At-Tafsir al-Ma'thurAl‑An'am · 6:146–150

At-Tafsir al-Ma'thur · Tafsir · in Arabic

Al-An'am 6:146–150

6:146Page 147

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦

And to those who are Jews We prohibited every animal of uncloven hoof; and of the cattle and the sheep We prohibited to them their fat, except what adheres to their backs or the entrails or what is joined with bone. [By] that We repaid them for their transgression. And indeed, We are truthful.

﴿وَعَلَى ٱلَّذِینَ هَادُوا۟﴾ - تفسير

٢٦٥٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: تَهَوَّدت اليهود يوم السبت[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤٠٩.]]. (ز)

٢٦٥٦١- قال مقاتل بن سليمان: ثم بيَّن ما حَرَّم على اليهود[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

﴿حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِی ظُفُرࣲۖ﴾ - تفسير

٢٦٥٦٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو الذي ليس بمُنفَرِج الأصابع. يعني: ليس بمشقوق الأصابع؛ منها: الإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٤)

٢٦٥٦٣- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)

٢٦٥٦٤- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)

٢٦٥٦٥- وعطاء الخراساني= (ز)

٢٦٥٦٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٦٧- وعن إسماعيل السدي= (ز)

٢٦٥٦٨- وقتادة بن دعامة، نحو ذلك، وزاد فيه: والوز[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٦٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو البعير، والنعامة[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٨، والبيهقي في سُنَنه ١٠/٥٣. وعزاه ابن حجر في الفتح ٨/٢٩٥ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٤)

٢٦٥٧٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك، وفي لفظ: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزا السيوطي ٦/٢٤٥ إلى أبي الشيخ قوله: الديكُ منه.]]. (ز)

٢٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَج أكَلتْه اليهود. قال: انفَذَّت قوائمُ الدجاج والعصافير، فيهود تأكُلُه، ولم تُفرَجْ قائمة البعير؛ خفُّه، ولا خفُّ النعامة، ولا قائمةُ الوَزِّينةِ[[الوزِّينة: الإوزة. التاج (وزز).]]، فلا تأكُلُ اليهود الإبل، ولا النعام، ولا الوَزِّينة، ولا كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قائمتُه كذلك، ولا تأكُلُ حمار الوحش[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٢- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كان يُقال: هو البعير، والنعامة، في أشياءَ[[كذا في المطبوع من الدر ٦/٢٤٥، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩ بلفظ: وأشباهه.]] من الطير، والحِيتان[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿كل ذي ظفر﴾، قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضًا كذلك، وحرم عليهم أيضًا من الطير البط وشبهه، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٢٢١، وابن جرير ٩/٦٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٧٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿كل ذي ظفر﴾ فالإبل، والنعام[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٧٥- عن حنش الصنعاني -من طريق ربيعة بن أبي سليم - في قول الله: ﴿حرمنا﴾ عليهم، ﴿كل ذي ظفر﴾ إنّه الخنزير، والنعام، والبعير[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٨١ (١٨٢).]]. (ز)

٢٦٥٧٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، يعني: الإبل، والنعامة، والوَزُّ[[الوَزُّ، لغةٌ فِي الإوَزِّ، وهو من طير الماء. تاج العروس (وزز).]]، والبط، وكل شيء له خُفٌّ وظُفُر من الدوابِّ والطير، فهو عليهم حرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٥٧٧- عن عبد الملك ابن جُرَيْج: ﴿حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: كلَّ شيءٍ لم تُفْرَجْ قوائمُه من البهائم، وما انفَرَجَت قوائمُه أكَلُوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامة، ولا البطَّ، ولا الوَزَّ، ولا حمار الوَحْش[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٧٨- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾: الإبل قط[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٠.]]٢٤٢٦. (ز)

٢٤٢٦ أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بقوله تعالى: ﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد به: كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير؛ كالإبل، والنعام، والإوزّ، والبط. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسديّ، وغيرهم. والآخر: أنّ المراد به: الإبل فقط. وهذا قول ابن زيد.

ورجَّحَ ابنُ جرير (٩/٦٤١) القولَ الأولَ استنادًا إلى عموم الآية، وقول الأكثر، وقال: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنه حرَّم على اليهود كلَّ ذي ظفر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذ كان ذلك كذلك، وكان النعامُ وكلُّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلًا في ظاهر التنزيل؛ وجب أن يُحْكَم له بأنه داخل في الخبر؛ إذ لم يأتِ بأن بعض ذلك غير داخلٍ في الآية خبرٌ عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مُجْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ».

وحكى ابنُ عطية (٣/٤٨٣) تضعيف التخصيص الذي قال به ابن زيد. وذكر أنّ النقاش حكى عن ثعلب أنّ كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب. وعلَّق عليه بقوله: «وهذا غير مُطَّرِد؛ لأنّ الأسد ذو ظفر».

﴿وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَیۡهِمۡ شُحُومَهُمَاۤ﴾ - تفسير

٢٦٥٧٩- عن جابر بن عبد الله: سمعتُ النبي ﷺ قال: «قاتَل اللهُ اليهودَ؛ لَمّا حرَّم الله عليهم شحومَها جَمَلُوهُ[[جمَلُوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. النهاية (جمل).]]، ثم باعوه، فأَكَلُوها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٤ (٢٢٣٦)، ٦/٥٧ (٤٦٣٣)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨١).]]. (٦/٢٤٥)

٢٦٥٨٠- عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه الحاكم ٤/٢١٥ (٧٤١٤)، والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١/٧٨ (٦) واللفظ له.

قال البزار في مسنده ٧/٥٩ (٢٦٠٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨١- عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٣)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٧ (١٥٨٢).]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٢- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه»[[أخرجه البخاري ٣/٨٢ (٢٢٢٤)، ٤/١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/١٢٠٨ (١٥٨٣).]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٣- عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»[[أخرجه أحمد ٤/٩٥ (٢٢٢١)، ٤/٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥/١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥/٣٥٢ (٣٤٨٨).

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات».]]. (٦/٢٤٦)

٢٦٥٨٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: ﴿ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما﴾: الثُّرُوب[[الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).]]. ذُكر لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها»[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤١.]]. (ز)

٢٦٥٨٥- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن[[الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٨٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٥٨٧- عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿حرمنا عليهم شحومهما﴾، قال: إنّما حرم عليهم الثُّرُوب والكُلْيَتَيْن[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٢، وقال: هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى.]]٢٤٢٧. (ز)

٢٤٢٧ أفادت الآثارُ الاختلاف في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرَّمها على اليهود من البقر والغنم على ثلاثة أقوال: أولها: أنّها شحوم الثُّرُوبِ خاصَّةً [والثروب، جمع ثَرْب: وهو شحم غشي الكرش والأمعاء، رقيق]. وهذا قول قتادة. ثانيها: أنّها كل شحم لم يكن مُختلطًا بعظم، ولا على عظم. وهذا قول ابن جريج. ثالثها: أنّها شحم الثَّرْب والكُلى. وهو قول السديّ، وابن زيد.

وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/٦٤٢) إلى أنّ المراد: كل شحم إلا ما استثني. استنادًا إلى العموم، والسنة، فقال: «والصواب في ذلك من القول أن يقال: إنّ الله أخبر أنه كان حرَّم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها، مما حملت ظهورهما أو الحَوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرَّمًا عليهم. وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ، وذلك قوله: «قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها»».

وبنحو ذلك قال ابنُ عطية (٣/٤٨٣).

﴿إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَاۤ﴾ - تفسير

٢٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾، يعني: ما عَلِق بالظَّهرِ من الشحم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٠- عن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)

٢٦٥٩١- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٩٢- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾، قال: الأَلْيةُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

والأَلْيَةُ: طرف الشاة. النهاية (ألا).]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: أمّا ﴿ما حملت ظهورهما﴾ فالألْياتُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٣. وعلَقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠.]]. (ز)

٢٦٥٩٤- قال مقاتل بن سليمان: استثنى ما أحل لهم من الشحوم، فقال: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾. يعني: ظهور البقر، والغنم، والأكتاف، والألْيةُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

﴿أَوِ ٱلۡحَوَایَاۤ أَوۡ﴾ - تفسير

٢٦٥٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾: هو المِبْعَرُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، والبيهقي في سننه ١٠/٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

والمبْعَرُ -بكسر الميم، وفتحها-: مكان البَعر من كل ذي أربع، والجمع: المباعر. لسان العرب (بعر).]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المَباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١.]]. (ز)

٢٦٥٩٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المَباعِر[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠-١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٥٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿الحوايا﴾: المِبْعَرُ، والمَرْبِضُ[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٤.]]. (ز)

٢٦٥٩٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المرابضُ، والمباعر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦٠٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان-: أمّا قوله: ﴿أو الحوايا﴾ فالبطون غير الثروب[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق علي بن الحكم، ثم قال: وخالفه عبيد بن سلمان عن الضحاك فقال: يعني بالثروب: غير البطون.]]. (ز)

٢٦٦٠١- عن مقاتل بن حيان، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٢- عن أبي صالح باذام، في قوله: ﴿أو الحوايا﴾، قال: المِبْعَرُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المِبْعَر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥، وعبد الرزاق ٢/٢٢١ من طريق معمر. وعلقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿أوالحوايا﴾، قال: المباعِر[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٥- عن عطاء الخراساني= (ز)

٢٦٦٠٦- ومقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١٠، ١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦٠٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو الحوايا﴾، يعني: المِعى[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦٠٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: ﴿الحوايا﴾: المرابِض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسَطَها، وهي بنات اللَّبَن[[بنات اللَّبَن: ما صغُر من الأمعاء. لسان العرب (بنو).]]، وهي في كلام العرب تُدْعى: المرابِض[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ من طريق أصبغ.]]٢٤٢٨. (٦/٢٤٨)

٢٤٢٨ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٨٥) أنّ ﴿الحَوايا﴾ معطوف على ما في قول: ﴿إلّا ما حَمَلَتْ﴾، فهي في موضع نصب عطفًا على المنصوب بالاستثناء، ثم ذكر أنّ البعض قال بعطفها على الشحوم. وانتَقَده مستندًا لظاهر لفظ الآية، فقال: «وعلى هذا تدخل ﴿الحَوايا﴾ في التحريم، وهذا قولٌ لا يعضده اللفظ ولا المعنى، بل يدفعانه».

﴿أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمࣲۚ﴾ - تفسير

٢٦٦٠٩- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الأَلْيَةُ؛ اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص[[العُصْعُصُ والعَصْعَصُ: أصل الذَّنَبِ. لسان العرب (عصص).]] فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)

٢٦٦١٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: ما أُلْزِق بالعظم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦١١- عن أبي صالح باذام -من طريق ابن أبي خالد- في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الشَّحْم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٧)

٢٦٦١٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾: فما كان من شحم على عظم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦١٣- عن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٥/١٤١١.]]. (ز)

٢٦٦١٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو ما اختلط﴾ من الشحم ﴿بعظم﴾، فكلُّ هذا حلال لهم، وحُرِّم عليهم شحوم الكُلْيَتين، والثُّرُوبُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦١٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجاج- ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: شحم الأَلْية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٦.]]. (ز)

﴿ذَ ٰ⁠لِكَ جَزَیۡنَـٰهُم بِبَغۡیِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ۝١٤٦﴾ - تفسير

٢٦٦١٦- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، قال: إنّما حرَّم الله ذلك عليهم عقوبةً ببغيِهم، فشدَّد عليهم بذلك، وما هو بخبيث[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧، وابن أبي حاتم ٥/١٤١١ كلاهما بلفظ: إنّما حرَّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)

٢٦٦١٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلك﴾ التحريم ﴿جزيناهم ببغيهم﴾ يعني: عقوبة بقتلهم الأنبياء، وبصدِّهم عن سبيل الله، وبأكلهم الربا، واستحلالهم أموال الناس بالباطل، فهذا البغي، ﴿وإنا لصادقون﴾ بذلك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥.]]. (ز)

٢٦٦١٨- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾، يقول: باستحلالهم ما كان الله حرَّم عليهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/١١١٤، ٥/١٤١٢.]]. (ز)

٢٦٦١٩- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾: فعلنا ذلك بهم ببغيهم[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٧.]]. (ز)

6:147Page 148

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمۡ ذُو رَحۡمَةٖ وَٰسِعَةٖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُهُۥ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ١٤٧

So if they deny you, [O Muḥammad], say, "Your Lord is the possessor of vast mercy; but His punishment cannot be repelled from the people who are criminals."

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمۡ ذُو رَحۡمَةࣲ وَ ٰ⁠سِعَةࣲ وَلَا یُرَدُّ بَأۡسُهُۥ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِینَ ۝١٤٧﴾ - نزول الآية، وتفسيرها

٢٦٦٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿فإن كذبوك﴾، قال: اليهود[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٤٨، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٨)

٢٦٦٢١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: كانت اليهودُ يقولون: إنّما حرَّمه إسرائيل فنحن نُحَرِّمُه. فذلك قوله: ﴿فإن كذبوك فقل ربكم﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٤٨، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٢.]]. (٦/٢٤٩)

٢٦٦٢٢- قال مقاتل بن سليمان: هذا ما أوحى الله إلى نبيه ﷺ أنّه مُحَرَّم؛ منه على المسلمين، ومنه على اليهود، فقال كفار العرب للنبي ﷺ: فإنّك لم تُصِب. يقول الله: ﴿فإن كذبوك﴾ بما تقول من التحريم فقل لكُفّار مكة: ﴿ربكم ذو رحمة واسعة﴾، ملأت رحمتُه كلَّ شيء، لا يعجل عليكم بالعقوبة، ﴿ولا يرد بأسه﴾ يقول: عذابه إذا جاء الوقت على مَن كذَّب بما يقول ﴿عن القوم المجرمين﴾ يعني: كفار العرب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٥-٥٩٦.]]. (ز)

6:148Page 148

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١٤٨

Those who associated [others] with Allāh will say, "If Allāh had willed, we would not have associated [anything] and neither would our fathers, nor would we have prohibited anything." Likewise did those before deny until they tasted Our punishment. Say, "Do you have any knowledge that you can produce for us? You follow not except assumption, and you are not but misjudging."

﴿سَیَقُولُ ٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ لَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكۡنَا وَلَاۤ ءَابَاۤؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَیۡءࣲۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمࣲ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَاۤۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ۝١٤٨﴾ - تفسير

٢٦٦٢٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا﴾، وقال: ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾، ثم قال: ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾ [الأنعام:١٠٧]، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تُقَرِّبنا إلى الله زُلْفى. فأخبرهم الله أنّها لا تقربهم. وقوله: ﴿ولوشاء الله ما أشركوا﴾ يقول الله سبحانه: لو شئتُ لجمعتهم على الهدى أجمعين[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٠، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٢ مختصرًا.]]. (ز)

٢٦٦٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله﴾ الآية، قال: هذا قولُ قريش: إنّ الله حرَّم هذا. يَعنون: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام[[تفسير مجاهد ص٣٣٠، وأخرجه ابن جرير ٩/٦٥٠، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٢، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٧٨). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٩)

٢٦٦٢٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿سيقول الذين أشركوا﴾ مع الله آلهةً، يعني: مشركي العرب: ﴿لو شاء الله ما أشركنا ولا﴾ أشرك ﴿آباؤنا ولا حرمنا من شيء﴾ يعني: الحرث والأنعام، ولكنَّ الله أمر بتحريمه، ﴿كذلك﴾ يعني: هكذا ﴿كذب الذين من قبلهم﴾ من الأمم الخالية رسلَهم، كما كذَّب كفارُ مكة بمحمد ﷺ ﴿حتى ذاقوا بأسنا﴾ يعني: عذابنا، ﴿قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا﴾ يعني: بيانًا من الله بتحريمه فتُبَيِّنوه لنا، يقول الله: ﴿إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون﴾ الكذب[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]٢٤٢٩. (ز)

٢٤٢٩ ذكر ابنُ عطية (٣/٤٨٦) أن بعض المفسرين قال: إن هذه المقالة من المشركين على جهة الاستهزاء. وانتقده بقوله: «وهذا ضعيف».

