥٦.]]. (ز)
٥٣٠٠٠- عن أبي صالح ماهان [الحنفي] -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨١ (١٧٢٨٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤، وذكر أنّ ذلك في إحدى الروايات عنه.]]. (ز)
٥٣٠٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾، قال: الثِّياب، والخِضاب، والخاتم، والكُحْل[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٢ (١٧٢٩٥) من طريق ليث بلفظ: الخضاب والكحل، وابن جرير ١٧/٢٦٠ من طريق ابن جريج دون ذكر الثياب.]]. (ز)
٥٣٠٠٢- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيبر- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: الكَفُّ، والوَجْه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦١. وعلق ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤ نحوه.]]. (ز)
٥٣٠٠٣- عن أبي صالح= (ز)
٥٣٠٠٤- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان- ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قالا: الكُحل، والخاتم، والثياب[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٠ (١٧٢٨٣).]]. (ز)
٥٣٠٠٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الوجه، وثُغْرة النَّحْرِ[[ثُغْرة النحر: الثلمة التي في أعلى الصدر. النهاية (ثغر).]][[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤ نحوه.]]. (١١/٢٤)
٥٣٠٠٦- عن عامر الشعبي -من طريق عاصم- ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكحل، والخضاب، والثياب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٠، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨١ (١٧٢٨٦) دون ذكر الخضاب.]]. (ز)
٥٣٠٠٧- عن الحسن البصري -من طريق يونس، أو غيره- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الثياب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٧، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠ من طريق الحسن بن دينار. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٣٠٠٨- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: الوجه، والثياب[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨١ (١٧٢٨٩).]]. (ز)
٥٣٠٠٩- عن محمد بن سيرين: الثياب[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٣٠١٠- عن هشام بن الغاز، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب، والكحل[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨١ (١٧٢٩١).]]. (ز)
٥٣٠١١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أبي عمرو- في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكفّان، والوجه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٩. وعلق ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤ نحوه.]]. (١١/٢٤)
٥٣٠١٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: المسكتان، والخاتم، والكحل. قال قتادة: وبلغني: أنّ النبي ﷺ قال: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُخرِج يدها إلّا إلى ههنا». ويقبض نصف الذراع[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٤٣٣ (٢٠٢٢، ٢٠٢٣)، وابن جرير ١٧/٢٥٩.]]. (١١/٢٥)
٥٣٠١٣- عن هشام، قال: سمعت مكحولًا [الشامي] يقول: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٢ (١٧٢٩٢).]]. (ز)
٥٣٠١٤- قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يزيد بن أبي حبيب-: قال: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى اللهُ مَن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة، مِن غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٤.]]. (ز)
٥٣٠١٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾، قال: يرى الشيءَ مِن دون الخمار، فأمّا أن تَسْلُخَهُ[[السَلْخ: الكَشْط والنَّزْع. القاموس (سلخ).]] فلا[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٦.]]. (ز)
٥٣٠١٦- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿إلا ما ظهر منها﴾، يعني: إلا ما بدا في الوجه، والكفين[[علَّقه يحيى بن سلّام ١/٤٤٠.]]. (ز)
٥٣٠١٧- عن عمر بن أبي سلمة، قال: سُئِل الأوزاعي عن: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾. قال: الكفين، والوجه[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦١.]]. (ز)
٥٣٠١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، يعني: الوجه، والكفين، وموضع السِّوارَين[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)
٥٣٠١٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: مِن الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم، هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦١.]]. (ز)
٥٣٠٢٠- عن عبد الوارث -من طريق سلمة بن سابور- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾، قال: الكف، والخاتم[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٨٢ (١٧٢٩٩).]]٤٦٤٦. (ز)
٤٦٤٦ اختُلِف في الزينة الظاهرة على أقوال: الأول: هي الثياب. الثاني: الكحل، والخاتم، والسواران، والوجه. الثالث: الوجه، والكفان.
ورجَّح ابنُ جرير (١٧/٢٦١-٢٦٢) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأخير، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: عُني بذلك: الوجه، والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أنّ على كل مُصَلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النِّصف؛ فإذ كان ذلك مِن جميعهم إجماعًا كان معلومًا بذلك أنّ لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورةً كما ذلك للرجال؛ لأنّ ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلومًا أنه مما استثناه الله -تعالى ذِكْرُه- بقوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر منها».
