At-Tafsir al-Ma'thur · Tafsir · in Arabic
An-Nisa 4:24
4:24Page 82
۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess.1 [This is] the decree of Allāh upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation2 as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allāh is ever Knowing and Wise.
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۖ﴾ - قراءات
١٧١٥٩- عن عبد الله بن مسعود أنّه قرأ: ﴿والمُحْصَناتِ مِنَ النِّسَآءِ﴾ بنصب الصاد= (ز)
١٧١٦٠- وكان يحيى بن وثاب يقرأ: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وقراءة ابن مسعود ﴿والمُحْصَناتِ﴾ بفتح الصاد هي قراءة العشرة هنا، وقرأها الكسائي بكسرها في غير هذا الموضع، أما قراءة يحيى (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد هنا فهي شاذة. انظر: النشر ٢/٢٤٩، وإعراب القراءات الشواذ ١/٣٧٧، والبحر المحيط ٣/٢٢٢.]]. (٤/٣٢٤)
١٧١٦١- عن الأسود أنّه كان ربما قرأ: ﴿والمُحْصَناتِ﴾، وربما قرأ (والمُحْصِناتِ)[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٢٤)
١٧١٦٢- عن مجاهد بن جبر أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن: (والمُحْصِناتِ) بكسر الصاد، إلا التي في النساء: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَآءِ﴾ بالنصبِ[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١٠ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٥٩٧. (٤/٣٢٣)
١٥٩٧ قُرِئَ قوله تعالى: ﴿والمحصَنات﴾ بفتح الصاد، وكسرها، أما قراءة ﴿والمحصَنات﴾ بفتح الصاد، فعلى معنى: أنّ النساء أحصنَهنّ غيرُهنّ: مِن زوج، أو إسلام، أو عِفَّة، أوحُرِّيَّة. وأما قراءة ﴿والمحصِنات﴾ بكسر الصاد، فعلى معنى: أنّ النساء أحصَنَّ أنفسَهنّ بهذه الوجوه أو بعضها.
وقال ابنُ جرير (٦/٥٩٨): «الصواب عندنا من القول في ذلك: أنّهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصواب، إلا في الحرف الأول من سورة النساء، وهو قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، فإنِّي لا أستجيزُ الكسر في صاده؛ لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها كان صوابًا القراءة بها كذلك».
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۖ﴾ - نزول الآية
١٧١٦٣- عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله ﷺ بعث يوم حُنَيْن جيشًا إلى أوْطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكان ناسٌ مِن أصحاب رسول الله ﷺ تَحَرَّجوا من غشيانهن؛ من أجل أزواجِهِنَّ من المشركين؛ فأنزل الله في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾. يقول: إلا ما أفاء اللهُ عليكم. فاستحللنا بذلك فروجَهُنَّ[[أخرجه مسلم ٢/١٠٧٩-١٠٨٠ (١٤٥٦)، والواحدي في أسباب النزول ص١٤٨-١٤٩، وعبد الرزاق ١/٤٤٦ (٥٤٩)، وابن جرير ٦/٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٧٨، وابن المنذر ٢/٦٣٥ (١٥٦٥)، وابن أبي حاتم ٣/٩١٦ (٥١١٣). وأورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٦٠-، والثعلبي ٣/٢٨٥.]]. (٤/٣١٦)
١٧١٦٤- عن رزين الجُرْجانِيِّ، قال: سألتُ سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾. قال: لا علم لي بها. فسألت الضحاك بن مزاحم -وذكرت قول سعيد بن جبير-، فقال: أشهدُ لَسَمِعْتُه يسأل عنها عبد الله بن عباس، فقال ابنُ عباس: نزلت يوم خيبر، لَمّا فتح رسول الله ﷺ أصاب المسلمون مِن نساء أهل الكتاب لهن أزواج، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي امرأة منهنَّ قالت: إن لي زوجًا. فسُئِل رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾ الآية. يعني: السَّبِيَّة من المشركين تُصابُ، لا بأس بذلك. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: صدق[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/١١٥ (١٢٦٣٧)، وفي الأوسط ٤/٢٩٧ (٤٢٥١)، والجرجاني في تاريخ جرجان ص٢١٢ (٣٢٧).
قال الطبراني في الأوسط: «لم يروه عن سالم الأفطس إلا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٣ (١٠٩١٩): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورزين الجرجاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».]]. (٤/٣١٧) (ز)
١٧١٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في الآية، قال: نزلت في نساء أهل حُنَيْن، لَمّا افتتح رسول الله ﷺ حُنَيْنًا أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجلُ إذا أراد أن يأتي المرأةَ مِنهُنَّ قالت: إنّ لي زوجًا. فأتَوا النبي ﷺ، فذكروا ذلك له؛ فأنزل الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾. قال: السبايا مِن ذوات الأزواج[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٢٦٨.]]. (٤/٣١٧-٣١٨)
١٧١٦٦- عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- في الآية، قال: نزلت يوم أوْطاس[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٦.]]. (٤/٣٢٠)
١٧١٦٧- عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ هذه الآية التي في سورة النساء: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ نزلت في امرأةٍ يُقال لها: معاذة. وكانت تحت شيخ مِن بني سَدُوس يُقال له: شجاع بن الحارث. وكان معها ضَرَّة لها قد ولدت لشجاع أولادًا رِجالًا، وإنّ شجاعًا انطلق يَمِير أهله مِن هَجَر، فمَرَّ بمعاذةَ ابنُ عمٍّ لها، فقالت له: احملني إلى أهلي؛ فإنّه ليس عند هذا الشيخ خير. فاحتملها، فانطلق بها، فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله وأفضلَ العرب، إنِّي خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتَوَلَّتْ وأَلَطَّتْ بالذَّنَب[[ألطت بالذنب: أراد: منعت بُضْعَها، من لطَّت الناقة بذنبها، إذا سدّت فرجها به إذا أرادها الفحل. النهاية (لطط).]]، وهُنَّ شرٌّ غالِبٌ لِمَن غلب، رأت غلامًا وارِكًا على قَتَب[[واركًا على قتب: أي: جالسًا بوَرِكه، وهي ما فوق الفخذ على قتب، وهو للجمل كالإكاف لغيره. النهاية (ورك، قتب).]]، لها وله أرَبٌ. فقال رسول الله ﷺ: «عليَّ عليَّ، فإن كان الرجل كشف بها ثوبًا فارجموها، وإلا فردوا على الشيخ امرأته». فانطلق مالكُ بن شجاع وابن ضَرَّتِها، فطلبها، فجاء بها، ونزلت بيتها[[عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٣٢٤)
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير
١٧١٦٨- عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «الإحصان إحصانان: إحصانُ نكاح، وإحصان عفاف»[[أخرجه البزار ١٤/٢٢٤ (٧٧٩٠)، والطبراني في الأوسط ١/١١ (٢٠)، وابن أبي حاتم ٣/٩١٥ (٥١٠٥)، ٨/٢٥٢٨ (١٤١٥٨).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ومبشر بن عبيد لين الحديث، وقد روى عنه بقية بن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهما». وقال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث منكر». وقال الطبراني: «لم يروِ هذا الحديثَ عن الزهري إلا مبشر بن عبيد». وقال الدارقطني ٩/١٣٣ (١٦٧٧): «يرويه مبشر بن عبيد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومبشر متروك الحديث، يشبه أن يكون مِن كلام الزهري، بل هو محفوظ عن عقيل ومعمر، عن الزهري قوله ورأيه». وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٥/١٦٨ (٥٠٢٩): «تفرَّد به مبشر بن عبيد عن الزهري عنه، ورواه عقيل ومعمر عن الزهري من قوله، وهو المحفوظ». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٢٦٣ (١٠٥٨٥): «فيه مبشر بن عبيد، وهو متروك». وقال الألباني في الضعيفة ٢/٢١٠ (٧٩٧): «موضوع».]]. (٤/٣٢٣)
١٧١٦٩- عن عمر بن الخطاب= (ز)
١٧١٧٠- وعَبيدة السلماني= (ز)
١٧١٧١- وأبي العالية الرياحي= (ز)
١٧١٧٢- وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾: العفائف مِن النساء[[تفسير الثعلبي ٣/٢٨٥.]]. (ز)
١٧١٧٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، والطبراني (٩٠٣٦)، وابن جرير ٦/٥٧١ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٣١٨)
١٧١٧٤- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قلابة- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: سبايا كان لَهُنَّ أزواجٌ قبل أن يُسْبَيْنَ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٣ (١٧١٦١).]]. (٤/٣٢٠)
١٧١٧٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٣ (١٧١٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٩/٢١٣ (٩٠٣٦) ولفظه: المشركات إذا سُبِينَ حَلَّتْ له.]]. (ز)
١٧١٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والمحصنات من النساء﴾، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب[[لا تخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية (خلب).]] ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٢، وابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (٤/٣٢٠)
١٧١٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: ذوات الأزواج[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (٤/٣١٩)
١٧١٧٨- وعن محمد بن علي= (ز)
١٧١٧٩- ومجاهد بن جبر= (ز)
١٧١٨٠- والضحاك بن مُزاحِم= (ز)
١٧١٨١- وسعيد بن جبير، مثل ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (ز)
١٧١٨٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿والمحصنات﴾، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب[[أخرجه سعيد بن منصور (٦١١ - تفسير)، وابن جرير ٦/٥٧٠، وابن المنذر ٢/٦٣٩ بلفظ: العفيفة الغافلة.]]١٥٩٨. (٤/٣٢٢)
١٥٩٨ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥١٤) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا».
١٧١٨٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (ز)
١٧١٨٤- عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/٢٦٦، وابن المنذر (١٥٧٤).]]. (٤/٣١٩)
١٧١٨٥- عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك، عن الزهري- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: هُنَّ أُولاتُ الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزِّنا[[أخرجه مالك ٢/٥٤١ واللفظ له، وعبد الرزاق ١/١٥٣، وابن أبي شيبة ٤/٢٦٦، وابن المنذر ٢/٦٣٨، والبيهقي ٧/١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٢٠)
١٧١٨٦- عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾: هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمّاها اللهُ مُحْصَنَةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/٢٠٤.]]. (ز)
١٧١٨٧- عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: الأربع، فما بعدهُنَّ حرام[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧٠)، وابن جرير ٦/٥٦٩.]]. (ز)
١٧١٨٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت- قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما أصَبْتَ مِن السَّبايا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٣ (١٧١٦٥)، وابن جرير ٦/٥٧٢ مختصرًا.]]. (ز)
١٧١٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: نُهِينَ عن الزِّنا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٨-٢٦٩، وابن جرير ٦/٥٧١ ولفظه: نهى عن الزنا؛ أن تنكح المرأة زوجين.]]. (٤/٣٢٠)
١٧١٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن إدريس، عن بعض أصحابه- ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: العفائِف[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٠.]]. (ز)
١٧١٩١- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٤ (١٧١٦٧). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥ مختصرًا.]]. (ز)
١٧١٩٢- عن الحسن بن محمد [بن الحنفية] -من طريق قيس بن مسلم-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٤ (١٧١٦٨).]]. (ز)
١٧١٩٣- عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧٥)، وابن جرير ٦/٥٧٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (ز)
١٧١٩٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٠.]]. (ز)
١٧١٩٥- عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: الحرائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٣.]]١٥٩٩. (ز)
١٥٩٩ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥١٤) على هذا القول، فقال: «ويكون ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».
١٧١٩٦- عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٣٧-٦٣٨.]]. (ز)
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۖ﴾ - تفسير
١٧١٩٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٧، وابن جرير ٦/٥٦٥، وابن المنذر (١٥٦٩). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣١٨)
١٧١٩٨- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٨.]]. (٤/٣١٩)
١٧١٩٩- عن أُبَيِّ بن كعب= (ز)
١٧٢٠٠- وجابر بن عبد الله= (ز)
١٧٢٠١- وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٦.]]. (٤/٣١٩)
١٧٢٠٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، والطبراني (٩٠٣٦). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٣١٨)
١٧٢٠٣- عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ذوات الأزواج من المشركين[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧١.]]. (ز)
١٧٢٠٤- عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٤.]]١٦٠٠. (٤/٣٢٠)
١٦٠٠ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥١٤) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال».
١٧٢٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٦٨، وابن جرير ٦/٥٦٢، وابن المنذر (١٥٦٧)، والحاكم ٢/٣٠٤، والبيهقي ٧/١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣١٨)
١٧٢٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ[[تفسير مجاهد بن جبر ص٢٧١.]]. (ز)
١٧٢٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٢، وابن المنذر ٢/٦٣٥ بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم ٣/٩١٦.]]. (٤/٣١٨)
١٧٢٠٨- وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٢ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٦.]]. (ز)
١٧٢٠٩- وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٢ مختصرًا.]]. (ز)
١٧٢١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿والمحصنات من النساء﴾، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٢، وابن أبي حاتم ٣/٩١٥، ٩١٧.]]. (٤/٣٢١)
١٧٢١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٢١)
١٧٢١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧١، وابن أبي حاتم ٣/٩١٦، والطبراني (١١٧٧٢) بنحوه.]]. (٤/٣٢٢)
١٧٢١٣- عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: الزنا،= (ز)
١٧٢١٤- وقال مجاهد: هو الزنا،= (ز)
١٧٢١٥- وقال عكرمة: هو الزنا،= (ز)
١٧٢١٦- وقال ابن عباس: هو الزنا، ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٤ (١٧١٦٩)، ٩/٢٥٦ (١٧١٧٨)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده ٢/٦٣٩، وقول عطاء ٢/٦٣٨. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس.]]. (٤/٣٢٢) (ز)
١٧٢١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥.]]. (٤/٣٢٢)
١٧٢١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ[[لم يرد في المصدر إلا خمسًا.]]: بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٧.]]. (٤/٣١٩)
١٧٢١٩- عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٤.]]١٦٠١. (٤/٣٢٢)
١٦٠١ علَّقَ ابن عطية (٢/٥١٤) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».
١٧٢٢٠- عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: ﴿والمحصنات﴾ ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها[[أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق ٤/ ٣٩٩، والفتح ٩/١٥٤.]]. (ز)
١٧٢٢١- عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٣، وابن أبي شيبة ٤/٢٦٦، وابن جرير ٦/٥٦٩.]]. (٤/٣٢١)
١٧٢٢٢- قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ١/٨٠ (١٧٨).]]. (ز)
١٧٢٢٣- عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٨-٥٦٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٢١)
١٧٢٢٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- ﴿والمحصنات من النساء﴾، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٣، وابن جرير ٦/٥٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥ مختصرًا.]]. (ز)
١٧٢٢٥- قال الحسن البصري -من طريق معمر-، مثل ذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٣، وابن جرير ٦/٥٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥ مختصرًا.]]. (ز)
١٧٢٢٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٨.]]. (ز)
١٧٢٢٧- قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى أبي بكر ابن حزمٍ يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُ -يعني: عنه-، وإنّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾[[المدونة للإمام مالك ٢/٢٠٣.]]. (ز)
١٧٢٢٨- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عبد الرحمن بن يحيى- قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٤.]]١٦٠٢. (٤/٣٢٢)
١٦٠٢ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥١٤ بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: «لا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟!».
١٧٢٢٩- عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق خالد- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٣.]]. (ز)
١٧٢٣٠- عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء﴾. فقال: لا أدري.= (٤/٣٢٣)
١٧٢٣١- وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧٦). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٥ عن الشعبي.]]. (ز)
١٧٢٣٢- عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابنه- في قوله: ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾، قال: فزوجُك مِمّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأةً إلا ما ملكت يمينك[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥٣، وابن جرير ٦/٥٦٩.]]. (ز)
١٧٢٣٣- عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: نساء أهل الكتاب[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٢.]]. (ز)
١٧٢٣٤- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٦.]]. (ز)
١٧٢٣٥- عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٧.]]. (ز)
١٧٢٣٦- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد: ﴿والمحصنات من النساء﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧٤).]]. (ز)
١٧٢٣٧- عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾. فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:
وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ= (ز)
١٧٢٣٨- قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ[[أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨/٢٩٥ (٣٨٣)-.]]. (ز)
١٧٢٣٩- قال عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه[[تفسير الثعلبي ٣/٢٨٥، وتفسير البغوي ٢/١٩٢.]]. (ز)
١٧٢٤٠- عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: السَّبايا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٣.]]. (ز)
١٧٢٤١- عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧١).]]. (ز)
١٧٢٤٢- عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صَخْر- أنّه قال: السَّبِيَّةُ لها زوجٌ بأرضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم، فتُشْتَرى ولها زوجٌ؛ فهي حلالٌ[[أخرجه مالك في المدونة ٢/٢١٨، وابن أبي حاتم ٣/٩١٦.]]. (ز)
١٧٢٤٣- وعن مكحول الشامي، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٦.]]. (ز)
١٧٢٤٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- أنّه سُئِل عن قوله: ﴿والمحصنات من النساء﴾. قال: نرى أنّه حَرَّم في هذه الآية المحصناتِ مِن النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصناتِ العفائف، ولا يحللن إلا بنكاحٍ أو ملك يمين. والإحصانُ إحصانان: إحصانُ تزويج، وإحصان عفافٍ في الحرائر والمملوكات، كلُّ ذلك حَرَّم اللهُ إلا بنكاح، أو مِلْكِ يمين[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٣.]]. (٤/٣٢٣)
١٧٢٤٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾، قال: كُلُّ امرأةٍ مُحْصَنَةٍ لها زوجٌ فهي مُحَرَّمَةٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السَّبْيِ وهي محصنة لها زوج؛ فلا تحرم عليك به.= (ز)
١٧٢٤٦- قال: كان أبي يقول ذلك[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٣.]]. (ز)
١٧٢٤٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والمحصنات من النساء﴾، يعني: وكل امرأة أيضًا فنكاحها حرامٌ مع ما حرم من النسب والصِّهْر. ثم استثنى من المحصنات، فقال سبحانه: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من الحرائر مثنى وثلاث ورباع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٦.]]. (ز)
١٧٢٤٨- قال الليث [بن سعد]: ويقول آخرون من أهل العلم: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ السبايا اللاتي لَهُنَّ أزواج في أرض الشرك، ولا بأس أن يُوطَأْنَ في الإسلام، وإن كان لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك لم يُفارِقُوهُنَّ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٨٠ (١٧٩).]]١٦٠٣. (ز)
١٦٠٣ أصل الإحصان: المنع والحِفظ، وتستعمله العرب في أربعة أشياء: في الزواج، وفي الحرية، وفي الإسلام، وفي العفة. وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله ﷿. وبناء على الاستعمال اللغوي اختلف المفسِّرون في المراد بالمحصنات في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ على ثمانية أقوال: أولها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. وهذا قول عليٍّ، وابن عباس، وأبي قلابة، والزهري، ومكحول، وابن زيد. وثانيها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرامٌ على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالشراء؛ فبيعُ الأَمَةِ طلاقُها. وهذا قول ابن مسعود، وأُبَيِّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن عباس من طريق عكرمة. وثالثها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. غير أنّ الذي حرّم منهن في هذه الآية الزِّنا بِهِنَّ، ولا يُبحْنَ إلا بخُلُوٍّ من زوج أو بملك يمين. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. ورابعها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ونزلت هذه الآية في نساءٍ كُنَّ هاجَرن إلى رسول الله ﷺ ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن. وهذا قول أبي سعيد الخدريِّ. وخامسها: أنّ المراد بهن: العفائف. ومعنى الآية: والعفائف من النساء حرام عليكم أيضًا، إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو ملك اليمين. وهذا قول عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعبيدة السلمانيِّ، وعطاء، والسديِّ. وسادسها: أنّ المراد بهن: العفائف، وذوات الأزواج. ومعنى الآية: والعفائف وذوات الأزواج حرامٌ كلٌّ من الصنفين، إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح، أو ملك يمين. وهذا قول الزهريّ. وسابعها: أنّ المراد بهن: الحرائر. وهذا قول عَزْرة. وثامنها: أنّ المراد بهن: نساء أهل الكتاب. وهذا قول أبي مجلز.
وذَهَبَ ابنُ كثير (٣/٤٢٤) إلى القول الأول مستندًا إلى سبب النزول، حيث بَيَّنَ أنّ معناها: «وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهنّ المزوَّجات، ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن؛ فإنّ الآية نزلت في ذلك».
وذَهَبَ ابنُ عطية (٢/٥١٤) إلى القول السادس، وهو أنّ المراد بهن: العفائف وذوات الأزواج، مستندًا إلى العمومِ، حيث قال: «هذا قول حسنٌ، عمَّمَ لفظَ الإحصان، ولفظ ملك اليمين».
ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٥٧٥-٥٧٦) أنّ الآية تَعُمُّ كُلَّ ما ذُكِرَ مستندًا إلى العمومِ، وعدم المخصّص.
وانتَقَدَ ابنُ جرير (٦/٥٧٥-٥٧٦ بتصرف) القولَ بأنّ بيع الأمة طلاقها، الذي يفيده القول الثاني؛ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «وأما الأَمَة التي لها زوجٌ، فإنها لا تَحِلُّ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها، أو وفاته وانقضاء عدتها منه. فأمّا بيعُ سيِّدها إيّاها فغيرُ موجِبٍ بينها وبين زوجها فِراقًا ولا تحليلًا لمشتريها؛ لِصِحَّة الخبر عن رسول الله ﷺ: أنه خَيَّرَ بَرِيرة إذ أعتقتها عائشةُ بين المُقام مع زوجها الذي كان سادَتُها زوَّجوها منه في حال رِقِّها، وبين فراقه، ولو كان عِتقُها وزوالُ مِلك عائشة إيّاها لها طلاقًا لم يكن لتخيير النبيِّ ﷺ إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنًى».
وزاد ابنُ القيم (١/٢٧٠-٢٧١): «أنّه لو كان صحيحًا لكان وطؤها حلالًا لسيِّدها إذا زوَّجها؛ لأنها ملك يمينه، فكما اجتمع مِلك سيدها لها وحِلُّها للزوج فكذلك يجتمع مِلْكُ مشتريها لها وحِلُّها للزوج، وتناول اللفظ لهما واحدٌ ما دامت مُزَوَّجة. الثاني: أنّ المشتريَ خليفةُ البائع، فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعُها، وهو كان يملك رقبتها مسلوبةً مَنفَعَة البضع».
﴿كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡۚ﴾ - تفسير
١٧٢٤٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿كتاب الله عليكم﴾ قال: هذا النَسَب، ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ قال: ما وراء هذا النسب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩١٧.]]. (٤/٣٢٦)
١٧٢٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيج- ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: واحدة إلى أربع في النكاح[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٣٩.]]. (٤/٣٢٥)
١٧٢٥١- عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- في قوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: الأربع[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٩، وابن المنذر ٢/٦٤٠، وابن أبي حاتم ٣/٩١٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]١٦٠٤. (٤/٣٢٤)
١٦٠٤ علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥١٥-٥١٦) على قول عبيدة وما ماثله بقوله: «في هذا بُعْدٌ، والأظهر أنّ قوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾ إنّما هو إشارةٌ إلى التحريمِ الحاجزِ بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله».
١٧٢٥٢- عن عمر بن الخطاب -من طريق عَبيدة-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٦٩.]]. (٤/٣٢٥)
١٧٢٥٣- وعن سعيد بن جبير= (ز)
١٧٢٥٤- والحسن البصري، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٥ (١٧١٧٠) عن سعيد بن جبير من طريق جعفر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٧.]]. (ز)
١٧٢٥٥- عن الليث بن سعد، أنّ عمر بن عبد العزيز في قول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾ قال: كتابٌ عليكم أحلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/٨٠ (١٧٨). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٧.]]. (ز)
١٧٢٥٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: ما حرم عليكم[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٩، وابن المنذر ٢/٦٤٠، وابن أبي حاتم ٣/٩١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٣٢٥)
١٧٢٥٧- عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ ⟨عطاء [بن أبي رباح]⟩{ت} عنها. فقال: ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٧٩. وعزاه السيوطي إليه فقط بلفظ: حرم ما فوق الأربع منهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٧.]]. (٤/٣٢١)
١٧٢٥٨- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: الأربع[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩١٧.]]. (ز)
١٧٢٥٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كتاب الله عليكم﴾، يعني: فريضة الله لكم بتحليل أربع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٦.]]. (ز)
١٧٢٦٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿كتاب الله عليكم﴾، قال: هذا أمرُ الله عليكم. قال: يُرِيد ما حَرَّم عليهم مِن هؤلاء، وما أحَلَّ لهم. وقرأ: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ إلى آخر الآية، قال: ﴿كتاب الله عليكم﴾ الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به. ﴿كتاب الله عليكم﴾: أمر الله[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٨٠.]]١٦٠٥. (ز)
١٦٠٥ قال ابنُ جرير (٦/٥٧٨-٥٧٩) مُرَجِّحًا في معنى قوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾: «يعني -تعالى ذِكْرُه-: كتابًا من الله عليكم. فأخرج الكتابَ مَصْدَرًا مِن غير لفظه». واستند في ذلك إلى آثار السلف والسياق، وقال: «وإنّما جاز ذلك لأنّ قوله تعالى: ﴿حرِّمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله: ﴿كتابَ الله عليكم﴾ بمعنى: كَتب اللهُ تحريم ما حرَّم من ذلك، وتحليلَ ما حَلَّل مِن ذلك عليكم كتابًا».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (٢/٢٢٨)، وابنُ كثير (٣/٤٢٧).
﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكُمۡ﴾ - قراءات
١٧٢٦١- عن الأعمش، في قراءة عبد الله بن مسعود: (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ) بغير واو[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ١/٣١٢.
وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (ز)
١٧٢٦٢- عن عبد الله بن عباس، أنّه قرأ: ﴿وأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بضم الألف وكسر الحاء[[أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص٨٣.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وحفص، وقرأ بقية العشرة: ‹وأَحَلَّ لَكُم› بفتح الهمزة والحاء. ينظر: النشر ٢/٢٣٩، والإتحاف ص٢٣٩.]]١٦٠٦. (٤/٣٢٥)
Text: Quranic Universal Library (Tarteel), via spa5k/tafsir_api (MIT), at a fixed version. The ayahs: Quran Foundation. Sources and licences