6:149Page 148

قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُۖ فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ١٤٩

Say, "With Allāh is the far-reaching [i.e., conclusive] argument. If He had willed, He would have guided you all."

﴿قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَـٰلِغَةُۖ فَلَوۡ شَاۤءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِینَ ۝١٤٩﴾ - تفسير

٢٦٦٢٦- عن عكرمة مولى ابن عباس: ﴿قل فلله الحجة البالغة﴾، قال: السلطان[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٠)

٢٦٦٢٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: لا حُجَّة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقال الله: ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾. قال: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء:٢٣][[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٣، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٣.]]. (ز)

٢٦٦٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل﴾ لهم، يا محمد: ﴿فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ لدينه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)

﴿قُلۡ فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَـٰلِغَةُۖ فَلَوۡ شَاۤءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِینَ ۝١٤٩﴾ - آثار متعلقة بالآية

٢٦٦٢٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قيل له: إنّ ناسًا يقولون: ليس الشرُّ بقَدَر. فقال ابن عباس: بينَنا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا﴾ إلى قوله: ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾. قال ابن عباس: والعجزُ والكَيْسُ من القَدَر[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٠٧٣)، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٢-١٤١٣ كلاهما دون آخره، والحاكم ٢/٣١٧، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٨٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٦/٢٤٩)

٢٦٦٣٠- عن علي بن زيد، قال: انقَطَعَت حُجَّةُ القدرية عند هذه الآية: ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٠)

6:150Page 148

قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١٥٠

Say, [O Muḥammad], "Bring forward your witnesses who will testify that Allāh has prohibited this." And if they testify, do not testify with them. And do not follow the desires of those who deny Our verses and those who do not believe in the Hereafter, while they equate [others] with their Lord.

﴿قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَاۤءَكُمُ ٱلَّذِینَ یَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَاۖ﴾ - تفسير

٢٦٦٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿الذين يشهدون أن الله حرم هذا﴾، قال: البحائِرَ، والسَّوائب[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٦، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٣. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٦/٢٥٠)

٢٦٦٣٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا﴾، يقول: قل: أروني الذين يشهدون أنّ الله حرَّم هذا مما حَرَّمت العرب، وقالوا: أمرنا الله به. قال الله لرسوله: ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾[[أخرجه ابن جرير ٩/٦٥٥، وابن أبي حاتم ٥/١٤١٣.]]. (٦/٢٥٠)

٢٦٦٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا﴾ الحرثَ، والأنعام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)

﴿فَإِن شَهِدُوا۟ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَاۤءَ ٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا وَٱلَّذِینَ لَا یُؤۡمِنُونَ بِٱلۡـَٔاخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُونَ ۝١٥٠﴾ - تفسير

٢٦٦٣٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن شهدوا﴾ أنّ الله حرمه ﴿فلا تشهد معهم﴾ يأمر نبيه ﷺ أن لا يصدق قولهم، ﴿ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا﴾ يعني: القرآن الذي فيه تحليل ما حرموا، ﴿والذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ يعني: لا يُصَدِّقون بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال، ﴿و﴾ الذين ﴿هم بربهم يعدلون﴾ يعني: يُشرِكون[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٥٩٦.]]. (ز)

Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences

Contents

Ayat al-Kursi36Al-Kahfpage 42juz 15Bukhari 1Muslim 2999

Style

Theme
Text size
Layout

Читать на русском