وانتقد ابنُ تيمية (الفتاوى ٢٢/١٠٩، ١١٥) مستندًا إلى الدلالات العقلية قياسَ ما يُسْتَر عن أعين الناظرين على ما يستر في الصلاة، فقال: «إنّ طائفة من الفقهاء ظنُّوا أن الذي يُستر في الصلاة هو الذي يُستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذوا ما يُستر في الصلاة من قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾الآية... يسمون ذلك: باب ستر العورة، وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف:٣١]». ثم أجاب (الفتاوى ٢٢/١١٣-١١٥) عن هذا المأخذ مبينًا أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر بقوله: «فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله، فليس لأحد أن يصلي عُريانًا ولو كان وحده، ولا أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل؛ فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع، وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال، فالأول مثل المنكبين؛ فإنّ النبي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحقِّ الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب، وأمّا ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤها عند أبي حنيفة، وهو الأقوى». إلى أن قال: «وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنّما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا».
أمّا ابن عطية (٦/٣٧٥) فقد ساق الأقوال، ثم علَّق بقوله: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها؛ فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بُدَّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفوُّ عنه، فغالب الأمر أنّ الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا مِن ذي حرمة محرمة، ويحتمل لفظ الآية أنّ الظاهر من الزينة لها أن تبديه، ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط، ومراعاة فساد الناس، فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه».
﴿وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣٠٢١- عن أُمِّ سلمة: أنها كانت عند النبي ﷺ وميمونة، فقالت: بينا نحن عنده أقبل ابنُ أمِّ مكتوم، فدخل عليه، فقال رسول الله ﷺ: «احْتَجِبا عنه». فقالت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يُبْصِرنا؟ فقال: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!»[[أخرجه أحمد ٤٤/١٥٩ (٢٦٥٣٧)، وأبو داود ٦/٢٠٤ (٤١١٢)، والترمذي ٥/٦٨-٦٩ (٢٩٨٣)، وابن حبان ١٢/٣٨٧ (٥٥٧٥)، ١٢/٣٨٩-٣٩٠ (٥٥٧٦).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٥١٢: «هذا الحديث صحيح». وقال النووي في شرح مسلم ١٠/٩٧: «وهذا الحديث حديث حسن... ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة». وقال ابن حجر في الفتح ٩/٣٣٧: «وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتِب أم سلمة، ولم يجرحه أحد؛ لا تُرَدُّ روايته». وأورده الدارقطني في العلل ١٥/٢٣٢ (٣٩٧٩). وقال الألباني في الضعيفة ١٢/٨٩٩ (٥٩٥٨): «منكر».]]. (١١/٢٦)
٥٣٠٢٢- عن عائشة: أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبيِّ ﷺ وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماءُ، إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا». وأشار إلى وجهه، وكفِّه[[أخرجه أبو داود ٦/١٩٨-٢٠٠ (٤١٠٤).
قال أبو داود: «هو مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٣/١٣٢٦ (٢٨٦٨): «رواه سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة، وسعيد هذا ضعيف». وقال الزيلعي في نصب الراية ١/٢٩٩ تعقيبًا على كلام أبي داود: «قال ابن القطّان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري: وفيه أيضًا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر، تكلَّم فيه غير واحد». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/٨٥-٨٦ (١٥٨٢): «وفيه سعيد بن بشير، أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلَّمون في حفظه، وهو يحتمل. وقال ابن القطان: خالد بن دريك مجهول الحال. قلت: حاشاه، فقد وثّقه النسائي وغير واحد». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٠٣ (١٧٩٥): «حسن ما كان منه مِن كلامه ﷺ».]]. (١١/٢٦)
٥٣٠٢٣- عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة اسْتَعْطَرَتْ، فمَرَّت على قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية»[[أخرجه أحمد ٣٢/٣٤٩ (١٩٥٧٨)، ٣٢/٤٨٣ (١٩٧١١)، ٣٢/٥٢٣ (١٩٧٤٧)، وأبو داود ٦/٢٤٧-٢٤٨ (٤١٧٣)، والنسائي ٨/١٥٣ (٥١٢٦)، والترمذي ٥/٧٥ (٢٩٩٣)، وابن خزيمة ٣/١٧٣-١٧٤ (١٦٨١)، وابن حبان ١٠/٢٧٠ (٤٤٢٤)، والحاكم ٢/٤٣٠ (٣٤٩٧).
قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «وهو صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن كثير ١٠/٢٢٤: «وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به». وقال المناوي في التيسير ١/٧١: «إسناد حسن».]]. (١١/٢٣)
٥٣٠٢٤- عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»[[أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص٣١٠ (٤٣٧).
قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/٦٧٦: «هذا معضل». وقال ابن حجر في الدراية ١/١٢٣: «وهذا معضل».]]. (١١/٢٦)
﴿وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ﴾ - تفسير
٥٣٠٢٥- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: يرحم اللهُ نساءَ المهاجرات الأول؛ لَمّا أنزل الله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ شَقَقْن مُرُوطهنَّ، فاخْتَمَرْن بها[[أخرجه البخاري (٤٧٥٨)، وأبو داود (٤١٠٢)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٣)، وابن جرير ١٧/٢٦٢-٢٦٣، وابن المنذر -كما في فتح الباري ٨/٤٨٩-، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٥، وابن مردويه -كما في تغليق التعليق ٤/٢٦٩-، والبيهقي في سننه ٢/٢٣٤.]]. (١١/٢٧)
٥٣٠٢٦- عن عائشة -من طريق صفية بنت شيبة- قالت: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ أخَذْنَ أُزُرَهُنَّ، فشَقَقْنها مِن قِبَل الحواشي، فاخْتَمَرْن بها[[أخرجه البخاري (٤٧٥٩)، وابن جرير ١٧/٢٦٢-٢٦٣.وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٢٧)
٥٣٠٢٧- عن صفية بنت شيبة، قالت: بينا نحن عند عائشة، فذكرت نساء قريشٍ وفضلهن، فقالت عائشة: إنّ نساءَ قريش لَفَضْلى، وإنِّي -واللهِ- ما رأيتُ أفضل مِن نساء الأنصار؛ أشدَّ تصديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل، لقد أُنزِلت سورة النور: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، انقلب رجالُهُنَّ إليهِنَّ يتلون عليهِنَّ ما أُنزِل إليهِنَّ فيها، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى ذي قرابته، فما مِنهُنَّ امرأةٌ إلا قامت إلى مرطها، فاعْتَجَرَتْ[[المِعْجَر والعِجار: ثوب تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها، ثم تَجَلْبَب فوقه بجلبابها. اللسان (عجر).]] به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله ﷺ الصبح مُعْتَجِراتٍ، كأنّ على رؤوسهن الغِرْبان[[أخرجه أبو داود (٤١٠٠)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٥. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١١/٢٨)
٥٣٠٢٨- عن عبد الله بن عباس: قال في سورة النور: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، وقال: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾، ثم استثنى فقال: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن﴾ الآية. والمتبرجات: اللاتي يُخْرِجْن عن نُحُورِهِنَّ[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ.]]. (١١/٢٩)
٥٣٠٢٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: ﴿وليضربن﴾ وليشددن ﴿بخمرهن على جيبوبهن﴾ يعني: على النحر، والصدر، فلا يُرى منه شيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٥-٢٥٧٦.]]. (١١/٢٨)
٥٣٠٣٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، يعني: على صدورهن[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥.]]. (ز)
٥٣٠٣١- عن مقاتل بن حيان أنّه قال: على صدورهن[[علَّقه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦.]]. (ز)
٥٣٠٣٢- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ تسدل الخمارَ على جيبها، وهو نحرُها[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤١.]]. (ز)
﴿وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٣٠٣٣- عن أم سلمة، أنّ النبي ﷺ دخل عليها وهي تَخْتَمِر، فقال: «لَيَّةٌ، لا لَيَّتَيْنِ[[قال أبو داود: «معنى قوله: «لية لا ليتين»، يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين». وقال ابن الأثير في النهاية ٤/٢٧٩: «وقوله: «لية لا ليتين» أي: تلوي خمارها على رأسها مرة واحدة، ولا تديره مرتين، لئلا تتشبه بالرجال إذا اعْتَمُّوا».]]»[[أخرجه أحمد ٤٤/١٤٢ (٢٦٥٢٢)، ٤٤/١٦٠-١٦١ (٢٦٥٣٨)، ٤٤/٢٣٢ (٢٦٦١٧)، وأبو داود ٦/٢٠٦ (٤١١٥)، والحاكم ٤/٢١٦ (٧٤١٧)، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد، عن أم سلمة به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقد ضعّفه بجهالة وهب مولى أبي أحمد ابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/١٠٧، فقال: «وهب لا يعرف». وكذا الذهبي في الميزان ٧/١٥١، فقال: «وهب لا يعرف».]]. (١١/٢٧)
٥٣٠٣٤- عن عائشة، أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة «النور» فدعت لها بخمار فكستها إياه[[عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.]]. (١١/٢٨)
﴿وَلَا یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ ءَابَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ أَوۡ أَبۡنَاۤءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ إِخۡوَ ٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِیۤ أَخَوَ ٰتِهِنَّ﴾ - تفسير
٥٣٠٣٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ ﴿أو﴾، ﴿أو﴾، قال: الطَّوق، والقرطين[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٤.]]. (ز)
٥٣٠٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين، وخِضاب الكف، والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها. ثم قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأمّا خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها؛ فإنّها لا تُبديه إلا لزوجها[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٥٩، ٢٦٤، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦، والبيهقي في سننه ٧/٩٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٢٩)
٥٣٠٣٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿ولا يبدين زينتهن﴾: يعني: ولا يضعن الجلباب -وهو القناع- مِن فوق الخمار، ﴿إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ الآية، قال: فهو مَحْرَمٌ، وكذلك العمُّ والخال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦-٢٥٧٧.]]. (١١/٢٩)
٥٣٠٣٨- عن أيوب، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أينظر الرجل إلى رأس خَتَنَتِه؟ فتلا هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن﴾ الآية كلها، فقال: أراه فيها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٤٢٢ (١٥٧٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦ بلفظ: لا أراها فيهم. ولعل هذا خطأ، والصواب اللفظ المثبت في المتن.]]. (ز)
٥٣٠٣٩- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور، عن طلحة بن مُصَرِّف- ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾، قال: هذه ما فوق الذراع[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦.]]. (ز)
٥٣٠٤٠- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور، عن رجل، عن طلحة- قال في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾، قال: ما فوق الجَيب[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٣.]]. (ز)
٥٣٠٤١- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن﴾، قال: ينظر إلى ما فوق الذِّراع[[تفسير سفيان الثوري ص٢٢٥، وأخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، ولم يذكر طلحة بن مصرف، ووقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم: الدرع، بدل: الذراع.]]. (ز)
٥٣٠٤٢- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور- في هذه الآية: ﴿أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن﴾، قال: ينظروا إلى ما فوق الذراع، والرأس، والأُذُن[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٢١٣ (١٢٨٣٤).]]. (ز)
٥٣٠٤٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن﴾، قال: النحر، والقرط[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٦.]]. (ز)
٥٣٠٤٤- عن عامر الشعبي= (ز)
٥٣٠٤٥- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ حتى فرغ منها، قالا: لم يذكر العمَّ والخال؛ لأنّهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضعُ خِمارَها عند العمِّ والخال[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٣٨، وابن المنذر -كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٩-.]]. (١١/٣٠)
٥٣٠٤٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾، قال: تُبدي لهؤلاء الرأس[[أخرجه ابن جرير ١٧/٢٦٤.]]. (ز)
٥٣٠٤٧- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يزيد بن أبي حبيب- في قول الله: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّاهم اللهُ مِمَّن لا يَحِلُّ له إلا الأسْورة، والأخْمِرَة، والأقْرِطَة من غير حسْنٍ، وأمّا عامَّة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم[[أخرجه ابن وهب في الجامع ١/١٠٨ (٢٤٦).]]. (ز)
٥٣٠٤٨- عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... أو... أو...﴾: القلادة مِن الزينة، والدملج من الزينة، والخلخال، والقرط، كل هذا زينة، فلا بأس أن تُبدِيَه عند كل ذي محرم، وأمّا التَّجَرُّد فإنّ تلك عورة فلا ينبغي أن تتجرد إلا عند زوجها[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٧.]]. (ز)
٥٣٠٤٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ يعني ﷿: ولا يضعن الجلباب ﴿إلا لبعولتهن﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٩٥. وفي تفسير البغوي ٦/٣٤: قال مقاتل: يعني: لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن، أي: إلا لأزواجهن.]]. (ز)
٥٣٠٥٠- قال يحيى بن سلّام: ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ وهذه الزينة الباطنة ﴿إلا لبعولتهن﴾ يعني: أزواجهن، ﴿أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن﴾[[تفسير يحيى بن سلّام ١/٤٤١.]]. (ز)
﴿أَوۡ نِسَاۤىِٕهِنَّ﴾ - تفسير
٥٣٠٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- ﴿أو نسائهن﴾، قال: هُنَّ المسلمات، لا تبديه ليهودية، ولا نصرانية، وهو النَّحر، والقرط، والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم[[أخرجه عبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ٦/٥٠-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١١/٣٠)
٥٣٠٥٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أو نسائهن﴾: يعني: نساء المؤمنات[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧ (١٤٤١٥).]]. (١١/٢٩)
٥٣٠٥٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿أو نسائهن﴾، قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات مِن نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٧٧.]]. (ز)
Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences