At-Tafsir al-Ma'thur · Tafsir · in Arabic
Al-Ma'idah 5:90, continued
إسناده ضعيفٌ؛ ففيه يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): «ضعيف، كبر فتغيّر، وصار يتلقّن».]]. (٥/٤٦٤)
٢٣٥٢٤- عن عبد الله بن عمر، قال: لقد أنزَل الله تحريمَ الخمر وما بالمدينة زبيبةٌ واحدةٌ[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.]]. (٥/٤٦٥)
٢٣٥٢٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: نزَل تحريمُ الخمر وإنّ بالمدينة يومئذٍ لَخَمْسةَ أشربةٍ، ما فيها شرابُ العِنَب[[أخرجه البخاري ٦/٥٣ (٤٦١٦).]]. (٥/٤٦٩)
٢٣٥٢٦- عن جابر بن عبد الله قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما كان شرابُ الناس إلا التمرَ والزبيبَ[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.]]. (٥/٤٦٣)
٢٣٥٢٧- عن أنس بن مالك: أنّ الآية التي حَرَّم الله فيها الخمر نزَلت وليس في المدينة شرابٌ يُشرَبُ إلا من تمر[[أخرجه مسلم ٣/١٥٧٢ (١٩٨٢) من حديث أنس بلفظ: لقد أنزل الله الآيةَ التى حرّم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشْرَب إلّا من تمر.]]. (٥/٤٦٢)
٢٣٥٢٨- عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما لنا بالمدينة خمرٌ إلا الفَضِيخُ[[أخرجه البخاري ٦/٦٧ (٤٦١٧)، ومسلم ٣/١٥٧١ (١٩٨٠) عن أنس بلفظ: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ؛ فإني لَقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل، فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر ... الحديث.]]. (٥/٤٦٤)
٢٣٥٢٩- عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمت الخمر وهي تُخمَّرُ في الجِرار[[عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا.]]. (٥/٤٦٥)
٢٣٥٣٠- قال سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: إنّما سُمِّيَت: الخمر؛ لأنها تُركت حتى صفا صفوُها، ورَسَبَ كَدَرُها[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٨٦ (٨١٣). وابن أبي حاتم ٢/٣٩٠ بنحوه.]]. (٢/٥٤٥)
﴿وَٱلۡمَیۡسِرُ﴾ - تفسير
٢٣٥٣١- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إيّاكم وهاتَين الكعبتَين الموسُومتَين اللَّتَين تُزجَران زَجرًا؛ فإنهما مَيسِرُ العَجَم»[[أخرجه أحمد ٧/٢٩٨ (٤٢٦٣). وأورده الثعلبي ٢/١٥١.
قال الدار قطني في العلل ٥/٣١٥ (٩٠٦): «والصحيح موقوف». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١١٣ (١٣٢٦٠): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٣٧٥ (٣٧٧٤): «هذا إسناد ضعيف».]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٣٢- عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ، قال: «اجْتَنِبوا هذه الكِعابَ الموسومةَ التي يُزْجَرُ بها زَجْرًا؛ فإنها مِن الميسِر»[[أخرجه الآجري في كتاب تحريم النرد ص١١٧ (١٤)، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٠ (٢٠٥٢)، ٤/١١٩٦ (٦٧٤٥).
قال ابن أبي حاتم في العلل ٦/١٥٠ (٢٤٠٣): «قال أبي: هذا حديث باطل؛ وهو من علي بن يزيد، وعثمان لا بأس به». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١١٣ (١٣٢٦٥): «رواه الطبراني، فيه علي بن يزيد، وهو متروك».]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٣٣- عن سَمُرَةَ بن جُندُب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إيّاكم وهذه الكِعابَ الموسومة التي تُزْجَرُ زَجْرًا؛ فإنها مِن الميسر»[[أخرجه البيهقي في الشعب ٨/٤٦١-٤٦٢ (٦٠٨٣)، والآجري في كتاب تحريم النرد ص١٢٥ (١٧).]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٣٤- عن يزيد بن شريح، أنّ النبي ﷺ قال: «ثلاثٌ مِن الميسِر: الصَّفِيرُ بالحمام، والقِمار، والضَّربُ بالكِعاب»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص٣٥٠ (٥١٨)، وابن أبي حاتم ٢/٣٩١ (٢٠٥٨).
قال السيوطي في الفتح الكبير ٢/٤٣ (٥٥٥٤): «مرسلًا». وقال الألباني في الضعيفة ٧/٤٤٦ (٣٤٤١): «ضعيف». وصحّحه مرسلًا.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٣٥- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأحوص- قال: إيّاكم وهذه الكِعابَ الموسومة التي تُزْجَرُ زَجْرًا؛ فإنها مَيسِرُ العَجَم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٨٨، وفي مصنفه (١٩٧٢٧)، وابن أبي شيبة ٨/٥٤٩، وابن أبي الدنيا (٧٨، ٧٩)، وابن جرير ٣/٦٧١، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٦، والطبراني -كما في المجمع ٨/١١٣-. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٣٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد- قال: النَّردُ والشِّطرَنجُ مِن الميسِر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٤٨، وابن أبي حاتم ٤/١٩٩٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٣٧- عن علي بن أبي طالب، قال: الشِّطرنجُ مَيسرُ الأعاجم[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٣٨- عن عبد الله بن عباس، قال: كلُّ القِمارِ من الميسِر، حتى لَعِبُ الصِّبيانِ بالجَوْزِ، والكِعاب[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله: ﴿والميسر﴾، قال: القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٧.]]. (ز)
٢٣٥٤٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه كان يُقالُ: أين أيسارُ الجزور؟ فيجتمِعُ العَشرةُ، فيشتُرون الجَزورَ بعَشرةِ فُصلانٍ إلى الفِصالِ، فيُجِيلون السِّهامَ، فتصيرُ بتسعة، حتى تصيرَ إلى واحد، ويَغرَمُ الآخرون فَصيلًا فصيلًا إلى الفِصال، فهو الميسِر[[أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٥٩).]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٤١- عن ربيعةَ بن كُلثوم، عن أبيه، قال: خَطَبَنا ابن الزبير، فقال: يا أهل مكة، بلَغَني عن رجالٍ يلعَبون بلُعبَةٍ يُقال لها: النَّرْدَشِيرُ، وإنّ الله يقول في كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر﴾ إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾، وإني أحلِفُ بالله لا أُوتى بأحدٍ لَعِب بها إلا عاقَبتُه في شَعَرِه وبَشَرِه، وأعطَيتُ سَلَبَه مَن أتاني به[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥١١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٥)
٢٣٥٤٢- عن نافع، أنّ ابنَ عمرَ كان يقولُ: الميسرُ: القِمارُ[[أخرجه البيهقي في سننه ١٠/٢١٣.]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٤٣- عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن حصين- قال: كان مِن مَيسِر أهل الجاهلية بيعُ اللَّحم بالشاة والشاتين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩١.]]. (٥/٤٧٨)
٢٣٥٤٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: الميسِرُ: كِعابُ فارسَ، وقِداحُ العرب، وهو القِمارُ كلُّه[[تفسير مجاهد ص٣١٤، وأخرجه البيهقي في سننه ١٠/٢١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٤٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: الميسرُ: القِمارُ كلُّه، حتى الجَوْزُ الذي يَلعَبُ به الصِّبْيان[[أخرجه البيهقي ١٠/٢١٣.]]. (٥/٤٧٣)
٢٣٥٤٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٥٤٧- وطاووس بن كيسان= (ز)
٢٣٥٤٨- وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق ليث- قالوا: كلُّ شيءٍ فيه قِمار فهو من الميسِر، حتى لَعِبُ الصبيان بالكِعاب والجَوْز[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥٣، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١١٥)، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٤٩- عن القاسم بن محمد -من طريق عبيد الله بن عمر- أنّه سُئِل عن النَّرد، أهي مِن الميسِر؟ قال: كلُّ ما ألْهى عن ذكرِ الله وعن الصلاةِ فهو ميسِر[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٧.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٥٠- عن القاسم بن محمد -من طريق عبيد الله بن عمر- أنّه قيل له: هذه النَّردُ تكرَهونها، فما بالُ الشِّطرَنجُ؟ قال: كلُّ ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو مِن الميسِر[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥١٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٥/٤٧٤)
٢٣٥٥١- عن الحسن البصري -من طريق الفضل بن دلهم- قال: النَّرْدُ مَيسِرُ العَجَم[[أخرجه ابن أبي الدنيا (٨٨).]]. (٥/٤٧٦)
٢٣٥٥٢- عن الحسن البصري -من طريق الفضل بن دلهم- قال: الميسِرُ: القِمارُ[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١١٦).]]. (٥/٤٧٢)
٢٣٥٥٣- عن محمد بن سيرين -من طريق حماد بن نجيح- أنّه رأى غِلمانًا يتقامرون يومَ عيد، فقال: لا تُقامِروا؛ فإنّ القِمارَ من الميسِر[[أخرجه ابن أبي شيبة (٥٣٣)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١١٤). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٥٤- عن محمد بن سيرين -من طريق عاصم- قال: ما كان مِن لَعِبٍ فيه قمار، أو قيام، أو صياح، أو شرٌّ، فهو مِن الميسِر[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١١٧). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٥٥- عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق إسماعيل- أنّه سُئل عن الشِّطْرنج. فقال: تلك المجوسية، لا تَلْعَبوا بها[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٩٤، ٩٦، ١٠٣).]]. (٥/٤٧٦)
٢٣٥٥٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: الميسِرُ: القِمار. كان الرجلُ في الجاهلية يُقامِرُ على أهله وماله، فيَقعُدُ حزينًا سليبًا، ينظُرُ إلى مالِه في يد غيره[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١١٣)، وابن جرير ٨/٦٦٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٥٧- عن محمد بن كعب القرظي، في الميسِر، قال: كانوا يشترون الجزُور، فيَجعلونها أجزاءً، ثم يأخذون القِداحَ فيُلْقونها، ويُنادِى: يا ياسر الجزور[[الياسر: الذي يلي قسمة الجزور. اللسان (يسر).]]، يا ياسر الجزور. فمن خرَج قِدْحُه أخَذ جُزْءًا بغيرِ شيءٍ، ومَن لم يَخرُجْ قِدحُه غَرِم ولم يأخُذ شيئًا[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٧٨)
٢٣٥٥٨- عن الأعرج[[لعل المراد: أبو حازم سلمة بن دينار، وقد يروي عنه ابن شهاب الزهري مع أنه أكبر منه. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/١٤٣.]] -من طريق ابن شهاب- قال: الميسِر: الضَّرْب بالقِدْح على الأموال والثمار[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٧.]]. (ز)
٢٣٥٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ... وأما الميسِر: فهو القمار. وذلك أنّ الرجل في الجاهلية كان يقول: أين أصحاب الجزور؟ فيقوم نفرٌ، فيشترون بينهم جزورًا، فيجعلون لكلِّ رجل منهم سهم، ثم يُقْرِعون، فمَن خرج سهمه بَرِئَ مِن الثمن، وله نصيب في اللحم، حتى يبقى آخرُهم، فيكون عليه الثمن كله، وليس له نصيب فِي اللحم، وتُقْسَم الجزور بين البَقِيَّة بالسَّوِيَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠١-٥٠٢.]]. (ز)
٢٣٥٦٠- عن مالك بن أنس -من طريق معن بن عيسى- قال: الشِّطْرنجُ من النَّرْد. بلَغَنا عن ابن عباس أنّه ولِي مال يتيمٍ فأحرَقَها[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٠١).]]. (٥/٤٧٦)
﴿وَٱلۡمَیۡسِرُ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٣٥٦١- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق أبي أيوب- قال: اللّاعِبُ بالنَّردِ قِمارًا كآكِلِ لحم الخنزير، واللّاعِبُ بها مِن غيرِ قمارٍ كالمدَّهِنِ بِوَدَكِ الخنزير[[أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٥٩، وابن أبي الدنيا (٨١، ٨٢).]]. (٥/٤٧٥)
٢٣٥٦٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: اللاعِبُ بالنَّرْد قِمارًا مِن الميسِر، واللاعبُ بها سِفاحًا كالصابغِ يدَه في دم الخنزير، والجالسُ عندَها كالجالسِ عندَ مَسالِخِه، وإنه يُؤمَرُ بالوضوء منها والكعبين والشِّطْرنج، سواء[[أخرجه ابن أبي الدنيا (٨٩).]]. (٥/٤٧٥)
٢٣٥٦٣- عن عبد الملك بن عمير، قال: رأى رجلٌ مِن أهل الشام أنّه يُغفَرُ لكلِّ مؤمنٍ في كلِّ يومٍ اثنتا عشرةَ مرةً، إلا أصحابَ الشاه. يعني: الشِّطرَنج[[أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٩٩).]]. (٥/٤٧٦)
﴿وَٱلۡأَنصَابُ﴾ - تفسير
٢٣٥٦٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: الأنصابُ: حجارةٌ كانوا يَذْبحون لها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٦٥- عن سعيد بن جبير= (ز)
٢٣٥٦٦- ومجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٥٦٧- والضحاك بن مزاحم= (ز)
٢٣٥٦٨- والحسن البصري= (ز)
٢٣٥٦٩- وعطاء= (ز)
٢٣٥٧٠- والربيع بن أنس= (ز)
٢٣٥٧١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨. وقد تقدمت آثار السلف في معنى الأنصاب والأزلام في أول السورة عند قوله تعالى: ﴿وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ﴾ [المائدة:٣]، وأحال إليها ابنُ جرير، ويظهر أنّ ابن أبي حاتم أعادها هنا، وأول السورة غير موجود في المطبوع منه، وكأنه مفقود.]]. (ز)
٢٣٥٧٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والأَنْصابُ﴾ ... وأما الأنصاب: فهي الحجارة التي كانوا ينصبونها حول الكعبة، وكانوا يذبحون لها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠١-٥٠٢.]]. (ز)
﴿وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ﴾ - تفسير
٢٣٥٧٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: الأزلامُ: قِداحٌ كانوا يَقْتَسِمون بها الأمور[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٧٤- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٢٣٥٧٥- والحسن البصري= (ز)
٢٣٥٧٦- وإبراهيم النخعي= (ز)
٢٣٥٧٧- وعطاء= (ز)
٢٣٥٧٨- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (ز)
٢٣٥٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين- قال: كانت لهم حَصَياتٌ، إذا أراد أحدُهم أن يغزوَ أو يجلِسَ استقْسَم بها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٨٠- عن سفيان الثوري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (ز)
٢٣٥٨١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: ﴿والأزلام﴾، يعني: القِدْحَيْن اللَّذَيْنِ كانا يستقسم بها أهل الجاهلية في أمورهم، أحدهما مكتوب عليه: أمرني ربي. والآخر: نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرًا يربون[[كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: يرمون.]] بها، فإذا خرج الذي عليه مكتوب: أمرني ربي؛ ركبوا الأمر الذي هَمُّوا به، فإن خرج الذي مكتوب عليه: نهاني ربي؛ تركوا الأمر الذي أرادوا يركبونه، فهذه الأزلام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (ز)
٢٣٥٨٢- عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿والأزلام﴾، قال: هي كِعابُ فارسَ التي يَقْتَمِرون بها، وسِهامُ العرب[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٨٣- عن سلمة بن وهْرام، قال: سألتُ طاووسًا عن الأزلام. فقال: كانوا في الجاهلية لهم قِداحٌ يَضْربون بها، بها قِدْحٌ مُعَلَّمٌ يَتَطَيَّرون منه، فإذا ضَربوا بها حينَ يريدُ أحدُهم الحاجةَ فخرَج ذلك القِدْحُ لم يخرُجْ لحاجتِه، فإن خرَج غيرُه خرَج لحاجتِه، وكانت المرأةُ إذا أرادت حاجةً لها لم تَضْرِبْ بتلك القِداحِ، فذلك قولُ الشاعر:
إذا جَدَّدَتْ أنثى لأمرٍ خمارَها أتَتْه ولم تَضْرِبْ له بالمقاسم[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٩)
٢٣٥٨٤- قال قتادة بن دِعامة: كان الرجل إذا أراد سَفَرًا أخذ قِدْحَيْن، فقال: هذا يأمره بالخروج، وهو مصيب في سفره خيرًا. ويأخذ قدحًا آخر، فيقول: هذا يأمره بالمُكوث، وليس بمصيب في سفره خيرًا. مكتوب عليهما هذا، والمَنيح[[المنيح: أحد سهام الميسر الثلاثة التي لا غُنْم لها ولا غُرْم عليها. النهاية (منح).]] بينهما، فأيُّهما خرج عَمَل به، فنهى عن ذلك[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/٤٤-.]]. (ز)
٢٣٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ... وأما الأزلام: فهي القِداح التي كانوا يَقْتَسِمُون الأمور بها، قِدْحَيْن؛ مكتوب على أحدهما: أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرًا أتوا بيت الأصنام، فغطَّوْا عليه ثوبًا، ثم ضربوا بالقِداح، فإن خرج أمرني ربي مضى على وجهه الذي يريد، وإن خرج نهاني ربي لم يخرج في سفره، وكذلك كانوا يفعلون إذا شَكُّوا في نِسْبَةِ رَجُل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠٢.]]. (ز)
﴿رِجۡسࣱ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَـٰنِ﴾ - تفسير
٢٣٥٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿رجس﴾، قال: سَخَط[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٨.]]. (٥/٤٨٠)
٢٣٥٨٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿رجس﴾ قال: إثم، ﴿من عمل الشيطان﴾ يعني: مِن تَزْيِين الشيطان[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١٩٩-١٢٠١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٥/٤٨٠)
٢٣٥٨٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: الميسرُ: القِمار. كان الرجلُ في الجاهلية يُقامِرُ على أهله وماله، فيَقعُدُ حزينًا سليبًا، ينظُرُ إلى مالِه في يد غيره، وكانت تُورِثُ بينهم العداوة والبغضاء، فنَهى الله عن ذلك، وتقدَّم فيه، وأخبَر أنما هو: ﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾[[أخرجه ابن أبي الدنيا (١١٣)، وابن جرير ٨/٦٦٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٥/٤٧٧)
٢٣٥٨٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿رِجْسٌ﴾ يعني: إثم ﴿مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ﴾ يعني: مِن تزيين الشيطان. ومثله في القصص [١٥]: ﴿قالَ هَذا مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠١.]]. (ز)
٢٣٥٩٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿رجس من عمل الشيطان﴾، قال: الرِّجس: الشَّرُّ[[أخرجه ابن جرير ٨/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٩ من طريق أصبغ بن الفرج.]]٢١٦٤. (ز)
٢١٦٤ علَّق ابنُ عطية (٣/٢٤٧) على قول ابن زيد بأنّ الرجس: «كل مكروه ذميم، وقد يُقال للعذاب».
﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ - تفسير
٢٣٥٩١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاجْتَنِبُوهُ﴾ فهذا النهي للتحريم، كما قال سبحانه: ﴿فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ﴾ [الحج:٣٠] فإنّه حرام، كذلك فاجتنبوا الخمر فإنّها حرام، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ يعني: لكي[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٠١.]]. (ز)
٢٣٥٩٢- عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- ﴿لعلكم تفلحون﴾، أي: لعلكم أن تنجوا مِمّا حذَّركم الله به من عذابه، وتُدْرِكون ما وعدكم فيه مِن ثوابه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١٢٠٠.]]. (ز)
﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ - من أحكام الآية
٢٣٥٩٣- عن عبد الله بن عباس، قال: قدِم رجلٌ مِن دَوْسٍ على النبي ﷺ براويةٍ مِن خمر أهداها له، فقال النبي ﷺ: «هل عَلِمتَ أنّ اللهَ حرَّمها بعدَك؟». فأقبَل الدَّوْسِيُّ على رجلٍ كان معه، فأمَره ببيعِها، فقال له النبي ﷺ: «هل علِمتَ أن الذي حرَّم شُربَها حَرَّم بَيعَها، وأكلَ ثمنِها؟». وأمَر بالمزادِ، فأُهرِيقَتْ حتى لم يَبْقَ فيها قطرة[[أخرجه مسلم ٣/١٢٠٦ (١٥٧٩)، وأحمد ٣/٤٨٠-٤٨١ (٢٠٤١)، ٤/٧٣ (٢١٩٠)، ٥/١٢٦ (٢٩٧٨)، ٥/٣٦٨ (٣٣٧٣) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور في تفسيره ٤/١٦٠٤ (٨٢١) واللفظ له.]]. (٥/٤٧٠)
٢٣٥٩٤- عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أهدى إلى النبي ﷺ راوِيَةَ خَمْرٍ، وكان يهديها إليه، فقال: «إنّ الله حَرَّمها بعدك». فقال: أفلا أبيعُها؟ فقال: «إنّ الذي حَرَّم علينا شُربَها حَرَّم علينا بيعَها». فقال: أفلا أُكارِم بها اليهودَ؟ فذكر أنّه أخبره: «أنّ الذي حَرَّم شربها حَرَّم عليهم أن يُكارِموا اليهود بها». قال: ما أصنع؟ قال: صُبَّها في البطحاء[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٦٠٨ (٨٢٢).
قال محققه (٤/ ١٦٠٩): سنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وهو صحيح لغيره يشهد له الحديث السابق [أي حديث ابن عباس].]]. (ز)
٢٣٥٩٥- عن تميم الداري: أنّه كان يُهْدِي لرسول الله ﷺ كلَّ عام راوِيةً مِن خمر، فلمّا كان عامُ حُرِّمَت الخمرُ جاء براوِيةٍ، فلمّا نظَر إليها ضَحِك، وقال: «هل شَعَرْتَ أنها قد حُرِّمَت؟». فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعُها فنَنَتفِعَ بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لَعَن اللهُ اليهود؛ انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ عليهم مِن شحوم البقر والغنم، فأذابُوه إهالةً، فباعُوا منه ما يأكُلون، والخمرُ حرامٌ ثمنُها، حرامٌ بَيعُها»[[أخرجه أحمد ٢٩/٥١٨-٥١٩ (١٧٩٩٥).
قال الهيثمي في المجمع ٤/٨٨ (٦٤٠٢): «رواه أحمد هكذا عن ابن غنم: أنّ الداري، وفيه شهر، وحديثه حسن، وفيه كلام».]]. (٥/٤٧٠)
٢٣٥٩٦- عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله ﷺ قال عامَ الفتح: «إنّ الله حرَّم بَيْعَ الخمر، والأنصاب، والميتة، والخنزير». فقال بعضُ الناس: كيف تَرى في شحومِ الميتة يُدْهَنُ بها السفنُ والجلود، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرام». ثم قال عند ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنّ الله لَمّا حرَّم عليهم الشحومَ جَمَلوه[[جملت الشحم وأجملته: إذا أذبت واستخرجت دهنه. النهاية ١/٢٩٨]]، فباعُوه، وأكَلوا ثمنَه»[[أخرجه البخاري ٣/٨٤ (٢٢٣٦)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨١).]]. (٥/٤٦٩)
٢٣٥٩٧- قال عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر-: لعن الله فلانًا؛ فإنّه أولُ مَن أذِن في بيع الخمر، وإنّ التجارة لا تحل إلا فيما يَحِلُّ أكلُه أو شربُه[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/١٥٩٩ (٨١٩).]]. (ز)
﴿فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ - آثار متعلقة بالآية
٢٣٥٩٨- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن يسار- قال: إنّ هذه الآية التي في القرآن: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ هي في التوراة: إنّ الله أنزَل الحقَّ ليُذهِبَ به الباطل، ويُبطِلَ به اللَّعِبَ، والزَّفنَ[[الزفن: الرقص، وأصل الزفن: اللعب والدفع. النهاية (زفن).]]، والمزاميرَ، والكِباراتِ[[كذا عند الطبراني، وفي تفسير ابن كثير ٣/١٧٨ -ونقله عن ابن أبي حاتم-، وفي مطبوعة ابن أبي حاتم: «الكنانات» ولعله تصحيف، وعند البيهقي: «الكنارات». قال ابن الأثير وقد ذكر «الكنارات» قال: هي بالفتح والكسر: العيدان. وقيل: البرابط. وقيل: الطنبور. وقال الحربي: كان ينبغي أن يقال: الكرانات. فقدمت النون على الراء. قال: وأظن الكران فارسيًّا معربًّا. وسمعت أبا نصر: يقول: الكرينة: الضاربة بالعود، سميت به لضربها بالكران. وقال أبو سعيد الضرير: أحسبها بالباء، جمع كِبار، وكبار جمع كَبَر، وهو الطبل، كجمل وجمال وجمالات. النهاية (كنر).]] -يعني: البَرابِطَ[[البربط: مَلْهاة تشبه العود، وهو فارسي معرب، وأصله بربت، لأن الضارب يضعه على صدره، واسم الصدر بالفارسية: بَر. النهاية (بربط).]]-، والزَّمّاراتِ -يعني: الدُّفّ-، والطَّنابير، والشِّعرَ، والخمرَ مرةً لمَن طَعِمها، وأقسَم ربِّي بيمينه وعزَّة حَيْلِه[[الحَيْل: القوة. النهاية (حيل).]] لا يَشرَبُها عبدٌ بعدَما حَرَّمتُها عليه إلا عَطَّشتُه يوم القيامة، ولا يَدَعُها بعدَما حَرَّمتُها إلا سَقَيتُه إيّاها مِن حَظيرة القدس[[أخرجه الطبراني في الكبير (بإشراف: سعد الحميد، وخالد الجريسي) ١٣/٦٥٦-٦٥٨ (١٤٥٨٣)، والآجري في كتاب تحريم النرد ص١٩٨ (٦٢)، والبيهقي في سننه (١٠/٢٢٢)، وابن أبي حاتم ٤/١١٩٦ (٦٧٤٤).
قال ابن كثير في تفسيره ٣/١٨٧: «وهذا إسناد صحيح». وقال الهيثمي في المجمع ٧/١٨-١٩ (١٠٩٨٧): «رواه الطبراني في آخر حديث صحيح في قوله تعالى: ﴿إنا أرسلناك شاهدا﴾، ورجاله رجال الصحيح».]]. (٥/٤٦٤)
Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences