At-Tafsir al-Ma'thurAl‑Ahzab · 33:54–55

At-Tafsir al-Ma'thur · Tafsir · in Arabic

Al-Ahzab 33:54–55

33:54Page 425

إِن تُبۡدُواْ شَيۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٥٤

Whether you reveal a thing or conceal it, indeed Allāh is ever, of all things, Knowing.

﴿إِن تُبۡدُوا۟ شَیۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمࣰا ۝٥٤﴾ - تفسير

٦٢٧١٣- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، في قوله: ﴿إنْ تُبْدُوا شَيْئًا أوْ تُخْفُوهُ﴾، قال: إن تكلموا به فتقولوا: نتزوج فلانة، لبعض أزواج النبي ﷺ، أو تُخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به، يعلمه الله[[أخرجه ابن سعد ٨/٢٠١.]]. (١٢/١١٤)

٦٢٧١٤- قال مقاتل بن سليمان: ثم أعلمهم الله أنّه يعلم سِرَّهم وعلانيتهم، فقال: ﴿إنْ تُبْدُوا شَيْئًا﴾ إن تُظهروا شيئًا مِن أمركم، يعني: طلحة؛ لقوله: يمنعنا محمد مِن الدخول على بنات عمنا! فأعلن هذا القول، ﴿أوْ تُخْفُوهُ﴾ يعني: أو تُسِرّوه في قلوبكم، يعني: قوله: لأتزوجن عائشة بعد موت النبي ﷺ، ﴿فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ مِن السرِّ والعلانية ﴿عَلِيمًا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٥.]]. (ز)

٦٢٧١٥- عن مقاتل [بن حيان]، في قوله: ﴿إنْ تُبْدُوا شَيْئًا﴾ قال: مِمّا يكرهه النبيُّ ﷺ، ﴿أوْ تُخْفُوهُ فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ يقول: فإنّ الله يعلمه[[عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.]]. (١٢/١١٤)

٦٢٧١٦- قال يحيى بن سلّام: ﴿إنْ تُبْدُوا شَيْئًا أوْ تُخْفُوهُ﴾ يعني: ما قالوا: لو قد مات محمد تزوجنا نساءه، ﴿فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾[[تفسير يحيى بن سلام ٢/٧٣٤.]]. (ز)

33:55Page 426

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ٥٥

There is no blame upon them [i.e., women] concerning their fathers or their sons or their brothers or their brothers' sons or their sisters' sons or their women or those their right hands possess [i.e., slaves].1 And fear Allāh. Indeed Allāh is ever, over all things, Witness.

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَیۡهِنَّ فِیۤ ءَابَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ أَخَوَ ٰ⁠تِهِنَّ وَلَا نِسَاۤىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِینَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ۝٥٥﴾ - نزول الآية

٦٢٧١٧- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ حتى بلغ: ﴿ولا نِسائِهِنَّ﴾، قال: أُنزِلَت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/١١٥)

٦٢٧١٨- قال عبد الله بن عباس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ لرسول الله ﷺ: ونحنُ أيضًا نكلمهنَّ مِن وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ في ترك الاحتجاب مِن هؤلاء، وأن يروهن[[أورده الثعلبي ٨/٦٠.]]. (ز)

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَیۡهِنَّ فِیۤ ءَابَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ أَخَوَ ٰ⁠تِهِنَّ وَلَا نِسَاۤىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِینَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ۝٥٥﴾ - تفسير الآية

٦٢٧١٩- عن عائشة -من طريق عروة- قالت في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ الآية: استأذن عَلَيَّ أفلحُ أخو أبي القعيس بعدما أُنزل الحجاب، فقلت: لا آذنُ له حتى أستأذن فيه النبي ﷺ، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فدخل عليَّ النبيُّ ﷺ، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيتُ أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي ﷺ: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلت: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال: «ائذني له؛ فإنه عمكِ، تَرِبت يمينك». قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرِّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب[[أخرجه البخاري ٦/١٢٠ (٤٧٩٦)، ٧/٣٨ (٥٢٣٩)، ٨/٣٧ (٦١٥٦)، ومسلم ٢/١٠٧٠ (١٤٤٥)، وابن المنذر في تفسيره ٢/٦٢٥ (١٥٣٤).]]. (ز)

٦٢٧٢٠- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ حتى بلغ: ﴿ولا نِسائِهِنَّ﴾، قال: أُنزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة. وقوله: ﴿نِسائِهِنَّ﴾ يعني: نساء المسلمات، ﴿ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ من المماليك والإماء، ورخَّص لهن أن يرَوْهُنَّ بعد ما ضُرب عليهن الحجاب[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (١٢/١١٥)

٦٢٧٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ﴾ إلى آخر الآية، فقال: هو الجلباب، رخّص لهنَّ في وضعه عند هؤلاء[[أخرجه يحيى بن سلام ٢/٧٣٤.]]. (ز)

٦٢٧٢٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ ومن ذُكر معهن أن يرَوْهُنَّ، يعني: أزواج النبي ﷺ[[تفسير مجاهد (٥٥١)، وأخرجه ابن جرير ١٩/١٧٢. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.]]. (١٢/١١٥)

٦٢٧٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ الآية، قال: أن تضع الجلباب[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٧١.]]. (ز)

٦٢٧٢٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ حتى قال: ﴿وما ملكت أيمانهن﴾، قال: فرخَّصَ لَهُنَّ ألاَّ يحتجبن مِن هؤلاء[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٧٢ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٢/١٠٨)

٦٢٧٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص في الدخول على نساء النبي ﷺ من غير حجاب لأهل القرابة، فقال: ﴿لا جُناحَ﴾ يعني: لا حرج عليهن في الدخول على نساء النبي ﷺ ﴿فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ﴾ يعني: كل حرة مسلمة، ﴿ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ يعني: عبيد نساء النبي ﷺ أن يدخلوا عليهن مِن غير حجاب، فلا جناح عليهن في ذلك، وحذَّرهن وحذَّر مَن يدخل عليهن مِن غير حجاب أن يكون منهن أو منهم مَن لا يصلح، فقال لهن: ﴿واتَّقِينَ اللَّهَ﴾ في دخولهم عليكنَّ، ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أعمالكم ﴿شَهِيدًا﴾ لم يَغِب عن الله ﷿ مَن يدخل عليهن إن كان منهن أو منهم ما لا يصلح[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٠٥-٥٠٦.]]. (ز)

٦٢٧٢٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا نِسائِهِنَّ﴾ قال: نساء المؤمنات الحرائر٥٢٧١ ليس عليهن جناح أن يَرَيْن تلك الزينة. قال: وإنما هذا كله في الزينة. قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيءٍ من عورة المرأة. قال: ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أرَ به بأسًا. قال: ﴿ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾ فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل. قال: وأما الكحل والخاتم والخضاب فلا بأس به. قال: والزوج له فضل، والآباء مِن وراء الرجل لهم فضل. قال: والآخرون يتفاضلون. قال: وهذا كله يجمعه ما ظهر مِن الزينة. قال: وكان أزواج النبي ﷺ لا يحتجبن مِن المماليك[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٧٣.]]. (ز)

٥٢٧١ ذَهَبَ ابنُ جرير (١٩/١٧٣)، وكذا ابنُ عطية (٧/١٤٣) استنادًا إلى أثر ابن زيد إلى أنّ المراد بالنساء هنا: نساء المؤمنين. كما قال ابن زيد وغيره.

قال ابنُ عطية: " قوله: ﴿ولا نسائهن﴾ دخل فيه الأخوات، والأمهات، وسائر القرابات، ومَن يتصل مِن المنصرفات لهن، هذا قول جماعة من أهل العلم، ويؤيد قولَهم هذه الإضافةُ المُخَصَّصةُ في قوله: ﴿نسائهن﴾، فقال ابن زيد وغيره: إنما أراد: جميع النساء المؤمنات، وتخصيص الإضافة إنما هو في الإيمان.

وذهب إلى ذلك أيضًا ابنُ كثير (١١/٢٠٩)، ولم يذكر مستندًا.

٦٢٧٢٧- قال يحيى بن سلّام: استثنى مَن يدخل على أزواج النبي ﷺ في الحجاب، فقال: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ﴾ المسلمات ﴿ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ﴾، وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذُكر ممن يدخل على أزواج النبي ﵇ في الحجاب، ﴿واتَّقِينَ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ شاهدًا لكل شيء، وشاهدًا على كل شيء[[تفسير يحيى بن سلام ٢/٧٣٤-٧٣٥.]]٥٢٧٢. (ز)

٥٢٧٢ اختُلِف في المعنى الذي رفع فيه الجُناح بهذه الآية على قولين: أولهما: أنه وضع عنهن الجناح في رفع الجلباب وإبداء الزينة عندهم. وهو قول مجاهد. والثاني: أنه وضع عنهن الجناح في ترك الاحتجاب عندهم. وهو قول قتادة.

ورجَّحَ ابنُ جرير (١٩/١٧٢-١٧٣) القولَ الثانيَ استنادًا إلى السياق، وقال مُعَلِّلًا: «ذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب، وبعد قول الله: ﴿وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فاسْأَلُوهُنَّ مِن وراءِ حِجابٍ﴾ فلأن يكون قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ استثناء من جملة الذين أُمروا بسؤالهنَّ المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدأ عن غير ذلك المعنى». ثم بيَّنَ تأويل الكلام على هذا القول، فقال: «فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبي ﷺ وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ولا لأبناء إخوانهن».

﴿لَّا جُنَاحَ عَلَیۡهِنَّ فِیۤ ءَابَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤىِٕهِنَّ وَلَاۤ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ إِخۡوَ ٰ⁠نِهِنَّ وَلَاۤ أَبۡنَاۤءِ أَخَوَ ٰ⁠تِهِنَّ وَلَا نِسَاۤىِٕهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِینَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ شَهِیدًا ۝٥٥﴾ - من أحكام الآية

٦٢٧٢٨- عن نبهان مولى أم سلمة -من طريق الزهري- قال: كنت أُسايِرُ أمَّ سلمة بين مكة والمدينة إذ قالت لي: يا نبهان، كم بقي لي عليك مِن كتابتك؟ قلتُ: ألفان. قالت: قطُّ؟ قلتُ: قطُّ. قالت: أهما عندك؟ قال: قلت: نعم. قالت: ادفعهما إلى محمد بن عبد الله؛ فإنِّي قد أعنتُه بهما في نكاحه. ثم أرْخَتِ الحجابَ دوني، فبَكَيْتُ، فقلت: واللهِ، لا أدفعهما إليه أبدًا. فقالت: يا بني، إنّك -واللهِ- لن تراني أبدًا؛ إنّ رسول الله ﷺ عهد إلينا: «أيَّما مكاتَب إحداكن كان عنده ما يُؤدِّي فاضربن دونه الحجاب»[[أخرجه يحيى بن سلام ٢/٧٣٥. وعلق عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق بحر السقاء- قال في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ الآية: سافرت أم سلمة مع مكاتَبٍ لها، فقالت: يا فلان، عندك ما تؤدي لي؟ قال: نعم، وزيادة. فاحتجبت منه، وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان مع المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه».]]. (ز)

٦٢٧٢٩- عن عكرمة، قال: بلغ ابنَ عباس أنّ عائشة احتجبت من الحسن، فقال: إنّ رؤيته لها لَحِلٌّ[[أخرجه ابن سعد ٨/١٧٨.]]. (١٢/١١٥)

٦٢٧٣٠- عن أبي جعفر محمد بن علي: أنّ الحسن والحسين كان لا يريان أمهات المؤمنين. فقال عبد الله بن عباس: إنّ رؤيتهما لهن لَحِلٌّ[[أخرجه ابن سعد ٨/١٨٧، وابن أبي شيبة ٤/٣٣٧. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (١٢/١١٥)

٦٢٧٣١- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- في قوله: ﴿لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ﴾ الآية، قال: لم يذكر العمَّ والخالَ لأنهما ينعتانها لأبنائهما[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٧٣ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٢/١١٦)

٦٢٧٣٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود-، مثله[[أخرجه ابن جرير ١٩/١٧٣.]]. (ز)

٦٢٧٣٣- عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- أنّه قيل له: مَن كان يدخل على أزواج النبي ﷺ؟ قال: كلُّ ذي رَحِم محْرَم مِن نسبٍ أو رضاع. قيل: فسائر الناس؟ قال: كُنَّ يحتجبن منه، حتى إنهن ليكلِّمنه من وراء حجاب، وربما كان سترًا واحدًا، إلا المملوكين والمكاتَبين فإنهن كُنَّ لا يحتجبن منهم[[أخرجه ابن سعد ٨/١٧٥، ١٧٧.]]. (١٢/١١٥)

Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
Layout

Читать на русском